03 septembre 2014
Résultat
Votes des blocs
Texte voté
Article 15:
يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يعمد الى تعريض يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر وبث الرعب والترويع باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية:
- الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني،
- تدمير مرافق مطار مدني أو طائراة مدنية خارج الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها،
- تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة. تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمرو بخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
Remarques
Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.
Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.