تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, رفيق التليلي, محمد كريم كريفة, عبد السلام شعبان, منى بن نصر, إقبال المصدع, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, المنصف شيخ روحه, لبنى الجريبي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي
تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.
تعديل على التوطئة مقدم من 6 نواب
رفيق التليلي, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي
إضافة "القهر والإذلال" في آخر الفقرة الثانية:
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد والقهر والإذلال،
تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, محمد الناجي غرسلي, جمال طوير
الفقرة 2 من التوطئة:
حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"
تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب
رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, عمر الشتوي, بشير النفزي, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:
"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, لبنى الجريبي, المنصف شيخ روحه, محمد الناجي غرسلي
الفقرة الرابعة:
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, حنان ساسي, فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في نهاية الفقرة الخامسة:
"...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض."
تعديل على الفصل 1 مقدم من 18 نائب
رفيق التليلي, سامية عبو, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, علي حويجي, سناء مرسني, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, المنصف شارني, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, فيصل جدلاوي, محمد شفيق زرقين
تعديل الفصل:
تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.
تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب
سامية عبو, علي حويجي, سهير الدردوري, مبروكة مبارك, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد علي نصري, محمد كريم كريفة, وسام ياسين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, عمر الشتوي, عبد السلام شعبان
تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".
تعديل على الفصل 5 مقدم من 15 نائب
مراد العمدوني, فاضل الصغراوي, حطاب بركاتي, إبراهيم الحامدي, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, ربيعة نجلاوي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, أحمد السافي, منجي الرحوي, محمد كحيلة, رفيق التليلي
تعويض "المغرب العربي" بـ"الوطن العربي".
تعديل على الفصل 6 مقدم من 13 نائب
أزاد بادي, مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, ربيع العابدي, دليلة الببة, عبد الرؤوف العيادي, نزار مخلوفي, الأزهر الشملي, محمد الحبيب هرقام, علي حويجي, عبد الستار الضيفي
إلغاء عبارة "والضمير"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب
سهير الدردوري, أحمد السافي, عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة جملة في نهاية الفصل :
"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."
تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب
جلال بوزيد, محمود البارودي, لبنى الجريبي, أحمد السافي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, سامية عبو, رفيق التليلي, ربيعة نجلاوي, نفيسة المرزوقي, هشام حسني, نعمان الفهري, عصام الشابي, بشير النفزي, مراد العمدوني, عبد اللطيف عبيد, جمال طوير
تعديل الفصل:
حذف "حزبي" من آخر الفصل.
تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
مقترح التعديل:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب
فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, محمد كريم كريفة, العربي عبيد, أيمن الزواغي, حسناء مرسيط, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, فؤاد ثامر, جمال طوير
تعديل الفقرة الأولى:
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعديل الفصل:
الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب
علي حويجي, أزاد بادي, حنان ساسي, محمد الكراي الجربي, الناصر إبراهمي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, سهير الدردوري, سامية عبو, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد علي نصري, عبد الستار الضيفي, أحمد السافي, منى بن نصر
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 13 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, نورة بن حسن, محمد منذر بن رحال, عبد العزيز شعبان, محمود البارودي, علي حويجي, مبروك الحريزي, جمال طوير, فايزة كدوسي, هيثم بلقاسم, سلمى صرصوط, فرج بن عمر, سناء مرسني, رفيق التليلي
إضافة فقرة:
تعمل الدولة على ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات بين الجهات والفئات والأجيال وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة فقرة 2:
ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.
تعديل على الفصل 15 مقدم من 16 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, بشير النفزي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك, سامية عبو, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, عمر الشتوي, نزار مخلوفي
تعديل الفصل:
تعمل الدولة على النهوض بدور المؤسسة التربوية في تأهيل الأجيال معنويا وعلميا بما يجعلهم قادرين على إنتاج المعرفة والعلم والإبداع في جميع مجالات الحياة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب
أزاد بادي, الأزهر الشملي, ربيع العابدي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, عبد الستار الضيفي, طارق بوعزيز, سليم بن حميدان, رمضان دغماني, نزار مخلوفي, المنصف شارني, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, مبروك الحريزي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي
بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:
كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.
تعديل على الفصل 21 مقدم من 15 نائب
حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد علي نصري, نور الدين المرابطي, سامية عبو, محمد العلوش, سعد بوعيش, محمود البارودي, سهير الدردوري, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي, حطاب بركاتي, فاطمة الغربي
تعديل الفصل 21:
تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"
تعديل على الفصل 29 مقدم من 15 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة في آخر الفصل29:
لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.
تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب
آمال غويل, كمال بن رمضان, كلثوم بدر الدين, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, مختار لموشي , عبد الحليم زواري, محمد شفيق زرقين, حافظ إبراهيم الأسود, آسيا النفاتي, إيمان بن محمد, نجيب مراد, عماد الحمامي, صلاح الدين لهيبة, فريدة عبيدي, عائشة الذوادي, عبد المجيد النجار, آمال عزوز, صالحة بن عائشة, منير بن هنية, هالة الحامي, عبد القادر القادري, سناء الحداد, دليلة الببة, مختار لموشي , محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, أحمد إبراهيم, النفطي المحظي
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب
اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, أزاد بادي, محمد بن يوسف الحامدي, سعيد خرشوفي, الجديدي السبوعي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, سمير بن عمر, النفطي المحظي, سنية تومية
اضافة فقرة إلى الفصل:
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب
الجديدي السبوعي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, محمد بن يوسف الحامدي, فايزة كدوسي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, إبراهيم الحامدي, حطاب بركاتي, هشام حسني, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, بشير اللزام, وسام ياسين, أحمد السافي, نور الدين المرابطي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, الهادي الشاوش, فاضل الوج
إضافة فقرة:
وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, طارق العبيدي, هشام بن جامع, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, محمد العلوش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, مبروك الحريزي, أزاد بادي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, خميس قسيلة, نادية شعبان, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد علي نصري, محمد بن المبروك الحامدي, ربيعة نجلاوي, محمد قحبيش, نفيسة المرزوقي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, شكري القسطلّي, رفيق التليلي, نعمان الفهري
اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:
وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.
تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية
تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب
ريم ثايري, اسكندر بوعلاقي, الجديدي السبوعي, محمد بن يوسف الحامدي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, سعيد خرشوفي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, عبد الرزاق خلولي, محمد شفيق زرقين, بشير النفزي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, نور الدين المرابطي, سنية تومية
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, الهادي الشاوش, الجديدي السبوعي, فاضل الوج, ريم ثايري, الحسني بدري, محمد بن يوسف الحامدي, معز كمون, سعد بوعيش, محمد العلوش, محمد الصالح شعيرات, المنصف شارني, منجي الرحوي, شكري العرفاوي, فؤاد ثامر, طارق بوعزيز, محمد كحيلة, محمد نزار قاسم, ربيعة نجلاوي, رمضان دغماني, رفيق التليلي, مولدي الزيدي, حطاب بركاتي, أحمد السافي, سعيد خرشوفي, الناصر إبراهمي
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
تعديل على الفصل 41 مقدم من 16 نائب
مبروك الحريزي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي, جمال طوير, ربيع العابدي
مقترح التعديل:
حذف "بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات."
تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, فؤاد ثامر, عماد الحمامي, نور الدين المرابطي, محسن الكعبي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, الجديدي السبوعي, سامية عبو, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, حنان ساسي, سهير الدردوري, أزاد بادي, الهادي الشاوش
مقترح التعديل:
إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
سنية تومية, رفيق التليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, أنور مرزوقي
إضافة عبارة "أو كافليه" مباشرة في الجملة الأولى وتحديدا بعد عبارة "أبويه"
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, منجي الرحوي, محمد علي نصري, نفيسة المرزوقي, محمد منذر بن رحال, هشام حسني, إياد الدهماني, ريم محجوب, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, نعمان الفهري, محمد العلوش, علي بالشريفة, محمد الناجي غرسلي
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.
اضافة فقرتين أخيرتين:
تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, عمر الشتوي, رفيق التليلي, إقبال المصدع, منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, حنان ساسي, بشير النفزي, عبد السلام شعبان, ربيع العابدي, سمير بن عمر, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي
تعديل الفصل:
الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب
فاطمة الغربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, فاضل الوج, الهادي الشاوش, ربيعة نجلاوي, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, نادية شعبان, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي, هشام حسني, ريم محجوب, رفيق التليلي
تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب"
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
جلال بوزيد, هالة الحامي, جمال طوير, عبد اللطيف عبيد, الطاهر هميلة, العربي عبيد, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, سناء الحداد, آسيا النفاتي, فرج بن عمر, منيرة عمري
اضافة بين الفقرتين 1 و2:
ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, منى بن نصر, رفيق التليلي, عادل بن عطية, حاتم الكلاعي, مولدي الزيدي, محمود البارودي, إبراهيم قصاص, حسناء مرسيط, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
إقبال المصدع, نورة بن حسن, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, سمير بن عمر, سامية عبو, منى بن نصر, مبروكة مبارك, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, عمر الشتوي, رفيق التليلي, هيثم بلقاسم, بشير النفزي, سعد بوعيش, ربيع العابدي, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.
تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب
مبروك الحريزي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, سهير الدردوري, أنور مرزوقي, معز كمون, سعد بوعيش, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي
حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".
تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب
محمد شفيق زرقين, محمد الناجي غرسلي, سعد بوعيش, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, رفيق التليلي, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, عصام الشابي, حسناء مرسيط, هشام حسني, الناصر إبراهمي, حطاب بركاتي, فتحي اللطيف
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.
تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب
جمال طوير, محمد الحبيب هرقام, محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, منى بن نصر, مبروك الحريزي, علي حويجي, طارق العبيدي, فيصل جدلاوي, فؤاد ثامر, محمد العلوش, مراد العمدوني, محمد كريم كريفة, نعمان الفهري, محمد منذر بن رحال
اضافة فقرة و حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل :
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس نواب الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب
محمد شفيق زرقين, نعمان الفهري, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, رفيق التليلي, نجلاء بوريال, محمد الناجي غرسلي, حسناء مرسيط, أحمد نجيب الشابي, شكري القسطلّي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي
اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:
"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."
تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب
محمد شفيق زرقين, محمد الناجي غرسلي, هشام حسني, مراد العمدوني, جمال طوير, سعيد خرشوفي, رفيق التليلي, نعمان الفهري, فايزة كدوسي, نجلاء بوريال, حسناء مرسيط, أحمد السافي, شكري القسطلّي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي
مقترح تعديل:
اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"
تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب
محمود البارودي, هيثم بلقاسم, أحمد السافي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, ربيعة نجلاوي, فاطمة الغربي, طارق بوعزيز, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, حسناء مرسيط, عمر الشتوي, إقبال المصدع, رفيق التليلي, مبروكة مبارك, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, لبنى الجريبي, محمد قحبيش
تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:
حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"
تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, إقبال المصدع, ريم محجوب, عصام الشابي, سمير بالطيب, محمد قحبيش
تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.
تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, ربيع العابدي
حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.
تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, بشير النفزي, مبروكة مبارك, ريم محجوب, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد قحبيش, أحمد السافي
تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, دليلة الببة
تغيير عنوان الباب على النحو التالي:
الباب الخامس "العدالة"
تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, طارق بوعزيز, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, بشير النفزي, محمد الحبيب هرقام, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, وسام ياسين, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, محمد الصالح شعيرات, محمد نزار قاسم
تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, عبد الرؤوف العيادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, ربيع العابدي
تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:
المجلس الأعلى للعدالة
تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, محمد كريم كريفة
تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين.
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, منى بن نصر, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, محمد الحبيب هرقام, محمد شفيق زرقين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 109
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين وفي النصف المتبقي من غير القضاة على أن لا يقل تمثيل المحامين عن الثلث.
تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب
مبروك الحريزي, أزاد بادي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, منى بن نصر, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, ربيع العابدي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:
تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, المنصف شارني, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, فاضل الوج, محمد كريم كريفة
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).
تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, المنصف شارني, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فيصل جدلاوي, ربيع العابدي
تعديل الفصل 122:
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
جمال طوير, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, نجيب مراد, علي حويجي, منى بن نصر, مبروك الحريزي, طارق العبيدي, فيصل جدلاوي, فؤاد ثامر, عبد السلام شعبان, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي
تغيير عنوان القسم الثاني من الباب السادس:
هيئة الاعلام والاتصال
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
جمال طوير, منى بن نصر, علي حويجي, فايزة كدوسي, مبروك الحريزي, طارق العبيدي, فيصل جدلاوي, فؤاد ثامر, عبد السلام شعبان, محمد الحبيب هرقام, محمد شفيق زرقين, محمد العلوش, رفيق التليلي, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي
تعديل الفقرة الأولى من الفصل 124:
تتولى هيئة الإعلام و الاتصال تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري و تطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير و الاعلام السمعي البصري و الصحافة المكتوبة و الإلكترونية وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, بشير النفزي, نورة بن حسن, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, مبروك الحريزي, علي حويجي, منى بن نصر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, جمال طوير
تعديل الفقرة الثانية:
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
تعديل على الفصل 133 مقدم من 16 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, محمد العلوش, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, مبروك الحريزي, علي فارس, فيصل جدلاوي, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, سليمان هلال, رفيق التليلي, سليمان هلال, المنصف شارني
اضافة فقرة ثانية :
و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, منى بن نصر, سليم بن حميدان, رفيق التليلي, عمر الشتوي, حنان ساسي, هشام حسني, ربيع العابدي, بشير النفزي, فيصل جدلاوي
تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:
مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني, معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فرح النصيبي, فيصل جدلاوي, كمال السعداوي, هشام حسني, سعد بوعيش, شكري العرفاوي, المنصف شارني, الحسني بدري, وسام ياسين, نور الدين المرابطي, ربيعة نجلاوي, مولدي الزيدي, طارق بوعزيز, إبراهيم قصاص, فاضل الوج, فتحي اللطيف, حسن رضواني, رفيق التليلي, محمد نجيب الحسني, فرج بن عمر, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, حاتم الكلاعي, محمد الحبيب هرقام, عبد الرزاق خلولي
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
عمر الشتوي, عبد الوهاب معطر, هيثم بلقاسم, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, سامية عبو, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, أزاد بادي, الهادي الشاوش
إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.
تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب
هشام حسني, محمد قحبيش, محمود البارودي, شكري القسطلّي, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, جلال بوزيد, عبد الستار الضيفي, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة
إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:
المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب
منجي الرحوي, محمود البارودي, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, نعمان الفهري, سعيد خرشوفي, حطاب بركاتي, فتحي اللطيف, رفيق التليلي, عبد الرزاق خلولي
اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :
تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.