تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
وسام ياسين, إبراهيم الحامدي, طارق بوعزيز, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, هشام بن جامع, كمال السعداوي, عبد الرزاق خلولي, اسكندر بوعلاقي
حذف "والضمير و ممارسة الشعائر الدينية"
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, منى بن نصر, سعيد خرشوفي, معز كمون, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, محمد نزار قاسم, علي حويجي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, حنان ساسي, أزاد بادي, عبد الستار الضيفي, سناء مرسني, عائشة الذوادي, فتحي العيادي
تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:
الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب
أنور مرزوقي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, مبروك الحريزي, خيرة صغيري, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد العلوش, الجديدي السبوعي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, حسن رضواني, إبراهيم قصاص, فيصل جدلاوي, طارق العبيدي, حليمة القني
اضافة جملة الى آخر الفصل12:
"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 29 مقدم من 15 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة في آخر الفصل29:
لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, اسكندر بوعلاقي, سعد بوعيش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, حافظ إبراهيم الأسود, كمال السعداوي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, أيمن الزواغي, بشير اللزام, الحبيب اللوز
تعديل الفقرة الأولى:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون
تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب
اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, أزاد بادي, محمد بن يوسف الحامدي, سعيد خرشوفي, الجديدي السبوعي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, سمير بن عمر, النفطي المحظي, سنية تومية
اضافة فقرة إلى الفصل:
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من نائب واحد
مقترح تعديل توافقي:
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون
تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب
ريم ثايري, اسكندر بوعلاقي, الجديدي السبوعي, محمد بن يوسف الحامدي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, سعيد خرشوفي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, عبد الرزاق خلولي, محمد شفيق زرقين, بشير النفزي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, نور الدين المرابطي, سنية تومية
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 40 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي:
حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب
مبروك الحريزي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, سهير الدردوري, أنور مرزوقي, معز كمون, سعد بوعيش, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي
حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".
تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب
فايزة كدوسي, اسكندر بوعلاقي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, سلمى صرصوط, دليلة بوعين, وسام ياسين, بشير اللزام, محمد كريم كريفة, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, فرج بن عمر, كوثر الأدغم, مولدي الزيدي, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, عمر الشتوي, سنية تومية
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:
تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, ربيع العابدي
حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.
تعديل على الفصل 80 مقدم من نائبين
عبد الرزاق خلولي, إقبال المصدع
مقترح تعديل توافقي للفصل 80 كما يلي:
تعديل الفقرة الثانية بحذف "مشاريع قوانين المالية"
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب
فيصل جدلاوي, فريدة عبيدي, أحمد السافي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, هشام بن جامع, علي فارس, صالحة بن عائشة, محمد نزار قاسم, محمد كريم كريفة, طارق العبيدي, سامية عبو, محمد قحبيش, رابح الخرايفي, عبد العزيز شعبان, عبد الرزاق خلولي, لطيفة حباشي, سناء مرسني, كلثوم بدر الدين, العربي عبيد, حنان ساسي, وسام ياسين, أزاد بادي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, بشير النفزي, جمال القرقوري, خليد بلحاج, فرح النصيبي, سليمان هلال
نص الفصل المقترح:
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, طارق بوعزيز, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, بشير النفزي, محمد الحبيب هرقام, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, وسام ياسين, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, محمد الصالح شعيرات, محمد نزار قاسم
تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".
تعديل على الفصل 109 مقدم من نائبين
تعديل الفقرة 2 من الفصل 109 كما يلي:
”يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين“.
تعديل على الفصل 115 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي للفصل 115 كما يلي:
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
تعديل على الفصل 117 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي للفصل 117 كما يلي:
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،
- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،
- المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
- القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يضبطها القانون،
- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.
تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, المنصف شارني, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فيصل جدلاوي, ربيع العابدي
تعديل الفصل 122:
تعديل على الفصل 133 مقدم من 16 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, محمد العلوش, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, مبروك الحريزي, علي فارس, فيصل جدلاوي, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, سليمان هلال, رفيق التليلي, سليمان هلال, المنصف شارني
اضافة فقرة ثانية :
و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني, معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فرح النصيبي, فيصل جدلاوي, كمال السعداوي, هشام حسني, سعد بوعيش, شكري العرفاوي, المنصف شارني, الحسني بدري, وسام ياسين, نور الدين المرابطي, ربيعة نجلاوي, مولدي الزيدي, طارق بوعزيز, إبراهيم قصاص, فاضل الوج, فتحي اللطيف, حسن رضواني, رفيق التليلي, محمد نجيب الحسني, فرج بن عمر, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, حاتم الكلاعي, محمد الحبيب هرقام, عبد الرزاق خلولي
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:
تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب
منجي الرحوي, محمود البارودي, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, نعمان الفهري, سعيد خرشوفي, حطاب بركاتي, فتحي اللطيف, رفيق التليلي, عبد الرزاق خلولي
اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :
تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.