تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد الطاهر إيلاهي, الحسني بدري, سعيد خرشوفي, نفيسة المرزوقي, الجديدي السبوعي, مراد العمدوني, رمضان دغماني, هشام حسني, الناصر إبراهمي, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, البشير شمام, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري
إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:
اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
مراد العمدوني, فاضل الصغراوي, هشام حسني, حطاب بركاتي, إبراهيم الحامدي, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, فاطمة الغربي, ربيعة نجلاوي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, أحمد المشرقي
مقترح تعديل على الفقرة الخامسة:
إضافة "...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب
سامية عبو, علي حويجي, سهير الدردوري, مبروكة مبارك, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد علي نصري, محمد كريم كريفة, وسام ياسين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, عمر الشتوي, عبد السلام شعبان
تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".
تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب
سهير الدردوري, أحمد السافي, عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة جملة في نهاية الفصل :
"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."
تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب
جلال بوزيد, محمود البارودي, لبنى الجريبي, أحمد السافي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, سامية عبو, رفيق التليلي, ربيعة نجلاوي, نفيسة المرزوقي, هشام حسني, نعمان الفهري, عصام الشابي, بشير النفزي, مراد العمدوني, عبد اللطيف عبيد, جمال طوير
تعديل الفصل:
حذف "حزبي" من آخر الفصل.
تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
مقترح التعديل:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعديل الفصل:
الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 14 نائب
حسناء مرسيط, محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, فاضل الوج, الهادي الشاوش, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, ربيعة نجلاوي, هشام حسني, إياد الدهماني, مية الجريبي, محمود الماي, ريم محجوب, محمد كريم كريفة
تعديل الفصل:
تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".
تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة فقرة 2:
ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 21 مقدم من 15 نائب
حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد علي نصري, نور الدين المرابطي, سامية عبو, محمد العلوش, سعد بوعيش, محمود البارودي, سهير الدردوري, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي, حطاب بركاتي, فاطمة الغربي
تعديل الفصل 21:
تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"
تعديل على الفصل 29 مقدم من 15 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة في آخر الفصل29:
لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, خميس قسيلة, نادية شعبان, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد علي نصري, محمد بن المبروك الحامدي, ربيعة نجلاوي, محمد قحبيش, نفيسة المرزوقي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, شكري القسطلّي, رفيق التليلي, نعمان الفهري
اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:
وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.
تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
محمد الصالح شعيرات, معز كمون, أنور مرزوقي, الحسني بدري, طارق بوعزيز, نفيسة المرزوقي, هشام بن جامع, سامية عبو, منيرة عمري, حاتم الكلاعي, وسام ياسين, محمد منذر بن رحال, محمد العلوش, سعد بوعيش
خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 45 مقدم من 16 نائب
نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جمال طوير, جلال بوزيد, محمد منذر بن رحال, فيصل جدلاوي, أميرة مرزوق, مبروك الحريزي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, محمود البارودي, نادية شعبان, يمينة الزغلامي
تعديل الفصل كما يلي:
تضمن الدولة :
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.
وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, منجي الرحوي, محمد علي نصري, نفيسة المرزوقي, محمد منذر بن رحال, هشام حسني, إياد الدهماني, ريم محجوب, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, نعمان الفهري, محمد العلوش, علي بالشريفة, محمد الناجي غرسلي
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.
اضافة فقرتين أخيرتين:
تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, سعد بوعيش, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, وسام ياسين, البشير شمام, جمال بوعجاجة, محمد علي نصري, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أيمن الزواغي, مولدي الزيدي, اسكندر بوعلاقي, المنصف شارني, فايزة كدوسي
اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"
تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب
فاطمة الغربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, فاضل الوج, الهادي الشاوش, ربيعة نجلاوي, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, نادية شعبان, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي, هشام حسني, ريم محجوب, رفيق التليلي
تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب"
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
إقبال المصدع, نورة بن حسن, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, سمير بن عمر, سامية عبو, منى بن نصر, مبروكة مبارك, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, عمر الشتوي, رفيق التليلي, هيثم بلقاسم, بشير النفزي, سعد بوعيش, ربيع العابدي, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.
تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, جمال طوير, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, أحمد السافي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد الناجي غرسلي, جلال بوزيد, فاطمة الغربي, الطاهر هميلة, سامية عبو
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود البارودي, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, نفيسة المرزوقي, ريم محجوب, عصام الشابي, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط
تعديل الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب
شكري القسطلّي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, سمير بالطيب, محمود البارودي, عصام الشابي, منجي الرحوي, نفيسة المرزوقي, الناصر إبراهمي, أحمد إبراهيم, سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, أحمد السافي, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, محمد العربي فاضل موسى, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, ريم محجوب, محمد الناجي غرسلي, عمر الشتوي, هيثم بلقاسم
إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:
ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.
تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.
تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.
يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.
تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.
يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.
يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.
يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.
ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.