11 avril 2013
Vote relatif à l'article 8 (Ancien) du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
103 pour
33 contre
7 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 8 (7 و 8 جديد):
لكلّ قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحقّ في الاقتراع.
ويمكن أن يترشّح لعضويّة الهيئة كلّ قاض باشر القضاء و لم يسبق أن تعرّض لعقوبة تأديبيّة باستثناء العقوبات المرتبطة بحقّ الاجتماع و التّعبير و لم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة، ويشترط بالنّسبة إلى قضاة الرّتبة الأولى أقدميّة لا تقلّ عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب التّرشّح.
كما لا يمكن التّرشّح لـ:
- اعضاء مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة إلاّ بعد تقديم استقالتهم.
- القضاة أعضاء لجنة الإنتخابات.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.