السلطة القضائية . الفصل 107

الفصل

تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراأت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

التعديل

تم التوافق على إعادة صياغة الفقرة 2 من الفصل 107 كما يلي:

"المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب