إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 55

 ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.