تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد الطاهر إيلاهيالحسني بدريسعيد خرشوفينفيسة المرزوقيالجديدي السبوعيمراد العمدونيرمضان دغمانيهشام حسنيالناصر إبراهميبية جواديمحمد الطاهر تليليالبشير شمامفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايري

إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:

اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال  وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب

رفيق التليليمحمد الكراي الجربيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنعمر الشتويبشير النفزيبشير النفزيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:

"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيأحمد السافيمحمد علي نصريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويعبد السلام شعبانمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."

تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب

رفيق التليليرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيحنان ساسيفيصل جدلاوينور الدين المرابطيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيفايزة كدوسيأيمن الزواغي

إضافة في الفقرة الخامسة:

"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

رفيق التليليسهير الدردوريرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد الكراي الجربيمبروك الحريزيسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيفايزة كدوسيأيمن الزواغي

إضافة في نهاية الفقرة الخامسة:

"...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض."

تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب

محمد بن يوسف الحامديإبراهيم الحامديسعيد خرشوفيفايزة كدوسيريم ثايريالجديدي السبوعيأيمن الزواغياسكندر بوعلاقيهشام حسنيكمال السعداويمنى بن نصرهشام بن جامععبد الباسط بن الشيخأحمد السميعيوسام ياسينكوثر الأدغممحمد شفيق زرقينمبروك الحريزيسنية تومية

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةمنية القصريالجديدي السبوعيمحسن الكعبيعبد الباسط بن الشيخسعيد خرشوفيمحمد العلوشكمال عمّاركمال بن رمضانأحمد السميعيفيصل جدلاويفايزة كدوسيمنيرة عمريبسمة الجبالي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

محمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيمنى بن نصرسعيد خرشوفيمعز كمونأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليمحمد نزار قاسمعلي حويجيالمنصف شارنيطارق بوعزيزحنان ساسيأزاد باديعبد الستار الضيفيسناء مرسنيعائشة الذواديفتحي العيادي

تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:

الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب

محمد العلوشعلي حويجيسعد بوعيشمعز كمونمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيعبد الرزاق خلوليعبد العزيز شعبانالمنصف شارنيحنان ساسيسامية عبورفيق التليليحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةخليد بلحاجفرح النصيبيمحمد الصغيرسليمان هلالعبد اللطيف عبيدأيمن الزواغيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيريم ثايريفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامدي

إضافة فصل بعد الفصل 19:

تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .

جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .

جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.

تعديل على الفصل 30 مقدم من 16 نائب

البشير شمامبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديبسمة الجبالينجيب مرادالحبيب اللوزوردة التركيعبد الباسط بن الشيخسناء الحدادمنى بن نصرمبروك الحريزياسكندر بوعلاقيمعز كمونمحمد الصالح شعيراتسعيد خرشوفي

إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.

تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب

اسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيأزاد باديمحمد بن يوسف الحامديسعيد خرشوفيالجديدي السبوعيفايزة كدوسيريم ثايريوسام ياسينكمال السعداويمحمد نجيب الحسنيرمضان دغمانيعبد الرزاق خلوليفيصل جدلاويأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليسمير بن عمرالنفطي المحظيسنية تومية

اضافة فقرة إلى الفصل:

تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب

الجديدي السبوعيريم ثايريأيمن الزواغيمحمد بن يوسف الحامديفايزة كدوسيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيإبراهيم الحامديحطاب بركاتيهشام حسنيمراد العمدونيفتحي اللطيفبشير اللزاموسام ياسينأحمد السافينور الدين المرابطيمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليالهادي الشاوشفاضل الوج

إضافة فقرة:

وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب

ريم ثايرياسكندر بوعلاقيالجديدي السبوعيمحمد بن يوسف الحامديأيمن الزواغيفايزة كدوسيإبراهيم الحامديكمال السعداويسعيد خرشوفيفؤاد ثامرأحمد السافيمولدي الزيديعبد الرزاق خلوليمحمد شفيق زرقينبشير النفزيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويالهادي الشاوشفاضل الوجنور الدين المرابطيسنية تومية

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيحطاب بركاتيسعيد خرشوفيفايزة كدوسيفيصل جدلاويمعز كمونشكري العرفاويمحمد العلوشسعد بوعيشريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديفاضل الوجالهادي الشاوشمحمد كريم كريفة

مقترح التعديل:

إضافة كلمة "لائق" لحق العمل.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديفؤاد ثامرعماد الحمامينور الدين المرابطيمحسن الكعبيرفيق التليليشكري القسطلّيالجديدي السبوعيسامية عبوأيمن الزواغيسعيد خرشوفيحنان ساسيسهير الدردوريأزاد باديالهادي الشاوش

مقترح التعديل:

إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."

تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب

زهرة صميدةسامية الفرشيشيعبد القادر القادريبية جواديطارق بوعزيزنجيبة بريولأحمد السميعيدليلة الببةمختار لموشي البشير شمامنبيهة ترجمانحنان ساسيحليمة القنيسعيد خرشوفيالحبيب اللوزعبد الحليم زواريعادل بن عطيةكمال بن عمارةعائشة الذواديكمال عمّارعبد المجيد النجارعلي حويجيالنفطي المحظيصالحة بن عائشةمحمد شفيق زرقينسناء مرسنيفرج بن عمرخيرة صغيري

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:

تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز. 

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

سنية توميةرفيق التليليجمال بوعجاجةخليد بلحاجفرح النصيبيمحمد الصغيرسليمان هلالعبد اللطيف عبيدأيمن الزواغيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيريم ثايريفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديأنور مرزوقي

إضافة عبارة "أو كافليه" مباشرة في الجملة الأولى وتحديدا بعد عبارة "أبويه"

تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيسامية عبوسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالحبيب اللوز

تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

فاضل الوجالهادي الشاوشمولدي الزيديأميرة مرزوقمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالمحمود الماينادية شعبانمحمد بن المبروك الحامديفاطمة الغربيخميس قسيلةمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطسمير بالطيبسعد بوعيشسعيد خرشوفيشكري القسطلّي

حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليسعد بوعيشسعيد خرشوفيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالفاطمة الغربيعصام الشابيحسناء مرسيطهشام حسنيالناصر إبراهميحطاب بركاتيفتحي اللطيف

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:

يمكن لمجلس نواب  الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب

فايزة كدوسياسكندر بوعلاقيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايريأيمن الزواغيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيسلمى صرصوطدليلة بوعينوسام ياسينبشير اللزاممحمد كريم كريفةعبد الرزاق خلوليكمال السعداويفرج بن عمركوثر الأدغممولدي الزيديأحمد السافيفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقامعمر الشتويسنية تومية

إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:

ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:

  1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
  2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
  3. إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقيننعمان الفهريسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالمحمد الناجي غرسليحسناء مرسيطأحمد نجيب الشابيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:

"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."

تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليهشام حسنيمراد العمدونيجمال طويرسعيد خرشوفيرفيق التليلينعمان الفهريفايزة كدوسينجلاء بوريالحسناء مرسيطأحمد السافيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتي

مقترح تعديل:

اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويعبد الستار الضيفيهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانأزاد باديفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريسامية عبومحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب

سمير بن عمرمحمد نجيب الحسنيعبد الستار الضيفيكمال السعداويهيثم بلقاسمعبد السلام شعبانفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقاماسكندر بوعلاقيسعيد خرشوفيوسام ياسينسامية عبومحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيأيمن الزواغيسهير الدردوريمحمد الكراي الجربيبشير النفزينجيب مرادالنفطي المحظيالحبيب اللوز

إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".

تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء

تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامربشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين. 

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

عبد الرؤوف العياديأزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيمنى بن نصررفيق التليليطارق بوعزيزفايزة كدوسيسعد بوعيشمحمد الحبيب هرقاممحمد شفيق زرقينأيمن الزواغيسعيد خرشوفي

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 109

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين وفي النصف المتبقي من غير القضاة على أن لا يقل تمثيل المحامين عن الثلث.

تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامرالمنصف شارنيبشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد كريم كريفة

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 16 نائب

منجي الرحويمحمود الباروديأحمد السافيربيعة نجلاويفؤاد ثامرالناصر إبراهميسلمى هادية مبروكنادية شعبانمحمد كريم كريفةمراد العمدونينعمان الفهريسعيد خرشوفيحطاب بركاتيفتحي اللطيفرفيق التليليعبد الرزاق خلولي

اضافة فقرة في آخر الفصل 146 :

تنتهي مهام المجلس الوطني التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الدستور. ويتولى خلال هذا الأجل وضع القانون الانتخابي وانتخاب أعضاء كل من الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.