السلطة التشريعية . الفصل 56
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب حال مباشرة مهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب حال مباشرة مهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".