تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيحنان ساسيفيصل جدلاوينور الدين المرابطيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيفايزة كدوسيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

ربيع العابديأزاد باديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديمحمد الكراي الجربيعلي حويجيرمضان دغمانيمحمد العلوشأحمد السافيسليم بن حميدان

تعديل في آخر الفقرة الخامسة:

إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

محمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيمنى بن نصرسعيد خرشوفيمعز كمونأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليمحمد نزار قاسمعلي حويجيالمنصف شارنيطارق بوعزيزحنان ساسيأزاد باديعبد الستار الضيفيسناء مرسنيعائشة الذواديفتحي العيادي

تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:

الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركإقبال المصدعنورة بن حسنعبد السلام شعبانعمر الشتويسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسمالأزهر الشمليبشير النفزيسامية عبوحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبيسناء الحدادسمير بن عمر

تعديل الفصل:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني

تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب

بية جواديجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمامدليلة الببةكمال عمّاركمال بن رمضانسلمى صرصوطمنية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريكوثر الأدغمحنان ساسيعبد الحليم زواريزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

اضافة:

"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".

تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب

علي حويجيأزاد باديحنان ساسيمحمد الكراي الجربيالناصر إبراهميمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليسهير الدردوريسامية عبووسام ياسينكمال السعداويمحمد علي نصريعبد الستار الضيفيأحمد السافيمنى بن نصر

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

بية جواديدليلة الببةآمال غويلحبيبة التريكيالبشير شمامكمال عمّارمختار لموشي منية القصريأحمد السميعيخيرة صغيريسامية الفرشيشيكوثر الأدغمحنان ساسيزهرة صميدةنبيلة العسكري السنوسي

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب

محمد العلوشعلي حويجيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليعبد العزيز شعبانالمنصف شارنيحنان ساسيسامية عبورفيق التليليحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةخليد بلحاجفرح النصيبيمحمد الصغيرسليمان هلالعبد اللطيف عبيدأيمن الزواغيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيريم ثايريفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامدي

إضافة فصل بعد الفصل 19:

تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .

جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .

جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.

تعديل على الفصل 29 مقدم من 15 نائب

محمد العلوشعلي حويجيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليعبد العزيز شعبانالمنصف شارنيحنان ساسيسامية عبورفيق التليليحسناء مرسيطنفيسة المرزوقي

إضافة فقرة في آخر الفصل29:

لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 3 نواب

حنان ساسيسلاف القسنطينيهشام حسني

إضافة عبارة:

"في حدود عدم المساس بالأمن القومي" بعد "الحق في النّفاذ إلى المعلومة مضمون.

تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةكلثوم بدر الدينعلي حويجيرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد بادي

إضافة فقرة :

ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

فاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسليمحمد شفيق زرقينحنان ساسيسلمى هادية مبروكسمير بالطيبنعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيممراد العمدونينجلاء بوريالنادية شعبانعلي بالشريفة

اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي

تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب

سلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحنان ساسينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد الحبيب هرقامسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجيمنى بن نصرنورة بن حسنمبروكة مباركالفرجاني الدغمانجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمام

مقترح التعديل - إضافة فقرة:

تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.

تعديل على الفصل 41 مقدم من 16 نائب

مبروك الحريزيعبد الرؤوف العياديعلي حويجيرفيق التليليأزاد باديمعز كمونأنور مرزوقيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيطارق العبيديجمال طويرربيع العابدي

مقترح التعديل:

حذف "بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات."

تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنسهير الدردوريإقبال المصدعفيصل جدلاويعبد السلام شعباننور الدين المرابطيعمر الشتويالأزهر الشمليمنى بن نصرأزاد باديهيثم بلقاسمسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسي

تعديل الفصل كما يلي:

تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.

المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديفؤاد ثامرعماد الحمامينور الدين المرابطيمحسن الكعبيرفيق التليليشكري القسطلّيالجديدي السبوعيسامية عبوأيمن الزواغيسعيد خرشوفيحنان ساسيسهير الدردوريأزاد باديالهادي الشاوش

مقترح التعديل:

إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."

