تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد العربي فاضل موسىسلمى هادية مبروكنادية شعبانسمير بالطيبفؤاد ثامرالناصر إبراهميمحمد كحيلةنجلاء بوريالأحمد السافيأحمد إبراهيممحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيعبد القادر القادريعلي بالشريفة

الفقرة الرابعة:

توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي........... 

ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........

ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........

تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنينعمان الفهريمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوريجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةريم ثايريهالة الحاميأحمد المشرقيحاتم الكلاعيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلاميالطاهر هميلةنفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديمحمد منذر بن رحالسعد بوعيشأنور مرزوقيأسامة الصغيرسناء مرسنيمفيدة مرزوقيوردة التركيعلي حويجيوسام ياسينفرج بن عمرمختار لموشي رابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامع

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب

أحمد إبراهيمخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرفؤاد ثامرمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعباننجلاء بوريالفاطمة الغربيأحمد السافيفتحي اللطيفمحمد قحبيشفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 10 مقدم من 14 نائب

حسناء مرسيطمحمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديفاضل الوجالهادي الشاوشنجلاء بوريالنفيسة المرزوقيربيعة نجلاويهشام حسنيإياد الدهمانيمية الجريبيمحمود المايريم محجوبمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل:

تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

المنصف شيخ روحهكمال بن رمضانالفرجاني الدغماننعمان الفهريسميرة مرعيمحمد شفيق زرقينأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميعلي بالشريفةشكري يعيشنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيش

تعديل الفصل:

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.

كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تعديل على الفصل 17 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحهعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

الجيش الوطني "مؤسسة جمهورية وهي" قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام "ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية".

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطمحمد علي نصريعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.

تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب

سلمى هادية مبروكأحمد إبراهيمسمير بالطيبمنجي الرحويمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشفؤاد ثامرربيعة نجلاويإياد الدهمانيشكري القسطلّيريم محجوبنعمان الفهريسلمى هادية مبروكسميرة مرعي

تعديل الفصل :

كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.

المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 16 نائب

إياد الدهمانيأحمد السافيخميس قسيلةمحمد علي نصريفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرعمر الشتوينادية شعبانسمير بالطيبمحمود المايفاضل الوجمحمد شفيق زرقيننجلاء بوريالمحمد قحبيشمية الجريبيضمير المناعي

إضافة للفصل 31:

تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب

فاطمة الغربيالناصر إبراهميمحمد الناجي غرسليمحمد شفيق زرقينحنان ساسيسلمى هادية مبروكسمير بالطيبنعمان الفهريمحمد كحيلةأحمد إبراهيممراد العمدونينجلاء بوريالنادية شعبانعلي بالشريفة

اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:

لكل مواطن الحق في غذاء صحي

تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب

ضمير المناعيمعز كمونحاتم الكلاعيحسناء مرسيطمحمد شفيق زرقينكمال بن عمارةجمال طويرعصام الشابيسميرة مرعيسعاد عبد الرحيمعادل بن عطيةالنفطي المحظيعبد الرؤوف العياديمحمد كريم كريفةهالة الحاميريم ثايريأحمد المشرقيمحمد الصالح شعيراتيمينة الزغلامينفيسة المرزوقيعبد السلام شعبانطارق العبيديأنور مرزوقيسناء مرسنيمفيدة مرزوقيسعد بوعيشوردة التركيأسامة الصغيرعلي حويجيوسام ياسينمختار لموشي فرج بن عمررابح الخرايفيفيصل جدلاويهشام بن جامعآسيا النفاتيحليمة القنيفرح النصيبيخليد بلحاجسلاف القسنطينينجلاء بوريالالمنصف شيخ روحهمنيرة عمريعبد الرزاق خلوليمحمد بن المبروك الحامديكمال السعداويمحمد العلوشمحمود المايمحمد نجيب الحسنيمحمود الباروديمحمد الطاهر إيلاهياسكندر بوعلاقيسليمان هلالمنجي الرحويفاطمة الغربيجمال القرقوري

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 46 مقدم من 12 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةفؤاد ثامرربيعة نجلاويالهادي الشاوشمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبالمولدي الرياحيسميرة مرعيأحمد إبراهيم

تعديل الفصل:

حق الطفل على الدولة وعلى أبويه.

تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضللى للطفل.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب

نجلاء بوريالمحمد كريم كريفةمحمود الباروديربيعة نجلاويالهادي الشاوشفاضل الوجمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسمير بالطيبمحمد قحبيشجمال القرقوريالمنصف شيخ روحهأحمد إبراهيم

تغيير الصيغ التالية:

- من كل تمييز إلى كل شكل من  أشكال التمييز.

