06 août 2014

Vote sur le retrait de l'article 56 (article 78 dans la version initiale) du projet de loi finances complémentaire pour l'année 2014
Projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2014

Résultat

87 pour 22 contre 1 abstenu

Votes des blocs

Mouvement Nahdha [x]
58 pour 1 contre 0 abstenu
Ettakatol [x]
8 pour 0 contre 0 abstenu
Congrès Pour La République [x]
3 pour 4 contre 1 abstenu
Transition Démocratique [x]
6 pour 1 contre 0 abstenu
Alliance Démocratique [x]
1 pour 4 contre 0 abstenu
Aucun bloc [x]
11 pour 7 contre 0 abstenu
Bloc Démocrates [x]
0 pour 5 contre 0 abstenu
Fidélité à La Révolution [x]
0 pour 0 contre 0 abstenu

Texte voté

Vote sur le retrait de l'article 56 (article 78 dans la version initiale):

1- تضاف إلى تسمية العنوان الثاني من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحـة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية عبارة "والجنح".

2- تعوّض عبارة " قاضي الناحية " أينما وردت بالقانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحـة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، بعبارة "المحكمة المختصة".

3- تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحـة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية : 

* عبارة " النظافـة العامة "مباشرة بعد عبارة " حفظ الصحة " الواردة بالفصل الأول وبالعدد 2 من الفصل 4 وبالفقرة الأولى من الفصل 6.

* عبارة " أو الجنحة " مباشرة بعد عبارة " لمرتكب المخالفـة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 6 .

* عبارة "والجنح" مباشرة بعد لفظة "المخالفات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 4 

* وعبارة " أو الجنحة " مباشرة بعد لفظة "المخالفة " الواردة بالعدد 4 من الفصل 4

4- تحذف عبارة " ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 6 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحـة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

1- يضاف إلى الفصل 10 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحـة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ما يلي:

يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرارا بغلق المحل مكان ارتكاب الجنحة بصفة وقتية على أن لا تتجاوز مدة الغلق ثلاثة أشهر والإذن بحجز المعدات المستعملة.

2- تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر و 10 ثالثا و 10 رابعا ، فيما يلي نصها:

الفصـل 9 مكرّر – تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بجميع الوسائل المخوّلة قانونا.

الفصل 10 مكرر– يسلط رئيس الجماعة المحلية المعنية خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا للتشريع الساري المفعول.

وعلى المخـــالف زيـــادة على ذلك إزالة أثار المخالــــفة على نفـــقته ويتمّ آليــا إيداع الــوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.

تسلط الخطية الإدارية بقرار معلّل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر ثمّ يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض الاستماع إليه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.

ويتم إستدعاء المخالف بالطريقـة الإدارية بمقرّ الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.

وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتــمّ التنصيص على ذلك بجذر الإستدعاء ويحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.

ويتعيّن على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصـة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولــى المحاسب العمومي المختصّ إستخلاص الخطية وفق إجراءات إستخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلـة المحاسبة العمومية.

الفصـل 10 ثالثا – يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:

- إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.

- الإلـــقــــــاء العشوائي للــفضلات المشابهـة للفضلات المنزلية والمتأتـــيـة من الـمؤسســـــــــــات والمنشآت و المحلات المعدّة لممارسـة الأنشطـة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.

- تلويث الأرصفـة أو الطرقات أو الساحات العموميـة من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطـة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.

- الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.

- ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفـة أو بالطرقــــــــات أو بالساحات أو الحـــــدائق العمــــوميـة أو بالأراضي غير المبنيــــة أو بمجـــاري المياه والأودية و الشواطئ.

- إلقاء الأتربـة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنيـة.

- عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل المتصرّف فيها.

- عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدّد بقرار رخصـة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييج بما يعرضها لصب الفضلات.

- تربيـة الحيوانات داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم.

- عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها.

- عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد و قاعات الأفراح وغيرها.

- نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.

- عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية ولفها بكيفية لا تستجيب للشروط الصحيـة. 

- إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسـة الأنشطة التجاريـة أو الحرفيـة المنتصبـة بالتجمعات السكنيـة أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.

- حرق الفضلات بمختلف أنواعها.

- إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.

- عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسـة الأنشطـة التجاريـة أو الحرفيـة كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.

ـــ إلقاء فضلات متأتية من الانتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومية 

ـــ تساقط الفضلات أو مواد بناء أو أي مخلفات أخرى من وسائل النقل بالشوارع والطرقات العمومية 

ولا يمنع ذلك المحكمة المتعهّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرّة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة. 

وفي صورة العود يتــمّ الحكم بضعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.

توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا .

الفصـل 10 رابعا - علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميلية وذلك في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة.

Remarques

Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.

Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.

Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.

Absent

Fadhel Saghraoui Khalid Belhaj Noura Ben Hassen Kamel Ben Romdhane Hichem Hosni Hajer Mnifi Naoufel Ghribi Noureddine Mrabti Noômane Fehri Nizar Makhloufi Nejiba Beryoul Nabiha Torjmane Nadia Chaabane Maya Jeribi Monia Ibrahim Mouna Ben Nasr Mongi Rahoui Moez Kammoun Mourad Amdouni Mahmoud Baroudi Mohamed Lotfi Ben Mesbah Mohamed Karim Krifa Mohamed Ali Nasri Mohamed Abdelmonem Krir Mohamed Chafik Zorkin Mohamed Essghaier Mahmoud El May Mohamed Karray Jerbi Mohamed Elarbi Fadhel Moussa Mohamed Tahar Ilahi Mabrouka Mbarek Mabrouk Hrizi Kaouther Ladgham Kamel Ben Amara Kamel Ammar Kamel Saadaoui Kalthoum Badreddine Karim Bouabdelli Kais Mokhtar Foued Thamer Fattouma Attia Fattoum Lassoued Farah Nsibi Fathi Ayadi Fathi Eltaif Faiza Kadoussi Fadhel Elouej Ali Houiji Issam Chebbi Abdelwahab Maatar Abdelaziz Kotti Abdessalem Chaabane Abdessattar Dhifi Abderraouf Ayadi Abderrazak Khallouli Abderrahmane Ladgham Ameur Laraiedh Tarek Labidi Dhamir Mannai Slaheddine Zahaf Chokri Kastalli Chokri Yaich Samir Bettaieb Salma Hedia Mabrouk Salma Baccar Saâd Bouaïche Zied Doulatli Zied Ladhari Rim Mahjoub Rim Thairi Romdhane Doghmani Rafik Tlili Rabiaa Najlaoui Rabiî Abdi Rabeh Khraifi Dalila Bouain Dalila Babba Khmais Ksila Hanène Sassi Halima Guenni Hattab Barakati Hasna Mersit Hassan Radhouani Habiba Triki Jamel Touir Jalel Farhat Baya Jaouadi Aymen Zouaghi Imen Ben Mhamed Iyed Dahmani Amira Marzouk Amel Ghouil Mehdi Ben Gharbia Arbi Abid Sadok Chourou Zohra Smida Habib Ellouz Jdidi Essbouîi Ikbel Msadaa Iskander Bouallagui Oussama Al Saghir Azed Badi Ahmed Nejib Chebbi Ahmed Brahim Ahmed Mechergui Ibrahim Kassas Ibrahim Hamdi

Justifié