تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب
نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, محمود البارودي, ربيعة نجلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, محمد قحبيش, جمال القرقوري, المنصف شيخ روحه, أحمد إبراهيم
تغيير الصيغ التالية:
- من كل تمييز إلى كل شكل من أشكال التمييز.
- تمكن إلى تضمن
- الاندماج إلى الادماج
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب
فيصل جدلاوي, فريدة عبيدي, أحمد السافي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, هشام بن جامع, علي فارس, صالحة بن عائشة, محمد نزار قاسم, محمد كريم كريفة, طارق العبيدي, سامية عبو, محمد قحبيش, رابح الخرايفي, عبد العزيز شعبان, عبد الرزاق خلولي, لطيفة حباشي, سناء مرسني, كلثوم بدر الدين, العربي عبيد, حنان ساسي, وسام ياسين, أزاد بادي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, بشير النفزي, جمال القرقوري, خليد بلحاج, فرح النصيبي, سليمان هلال
نص الفصل المقترح:
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب
فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, كريم بوعبدلي, جمال القرقوري, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, حنان ساسي, فاطمة الغربي, محمد لطفي بن مصباح, آمال غويل, صلاح الدين الزحاف, حطاب بركاتي, محمد كريم كريفة, ربيع العابدي
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:
يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.