- تمكن إلى تضمن

- الاندماج إلى الادماج

تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب

فاطمة الغربيأحمد السافيمحمد علي نصريفاضل الوجالهادي الشاوشربيعة نجلاوينجلاء بوريالنفيسة المرزوقيحسناء مرسيطنادية شعبانعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّيهشام حسنيريم محجوبرفيق التليلي

تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب" 

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

فاضل الوجالهادي الشاوشمولدي الزيديأميرة مرزوقمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالمحمود الماينادية شعبانمحمد بن المبروك الحامديفاطمة الغربيخميس قسيلةمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطسمير بالطيبسعد بوعيشسعيد خرشوفيشكري القسطلّي

حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.

تعديل على الفصل 54 مقدم من 16 نائب

جمال طويربشير النفزيلبنى الجريبيمحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامعبد اللطيف عبيدشكري القسطلّينادية شعباننعمان الفهريمبروكة مباركهيثم بلقاسمجلال بوزيدالمولدي الرياحينجلاء بوريالأيمن الزواغيسامية عبو

اضافة فقرة في نهاية الفصل:

"يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب."

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليسعد بوعيشسعيد خرشوفيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالفاطمة الغربيعصام الشابيحسناء مرسيطهشام حسنيالناصر إبراهميحطاب بركاتيفتحي اللطيف

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:

يمكن لمجلس نواب  الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

تعديل على الفصل 61 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقيننعمان الفهريسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالمحمد الناجي غرسليحسناء مرسيطأحمد نجيب الشابيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمي

اضافة فقرة اخيرة للفصل 61:

"تنظر المحكمة الدستورية في كل حالة من حالات تنازع للإختصاص وتكون قرارتها ملزمة."

تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليهشام حسنيمراد العمدونيجمال طويرسعيد خرشوفيرفيق التليلينعمان الفهريفايزة كدوسينجلاء بوريالحسناء مرسيطأحمد السافيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتي

مقترح تعديل:

اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب

أحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىنعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيفاطمة الغربيمراد العمدونينادية شعباننجلاء بوريالالمنصف شيخ روحه

قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.

تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:

يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.

الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي  الجنسية منذ الولادة.

تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب

سمير بالطيبأحمد إبراهيممحمد العربي فاضل موسىمحمد علي نصرينجلاء بوريالسلمى هادية مبروكشكري يعيشنادية شعبانشكري القسطلّيجمال القرقوريمحمد كريم كريفةسميرة مرعيخميس قسيلةمحمد بن المبروك الحامديمنجي الرحويحطاب بركاتيريم محجوبمحمد شفيق زرقينعبد العزيز القطيمحمود المايأحمد السافيفاطمة الغربيحسناء مرسيطلبنى الجريبيجلال بوزيدمية الجريبيإقبال المصدعفتحي اللطيف

مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح: 

لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.

عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.

في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.

تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.

لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.

يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.

يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامربشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين. 

تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب

محمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىأحمد السافيسمير بالطيبمحمد كريم كريفةشكري القسطلّيالمنصف شيخ روحهنعمان الفهريمحمود البارودينجلاء بوريالنادية شعبانالناصر إبراهميحسناء مرسيطفاطمة الغربي

إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :

"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".

تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامرالمنصف شارنيبشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد كريم كريفة

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

محمد بن المبروك الحامدينعمان الفهريخميس قسيلةمحمود الماينادية شعبانمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالفاطمة الغربيربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطالهادي الشاوشأحمد السافيسمير بالطيب

تعديل الفصل 122 

تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب

ربيعة نجلاويفؤاد ثامرنادية شعبانحسناء مرسيطسمير بالطيبشكري القسطلّينجلاء بوريالأحمد السافيفاضل الوجالهادي الشاوشمحمود المايمنجي الرحويإياد الدهمانيفاطمة الغربيسلمى هادية مبروك

اعادة صياغة الفصل :

تنظر الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم البحث العلمي ومؤسساته كما تستشار الهيئة وجوبا فيه مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية بالرائد الرسمي.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمنجي الرحويمولدي الزيديوسام ياسينأيمن الزواغيمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالنادية شعبانربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديسامية عبوأميرة مرزوق

تعديل الفصل 138 كما يلي:

تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب

هشام حسنيمحمد قحبيشمحمود الباروديشكري القسطلّيلبنى الجريبيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالجلال بوزيدعبد الستار الضيفينجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديأحمد إبراهيممحمد كريم كريفة

إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:

المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.