إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الدستور
التوطئة
1 - 19
المبادئ العامة
20 - 48
الحقوق و الحريات
49 - 69
السلطة التشريعية
70 - 99
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122 - 127
الهيئات الدستورية
128 - 139
السلطة المحلية
140 - 142
تعديل الدستور
143 - 144
الأحكام الختامية
145 - 146
الأحكام الإنتقاليّة
السلطة القضائية
. الفصل 116
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
الصيغة النهائية المصادق عليها
تفاصيل التصويت
التعديلات المقترحة
لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن