تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريفاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيمراد العمدونينادية شعبانعبد القادر بن خميسمنجي الرحويسميرة مرعيحطاب بركاتيحطاب بركاتي

مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:

تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب

ريم محجوبنعمان الفهريالناصر إبراهمينادية شعبانفؤاد ثامرربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد كحيلةأحمد إبراهيم

تعديل:

الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، وعلوية الدستور و سيادة القانون.

تعديل على الفصل 5 مقدم من 15 نائب

مراد العمدونيفاضل الصغراويحطاب بركاتيإبراهيم الحامديفتحي اللطيفمحمد العلوشسعد بوعيشحسناء مرسيطربيعة نجلاويمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويأحمد السافيمنجي الرحويمحمد كحيلةرفيق التليلي

تعويض "المغرب العربي" بـ"الوطن العربي".

تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارالناصر إبراهميسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمحمد كريم كريفةمنجي الرحويفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".

تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمنجي الرحويأحمد السافينعمان الفهري

اضافة و اعادة الصياغة:

الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

مراد العمدونيهشام حسنيمحمد كريم كريفةحطاب بركاتيفاضل الوجفتحي اللطيفمحمد العلوشسعد بوعيشحسناء مرسيطربيعة نجلاويكمال السعداويمنجي الرحويمحمد كحيلةأحمد السافي

تعويض كلمة "تسعى الدولة" بـ "تلتزم"

تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب

سلمى هادية مبروكإياد الدهمانيريم محجوبنادية شعبانمنجي الرحويعمر الشتويسمير بالطيبأحمد السافيالناصر إبراهمينعمان الفهريعبد العزيز القطيالمنصف شيخ روحهحسناء مرسيط

حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"

تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمسمير بالطيبمنجي الرحويمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشفؤاد ثامرربيعة نجلاويإياد الدهمانيشكري القسطلّيريم محجوبنعمان الفهريسلمى هادية مبروكسميرة مرعي

تعديل الفصل :

كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.

المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.

تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد السافينادية شعبانكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبمنجي الرحويفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدوني

تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:

لكل شخص الحق في الامان.

يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.

يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

منجي الرحويسلمى هادية مبروكمحمود الباروديريم محجوبسميرة مرعيربيعة نجلاويضمير المناعينعمان الفهريلبنى الجريبيجلال بوزيدنفيسة المرزوقيالمولدي الرياحيمحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديعصام الشابي

إعادة صياغة الفصل:

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

نادية شعبانمنجي الرحويكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيأحمد السافيالناصر إبراهمي

حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

فاطمة الغربيحسناء مرسيطمنجي الرحويمحمد علي نصرينفيسة المرزوقيمحمد منذر بن رحالهشام حسنيإياد الدهمانيريم محجوبرفيق التليليطارق بوعزيزنعمان الفهريمحمد العلوشعلي بالشريفةمحمد الناجي غرسلي

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.

اضافة فقرتين أخيرتين:

تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب

فطومة عطيةمحمود الباروديمعز بالحاج رحومةمنجي الرحويمحمد كريم كريفةريم محجوبمحمد بن المبروك الحامديرفيق التليليجمال القرقوريأحمد السافيهالة الحاميكمال بن رمضانمنيرة عمريزهرة صميدةنعمان الفهريعبد العزيز شعبانمفيدة مرزوقيبشير اللزامأحمد السميعيهاجر عزيزلطيفة حباشيالبشير شمامسلاف القسنطينيحافظ إبراهيم الأسودطارق العبيديصلاح الدين لهيبةآسيا النفاتيهاجر منيفيفرح النصيبيخيرة صغيرينجيبة بريولنبيهة ترجمانمنية إبراهيممحمد الكراي الجربيسناء مرسنيسلمى صرصوطنجيب مراد

إضافة فصل:

تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.

تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريريم محجوبمحمود الباروديفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبسميرة مرعيعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميفتحي اللطيفربيعة نجلاويأحمد السافي

إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب

سمير بالطيبأحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىمحمد علي نصرينجلاء بوريالسلمى هادية مبروكشكري يعيشنادية شعبانشكري القسطلّيجمال القرقوريمحمد كريم كريفةسميرة مرعيخميس قسيلةمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويحطاب بركاتيريم محجوبمحمد شفيق زرقينعبد العزيز القطيمحمود المايأحمد السافيفاطمة الغربيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجلال بوزيدمية الجريبيإقبال المصدعفتحي اللطيف

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح: 

لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.

عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.

في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.

لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.

يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.

يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.

تعديل على الفصل 79 مقدم من 12 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبربيعة نجلاوينعمان الفهريعصام الشابيإياد الدهمانيصلاح الدين الزحاف

تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل كما يلي:

وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها أو بقرار من المحكمة الدستورية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيمنجي الرحويحسناء مرسيطسمير بالطيبربيعة نجلاوينعمان الفهريعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :

يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.

تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب

سامية عبوعمر الشتوينورة بن حسنعبد السلام شعبانإقبال المصدعرفيق التليليربيع العابديمبروكة مباركهشام حسنيبشير النفزيهيثم بلقاسمريم محجوبمنجي الرحويعصام الشابيسمير بالطيبسلمى هادية مبروك

تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.

تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيسمير بالطيبمنجي الرحوينادية شعبانعصام الشابيمحمود الباروديالناصر إبراهمينعمان الفهريربيعة نجلاويأحمد إبراهيممحمد قحبيشفاطمة الغربيسامية عبوحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحه

تعديل الفصل 105:

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد العربي فاضل موسىمراد العمدونيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنادية شعباننعمان الفهريريم محجوبمنجي الرحويمحمد كريم كريفةسمير بالطيبمحمد نجيب الحسني

إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:

"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرنادية شعبانحسناء مرسيطسمير بالطيبشكري القسطلّينجلاء بوريالأحمد السافيفاضل الوجالهادي الشاوشمحمود المايمنجي الرحويإياد الدهمانيفاطمة الغربيسلمى هادية مبروك

اعادة صياغة الفصل :

تنظر الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم البحث العلمي ومؤسساته كما تستشار الهيئة وجوبا فيه مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية بالرائد الرسمي.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

تعديل على الفصل 136 مقدم من 12 نائب

نادية شعبانإياد الدهمانيكريمة سويدمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبمنجي الرحويفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةعبد العزيز القطيمراد العمدوني

إضافة فقرة أخيرة للفصل 136:

ويمكن ممارسة المبادرة التشريعية بواسطة العرائض الشعبية والاستشارات والاستفتاءات المحلية.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمنجي الرحويمولدي الزيديوسام ياسينأيمن الزواغيمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالنادية شعبانربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديسامية عبوأميرة مرزوق

تعديل الفصل 138 كما يلي:

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبمنجي الرحويأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمود البارودي

حذف الفصل 144

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.