تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب

أحمد إبراهيمخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرفؤاد ثامرمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعباننجلاء بوريالفاطمة الغربيأحمد السافيفتحي اللطيفمحمد قحبيشفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

المنصف شيخ روحهكمال بن رمضانالفرجاني الدغماننعمان الفهريسميرة مرعيمحمد شفيق زرقينأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميعلي بالشريفةشكري يعيشنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيش

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمسمير بالطيبمنجي الرحويمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشفؤاد ثامرربيعة نجلاويإياد الدهمانيشكري القسطلّيريم محجوبنعمان الفهريسلمى هادية مبروكسميرة مرعي

تعديل الفصل :

كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.

المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 16 نائب

إياد الدهمانيأحمد السافيخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرعمر الشتوينادية شعبانسمير بالطيبمحمود المايفاضل الوجمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشمية الجريبيضمير المناعي

إضافة للفصل 31:

تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.

تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد إبراهيمنادية شعبانمحمد كريم كريفةعصام الشابيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمود الباروديجلال بوزيدريم محجوبالناصر إبراهمينعمان الفهريفؤاد ثامرمحمد قحبيشربيعة نجلاوي

تعديل الفصل كما يلي:

الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.

تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب

فاطمة الغربيحسناء مرسيطخميس قسيلةنادية شعبانالهادي الشاوشفاضل الوجمحمد علي نصريمحمد بن المبروك الحامديربيعة نجلاويمحمد قحبيشنفيسة المرزوقيسمير بالطيبلبنى الجريبيمحمد الحبيب هرقامشكري القسطلّيرفيق التليلينعمان الفهري

اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:

وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.

تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية

تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب

محمد العربي فاضل موسىنادية شعبانأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديالمنصف شيخ روحهريم محجوبنعمان الفهريسمير بالطيبسلمى هادية مبروكالمولدي الرياحي

اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"

و اضافة فقرة ثانية للفصل:

وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تعديل على الفصل 45 مقدم من 15 نائب

سامية عبومحمود الباروديمحمد شفيق زرقينمحمد قحبيشإقبال المصدعسهير الدردوريهيثم بلقاسمبشير النفزيحنان ساسيمبروكة مباركمنى بن نصرعبد السلام شعبانشكري القسطلّيعبد الوهاب معطرعمر الشتوي

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةمحمود الباروديربيعة نجلاويالهادي الشاوشفاضل الوجمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبمحمد قحبيشجمال القرقوريالمنصف شيخ روحهأحمد إبراهيم

تغيير الصيغ التالية:

- من كل تمييز إلى كل شكل من  أشكال التمييز.

- تمكن إلى تضمن

- الاندماج إلى الادماج

تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب

محمود الباروديهيثم بلقاسمأحمد السافيالهادي الشاوشفاضل الوجربيعة نجلاويفاطمة الغربيطارق بوعزيزشكري القسطلّيسمير بالطيبسلمى هادية مبروكحسناء مرسيطعمر الشتويإقبال المصدعرفيق التليليمبروكة مباركعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديلبنى الجريبيمحمد قحبيش

تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:

حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"

تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويبشير النفزيهيثم بلقاسمإقبال المصدعريم محجوبعصام الشابيسمير بالطيبمحمد قحبيش

تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.

تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب

ريم محجوبسميرة مرعيفاطمة الغربيشكري القسطلّيحسناء مرسيطسمير بالطيبنعمان الفهريمحمود الباروديعصام الشابيصلاح الدين الزحافمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشالناصر إبراهمينادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىمحمد كحيلة

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:

"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."

تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويعبد السلام شعبانإقبال المصدعبشير النفزيمبروكة مباركريم محجوبشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد قحبيشأحمد السافي

تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.

تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب

نعمان الفهريسلمى هادية مبروكأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرسمير بالطيبنادية شعبانمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديالناصر إبراهميمحمود الباروديمنجي الرحويشكري القسطلّيمحمد العربي فاضل موسىمحمد قحبيشسميرة مرعي

اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.

تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب

سميرة مرعيأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسلمى بكارريم محجوبعلي بالشريفةشكري يعيشنعمان الفهريمحمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيب

تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):

لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.

تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب

فيصل جدلاويفريدة عبيديأحمد السافيسمير بن عمرعمر الشتويهشام بن جامععلي فارسصالحة بن عائشةمحمد نزار قاسممحمد كريم كريفةطارق العبيديسامية عبومحمد قحبيشرابح الخرايفيعبد العزيز شعبانعبد الرزاق خلوليلطيفة حباشيسناء مرسنيكلثوم بدر الدينالعربي عبيدحنان ساسيوسام ياسينأزاد باديطارق بوعزيزالمنصف شارنيبشير النفزيجمال القرقوريخليد بلحاجفرح النصيبيسليمان هلال

نص الفصل المقترح: 

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيسمير بالطيبمنجي الرحوينادية شعبانعصام الشابيمحمود الباروديالناصر إبراهمينعمان الفهريربيعة نجلاويأحمد إبراهيممحمد قحبيشفاطمة الغربيسامية عبوحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحه

تعديل الفصل 105:

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب

المولدي الرياحيأحمد السافيهالة الحاميجلال بوزيديمينة الزغلاميمحمد قحبيشكوثر الأدغمالطاهر هميلةسميرة مرعيصلاح الدين لهيبةنعمان الفهريبدر الدين عبد الكافيآسيا النفاتيمحمد الحبيب هرقاملبنى الجريبيهشام حسنيعائشة الذواديمحمد زريڨسامية الفرشيشيإيمان بن محمدحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمهدي بن غربيةمحمد شفيق زرقينالمنصف شيخ روحهمراد العمدونيرابح الخرايفيزهرة صميدةقيس مختار

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:

يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.

ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.

يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب

شكري القسطلّيمحمد قحبيشمحمد بن المبروك الحامديسمير بالطيبمحمود الباروديعصام الشابيمنجي الرحوينفيسة المرزوقيالناصر إبراهميأحمد إبراهيمسلمى هادية مبروكإياد الدهمانيأحمد السافيمحمد كريم كريفةمراد العمدونيمحمد العربي فاضل موسىالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريعبد اللطيف عبيدالمولدي الرياحيريم محجوبمحمد الناجي غرسليعمر الشتويهيثم بلقاسم

إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:

ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.

تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.

تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.

يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.

تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.

يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.

يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.

يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.

ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود  الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب

هشام حسنيمحمد قحبيشمحمود الباروديشكري القسطلّيلبنى الجريبيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالجلال بوزيدعبد الستار الضيفينجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديأحمد إبراهيممحمد كريم كريفة

إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:

المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.