إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 105

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.

ويضمن القانون التقاضي على درجتين.

جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.

التعديلات المقترحة

تعديل الفصل 105:

  • اضافة فقرة جديدة بين الثّانية و الثّالثة : ويضمن القانون التقاضي على درجتين،
  • تعديل الفقرة الأخيرة: جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا تكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.