إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 117

تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية،

- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،

-المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،

-القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون،

-النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.

كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

التصويت الأول

تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

  • مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،
  • مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،
  • المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
  • القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يضبطها القانون،
  • النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.

كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي للفصل 117 كما يلي: 

تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،

- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،

- المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،

- القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يضبطها القانون،

- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.

كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.

اضافة مطّة :

البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراءات التي يضبطها القانون.

تعديل الفصل 117 بمقتضى الفصل 93:

تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: 

- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية، 

- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور، 

- المعاهدات التي تحيلها عليها المحاكم طبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون. 

- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. 

كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب