السلطة القضائية . الفصل 108

الفصل

تصدر الأحكام باسم الشعب و تنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

التعديل

تم التوافق على إعادة صياغة الفصل 108 كما يلي:

"تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب