تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
سناء الحداد, سلمى صرصوط, هالة الحامي, سامية الفرشيشي, البشير شمام, محمد الناجي غرسلي, نبيهة ترجمان, دليلة الببة, وردة التركي, نجيب مراد, خيرة صغيري, الحبيب اللوز, مختار لموشي , صالحة بن عائشة, منيرة عمري
إضافة فقرة أخيرة:
لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, منية القصري, الجديدي السبوعي, محسن الكعبي, عبد الباسط بن الشيخ, سعيد خرشوفي, محمد العلوش, كمال عمّار, كمال بن رمضان, أحمد السميعي, فيصل جدلاوي, فايزة كدوسي, منيرة عمري, بسمة الجبالي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 7 مقدم من 4 نواب
منيرة عمري, أحمد السميعي, هالة الحامي, هشام حسني
تحوير في الفصل 7:
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, الهادي بن ابراهم, سامية الفرشيشي, عبد الحليم زواري, عائشة الذوادي, آمال غويل, بسمة الجبالي, منيرة عمري, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, محمد شفيق زرقين, علي فارس, دليلة الببة, عبد القادر القادري, كمال بن رمضان
حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
أحمد السميعي, محمد سعيدي, سلمى صرصوط, البشير شمام, منيرة عمري, سناء الحداد, عبد الحليم زواري, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, جوهرة التيس, بسمة الجبالي, كمال بن عمارة, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة
إضافة المطات التالية :
تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب
زهرة صميدة, طارق بوعزيز, أحمد السميعي, مختار لموشي , سامية الفرشيشي, منيرة عمري, وردة التركي, فرج بن عمر, البشير شمام, كوثر الأدغم, هاجر عزيز, حليمة القني, حافظ إبراهيم الأسود, الحبيب اللوز
إضافة ما يلي في نهاية الفصل:
تمنع الدولة كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص و الاعضاء البشرية
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
محمد الصالح شعيرات, معز كمون, أنور مرزوقي, الحسني بدري, طارق بوعزيز, نفيسة المرزوقي, هشام بن جامع, سامية عبو, منيرة عمري, حاتم الكلاعي, وسام ياسين, محمد منذر بن رحال, محمد العلوش, سعد بوعيش
خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
بسمة الجبالي, سناء الحداد, خيرة صغيري, كمال بن رمضان, آمال غويل, هالة الحامي, سلمى صرصوط, الحبيب اللوز, نجيب مراد, نجيبة بريول, أحمد السميعي, نبيهة ترجمان, منيرة عمري, عماد الحمامي, عائشة الذوادي
تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, سامية عبو, أزاد بادي, مبروك الحريزي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, فايزة كدوسي, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, بشير النفزي, منيرة عمري
تعويض الفقرة الأخيرة من الفصل بفقرة جديدة:
يضع المجلس على ذمة النائب الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
جلال بوزيد, هالة الحامي, جمال طوير, عبد اللطيف عبيد, الطاهر هميلة, العربي عبيد, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, سناء الحداد, آسيا النفاتي, فرج بن عمر, منيرة عمري
اضافة بين الفقرتين 1 و2:
ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب
ناجي الجمل, سناء مرسني, آسيا النفاتي, آمال عزوز, هالة الحامي, لطيفة حباشي, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عماد الحمامي, نبيهة ترجمان, عائشة الذوادي, دليلة الببة, سلمى صرصوط, منير بن هنية, منيرة عمري
إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب
منية إبراهيم, سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حليمة القني, الهادي بن ابراهم, نجيبة بريول, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, سعاد عبد الرحيم, زهرة صميدة, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, منى بن نصر, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, جمال بوعجاجة, منيرة عمري, دليلة بوعين, آسيا النفاتي
اضافة فقرة ثالثة:
كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب
لطيفة حباشي, آسيا النفاتي, هالة الحامي, نبيهة ترجمان, الهادي بن ابراهم, بسمة الجبالي, فتحي العيادي, إيمان بن محمد, فرج بن عمر, عائشة الذوادي, عبد القادر القادري, سناء مرسني, صالحة بن عائشة, منيرة عمري, بدر الدين عبد الكافي, صلاح الدين لهيبة
حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.
تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم
حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:
تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.
تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, كمال بن رمضان, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, منيرة عمري, الهادي بن ابراهم, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان, بدر الدين عبد الكافي
تعديل الفصل 124
تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 125 كما يلي:
تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, مختار لموشي , نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, الجديدي السبوعي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 126 كما يلي:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, مختار لموشي , سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, اسكندر بوعلاقي, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, إيمان بن محمد, آمال عزوز, الهادي بن ابراهم
تعديل الفصل 127 كما يلي:
تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب
مختار لموشي , الوليد بناني, دليلة بوعين, كمال بن رمضان, النفطي المحظي, منيرة عمري, سامية الفرشيشي, عادل بن عطية, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, محمد زريڨ, نبيلة العسكري السنوسي, فطومة عطية, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, البشير شمام, زهرة صميدة, هالة الحامي, دليلة الببة, أيمن الزواغي, حبيبة التريكي, عائشة الذوادي, آمال عزوز, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, الهادي بن ابراهم
اضافة فصل - نص الفصل المقترح:
تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.