إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 101

يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.

التعديلات المقترحة

لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن