24 avril 2013
Vote relatif à l'article 16 du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
120 pour
9 contre
9 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 16:
تتركّب الهيئة عند النّظر في الملفّات التّأديبيّة من :
- الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب، رئيسا
- وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب، عضوًا.
- وكيل الدّولة العام مدير المصالح العدليّة، عضوًا.
- المتفقّد العام بوزارة العدل، مقرّرا لا يصوّت.
- ثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التّأديب، أعضاء.
و تتعهّد الهيئة بتركيبتها المذكورة بالنّظر في الملفّات التّأديبيّة للقضاة من الصّنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل.
تتعهّد الهيئة بالملف التّأديبي الذّي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعدّه التّفقديّة العامّة. و على الرّئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. و على الهيئة أن تبتّ في الملفّ التّأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها به.
يكون الطّعن في القرارات التّأديبيّة طبق أحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 3. و تحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطّعون أو صيرورة القرار باتّا.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.