إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 98

يشترط في القاضي الحياد والكفاءة والنزاهة وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة