السلطة التشريعية . الفصل 67
تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها مع مراعاة المعاملة بالمثل.