تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب
رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, عمر الشتوي, بشير النفزي, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:
"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, علي حويجي, فيصل جدلاوي, مبروك الحريزي, ربيع العابدي, وسام ياسين, نزار مخلوفي, اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, عبد الرؤوف العيادي, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, محمد نجيب الحسني, أنور مرزوقي, محمد العلوش
الفقرة الثالثة:
إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, حنان ساسي, فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في نهاية الفقرة الخامسة:
"...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض."
تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب
محمد بن يوسف الحامدي, إبراهيم الحامدي, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, الجديدي السبوعي, أيمن الزواغي, اسكندر بوعلاقي, هشام حسني, كمال السعداوي, منى بن نصر, هشام بن جامع, عبد الباسط بن الشيخ, أحمد السميعي, وسام ياسين, كوثر الأدغم, محمد شفيق زرقين, مبروك الحريزي, سنية تومية
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب
سامية عبو, علي حويجي, سهير الدردوري, مبروكة مبارك, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد علي نصري, محمد كريم كريفة, وسام ياسين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, عمر الشتوي, عبد السلام شعبان
تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".
تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
مقترح التعديل:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب
فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, محمد كريم كريفة, العربي عبيد, أيمن الزواغي, حسناء مرسيط, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, فؤاد ثامر, جمال طوير
تعديل الفقرة الأولى:
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعديل الفصل:
الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, اسكندر بوعلاقي, سعد بوعيش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, حافظ إبراهيم الأسود, كمال السعداوي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, أيمن الزواغي, بشير اللزام, الحبيب اللوز
تعديل الفقرة الأولى:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون
تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب
اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, أزاد بادي, محمد بن يوسف الحامدي, سعيد خرشوفي, الجديدي السبوعي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, سمير بن عمر, النفطي المحظي, سنية تومية
اضافة فقرة إلى الفصل:
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب
الجديدي السبوعي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, محمد بن يوسف الحامدي, فايزة كدوسي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, إبراهيم الحامدي, حطاب بركاتي, هشام حسني, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, بشير اللزام, وسام ياسين, أحمد السافي, نور الدين المرابطي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, الهادي الشاوش, فاضل الوج
إضافة فقرة:
وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب
ريم ثايري, اسكندر بوعلاقي, الجديدي السبوعي, محمد بن يوسف الحامدي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, سعيد خرشوفي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, عبد الرزاق خلولي, محمد شفيق زرقين, بشير النفزي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, نور الدين المرابطي, سنية تومية
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, فؤاد ثامر, عماد الحمامي, نور الدين المرابطي, محسن الكعبي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, الجديدي السبوعي, سامية عبو, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, حنان ساسي, سهير الدردوري, أزاد بادي, الهادي الشاوش
مقترح التعديل:
إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
سنية تومية, رفيق التليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, أنور مرزوقي
إضافة عبارة "أو كافليه" مباشرة في الجملة الأولى وتحديدا بعد عبارة "أبويه"
تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, سعد بوعيش, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, وسام ياسين, البشير شمام, جمال بوعجاجة, محمد علي نصري, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أيمن الزواغي, مولدي الزيدي, اسكندر بوعلاقي, المنصف شارني, فايزة كدوسي
اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, منى بن نصر, رفيق التليلي, عادل بن عطية, حاتم الكلاعي, مولدي الزيدي, محمود البارودي, إبراهيم قصاص, حسناء مرسيط, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.
تعديل على الفصل 54 مقدم من 16 نائب
جمال طوير, بشير النفزي, لبنى الجريبي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, عبد اللطيف عبيد, شكري القسطلّي, نادية شعبان, نعمان الفهري, مبروكة مبارك, هيثم بلقاسم, جلال بوزيد, المولدي الرياحي, نجلاء بوريال, أيمن الزواغي, سامية عبو
اضافة فقرة في نهاية الفصل:
"يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب."
تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب
فايزة كدوسي, اسكندر بوعلاقي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, سلمى صرصوط, دليلة بوعين, وسام ياسين, بشير اللزام, محمد كريم كريفة, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, فرج بن عمر, كوثر الأدغم, مولدي الزيدي, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, عمر الشتوي, سنية تومية
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:
تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب
محمد شفيق زرقين, نعمان الفهري, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, رفيق التليلي, نجلاء بوريال, محمد الناجي غرسلي, حسناء مرسيط, أحمد نجيب الشابي, شكري القسطلّي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي
اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:
"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."
تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب
محمد شفيق زرقين, هشام حسني, سامية عبو, جمال طوير, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, نجلاء بوريال, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سلمى صرصوط, زهرة صميدة, منية القصري, محمد الناجي غرسلي, فاطمة الغربي, سميرة مرعي, الناصر إبراهمي, حسناء مرسيط, أحمد السافي, بشير النفزي, المنصف شيخ روحه
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, عبد الستار الضيفي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, أيمن الزواغي, سهير الدردوري, سامية عبو, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, النفطي المحظي, الحبيب اللوز
إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:
"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"
تعديل على الفصل 109 مقدم من 21 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, سامية عبو, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, أيمن الزواغي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, النفطي المحظي, الحبيب اللوز
إضافة العبارات التالية في آخر الفقرة 2 من الفصل 109: " ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".
تغيير "المجلس الاعلى للقضاء" ب"المجلس الاعلى للسلطة القضائية" اين ما وردت. => سحب هذا الجزء
تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, محمد كريم كريفة
تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين.
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, منى بن نصر, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, محمد الحبيب هرقام, محمد شفيق زرقين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 109
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين وفي النصف المتبقي من غير القضاة على أن لا يقل تمثيل المحامين عن الثلث.
تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, المنصف شارني, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, فاضل الوج, محمد كريم كريفة
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).
تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, محمود الماي, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, إقبال المصدع
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, ضمير المناعي, حطاب بركاتي
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب
بشير النفزي, دليلة الببة, محمد نجيب الحسني, محمد الكراي الجربي, سمير بن عمر, عبد الستار الضيفي, محمد شفيق زرقين, مبروكة مبارك, نور الدين المرابطي, نورة بن حسن, سامية عبو, فتحي العيادي, منجي الرحوي, عامر العريض, أحمد السافي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, محرزية العبيدي, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, فيصل جدلاوي, إقبال المصدع, محمود البارودي, أيمن الزواغي, محمد منذر بن رحال, العربي عبيد, طارق العبيدي, عمر الشتوي, سعد بوعيش, المنصف شيخ روحه, محمد الحبيب هرقام
بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:
هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.
كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب
مختار لموشي , الوليد بناني, دليلة بوعين, كمال بن رمضان, النفطي المحظي, منيرة عمري, سامية الفرشيشي, عادل بن عطية, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, محمد زريڨ, نبيلة العسكري السنوسي, فطومة عطية, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, البشير شمام, زهرة صميدة, هالة الحامي, دليلة الببة, أيمن الزواغي, حبيبة التريكي, عائشة الذوادي, آمال عزوز, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, الهادي بن ابراهم
اضافة فصل - نص الفصل المقترح:
تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, منجي الرحوي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, أيمن الزواغي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, نادية شعبان, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, سامية عبو, أميرة مرزوق
تعديل الفصل 138 كما يلي: