السلطة التشريعية . الفصل 66
في حالة حل المجلس أو أثناء عطلته النيابية، يمكن لرئيس الحكومة إصدار مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية. ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.