المبادئ العامة . الفصل 17
قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، وتأمين الحريات المنصوص عليها في الدستور في إطار الحياد التامّ.
قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، وتأمين الحريات المنصوص عليها في الدستور في إطار الحياد التامّ.