إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الدستور
التوطئة
المبادئ العامة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 - 48
الحقوق و الحريات
49 - 69
السلطة التشريعية
70 - 96
السلطة التنفيذية
97 - 118
السلطة القضائية
119 - 122
الهيئات الدستورية
123 - 134
السلطة المحلية
135 - 137
تعديل الدستور
138 - 139
الأحكام الختامية
المبادئ العامة
.
الفصل 3
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء.