إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 54

ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وفق القانون الانتخابي.