السلطة القضائية . الفصل 108
تصدر الأحكام باسم الشعب و تنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
التصويت الأول
تصدر الأحكام باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
التعديلات المقترحة
تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.
سحب التعديل
مقدم من 22 نائب
محمود البارودي
محمد العربي فاضل موسى
هشام حسني
أحمد إبراهيم
الناصر إبراهمي
محمد كحيلة
نعمان الفهري
نادية شعبان
سمير بالطيب
حسناء مرسيط
نجلاء بوريال
محمد بن المبروك الحامدي
محمد قحبيش
سلمى هادية مبروك
عبد السلام شعبان
بشير النفزي
محمد شفيق زرقين
عمر الشتوي
شكري القسطلّي
سعيد خرشوفي
جلال بوزيد
لبنى الجريبي