إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 16

الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة تقوم على الانضباط مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون وهو ملزم بالحياد السياسي ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.