تعديل على الفصل 45 مقدم من 15 نائب

سامية عبومحمود الباروديمحمد شفيق زرقينمحمد قحبيشإقبال المصدعسهير الدردوريهيثم بلقاسمبشير النفزيحنان ساسيمبروكة مباركمنى بن نصرعبد السلام شعبانشكري القسطلّيعبد الوهاب معطرعمر الشتوي

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركعمر الشتويرفيق التليليإقبال المصدعمنى بن نصرهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانحنان ساسيبشير النفزيعبد السلام شعبانربيع العابديسمير بن عمرنوفل الغريبيالأزهر الشملي

تعديل الفصل:

الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.

تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب

مبروك الحريزيعلي حويجيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديسهير الدردوريأنور مرزوقيمعز كمونسعد بوعيشحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيطارق العبيدي

حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسممبروكة مباركبشير النفزيعبد السلام شعبانسهير الدردوريمحمود الباروديسامية عبوأزاد باديسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينورة بن حسننور الدين المرابطيسمير بن عمر

مقترح تعديل-  إضافة في الفقرة الأولى:

"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."

تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب

مبروك الحريزيمحمد الكراي الجربيعبد الرزاق خلوليكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديمعز كمونأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمربيع العابدي

حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.

تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب

محمد الصالح شعيراتالحسني بدريفتحي اللطيفأنور مرزوقيكمال السعداويإبراهيم الحامديمحمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيأحمد السافيربيعة نجلاويعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالعبد الرزاق خلوليمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممولدي الزيديالمنصف شارنيشكري العرفاويطارق بوعزيزوسام ياسينحسن رضوانيسهير الدردورينور الدين المرابطيحنان ساسيمحمد العلوشسلاف القسنطينيهالة الحاميبشير اللزاممنيرة عمري

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب

أزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريدليلة الببة

تغيير عنوان الباب على النحو التالي:

الباب الخامس "العدالة"

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

حنان ساسيسلاف القسنطينينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيدليلة الببةرمضان دغمانيطارق بوعزيزحبيبة التريكيفيصل جدلاويالمنصف شارنيسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجي

تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

أزاد باديعبد الرؤوف العياديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريربيع العابدي

تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:

المجلس الأعلى للعدالة

تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب

مبروك الحريزيأزاد باديمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويرفيق التليليمنى بن نصرأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيطارق بوعزيزالمنصف شارنيفيصل جدلاويرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممحمد الكراي الجربيربيع العابدي

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:

تعديل على الفصل 114 مقدم من 14 نائب

مبروكة مباركنورة بن حسنعبد السلام شعبانمنى بن نصرسامية عبوفيصل جدلاويسمير بن عمرسليم بن حميدانبشير النفزيهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبي

تعديل الفقرتين الثّانية و الثّالثة :

تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وتقتضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف و تزجر الاخطاء المتعلقة به و يمكن لمجلس الشعب أن يطلب منها انجاز ما يحتاجه من تقارير في مجال اختصاصها وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

تعد محكمة المحاسبات تقريا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء و يتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.

تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب

مبروك الحريزيمحمد الكراي الجربيعبد الرزاق خلوليمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويرفيق التليليأزاد باديأنور مرزوقيسعد بوعيشعلي حويجيحنان ساسيالمنصف شارنيرمضان دغمانيأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفيصل جدلاويربيع العابدي

تعديل الفصل 122:

تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب

فؤاد ثامرربيعة نجلاويكريم بوعبدليجمال القرقوريطارق بوعزيزمولدي الزيديحنان ساسيفاطمة الغربيمحمد لطفي بن مصباحآمال غويلصلاح الدين الزحافحطاب بركاتيمحمد كريم كريفةربيع العابدي

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:

يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته. 

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرعبد السلام شعبانإقبال المصدعمنى بن نصرسليم بن حميدانرفيق التليليعمر الشتويحنان ساسيهشام حسنيربيع العابديبشير النفزيفيصل جدلاوي

تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.

تعديل على الفصل 139 مقدم من 14 نائب

سناء مرسنيبسمة الجباليمنير بن هنيةعماد الحماميكوثر الأدغممحمد زريڨسلمى صرصوطكلثوم بدر الدينعبد الحليم زواريلبنى الجريبيآسيا النفاتيالحبيب اللوزجمال بوعجاجةحنان ساسي

إضافة فصل قبل الفصل 139:

الوالي هو ممثل السلطة المركزية بالولاية يتولى تنفيذ السياسات الوطنية على مستوى الجهة ويساعد ممثلي المجالس المحلية على تلبية المصالح المحلية في إطار ما يخوله له القانون وفي حدود ما لم يتعارض والصلاحيات الموكولة للجماعات المحلية.