السلطة القضائية . الفصل 100
القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
التعديلات المقترحة
إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:
"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"
قبل التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 22 نائب
سمير بن عمر
محمد نجيب الحسني
كمال السعداوي
عبد الستار الضيفي
هيثم بلقاسم
عبد السلام شعبان
أزاد بادي
فيصل جدلاوي
محمد الحبيب هرقام
اسكندر بوعلاقي
سعيد خرشوفي
وسام ياسين
محمد الصالح شعيرات
أنور مرزوقي
أيمن الزواغي
سهير الدردوري
سامية عبو
محمد الكراي الجربي
بشير النفزي
نجيب مراد
النفطي المحظي
الحبيب اللوز
اضافة فقرة ثالثة:
كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.
سحب التعديل
مقدم من 21 نائب
منية إبراهيم
سلاف القسنطيني
عبد اللطيف عبيد
حليمة القني
الهادي بن ابراهم
نجيبة بريول
كوثر الأدغم
حافظ إبراهيم الأسود
عادل بن عطية
سعاد عبد الرحيم
زهرة صميدة
خيرة صغيري
سامية الفرشيشي
منى بن نصر
طارق بوعزيز
محمد نجيب الحسني
كمال السعداوي
جمال بوعجاجة
منيرة عمري
دليلة بوعين
آسيا النفاتي