إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 17

قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، وتأمين الحريات المنصوص عليها في الدستور في إطار الحياد التامّ.