إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 107

تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراأت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

التصويت الأول

تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضائها.

تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضائها.

التعديلات المقترحة

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تم التوافق على إعادة صياغة الفقرة 2 من الفصل 107 كما يلي:

"المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب