تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, مولدي الزيدي, وسام ياسين, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, فيصل جدلاوي, ربيعة نجلاوي, شكري العرفاوي, الطاهر هميلة, حاتم الكلاعي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, محمد العلوش
الفقرة الثانية:
نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا و تكريسا للاستقلال و بناء الدولة ...
تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب
رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, عمر الشتوي, بشير النفزي, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:
"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, علي حويجي, فيصل جدلاوي, مبروك الحريزي, ربيع العابدي, وسام ياسين, نزار مخلوفي, اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, عبد الرؤوف العيادي, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, محمد نجيب الحسني, أنور مرزوقي, محمد العلوش
الفقرة الثالثة:
إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, حنان ساسي, فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في نهاية الفقرة الخامسة:
"...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض."
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
ربيع العابدي, أزاد بادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, رمضان دغماني, محمد العلوش, أحمد السافي, سليم بن حميدان
تعديل في آخر الفقرة الخامسة:
إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
مراد العمدوني, فاضل الصغراوي, هشام حسني, حطاب بركاتي, إبراهيم الحامدي, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, فاطمة الغربي, ربيعة نجلاوي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, أحمد المشرقي
مقترح تعديل على الفقرة الخامسة:
إضافة "...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 1 مقدم من 18 نائب
رفيق التليلي, سامية عبو, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, علي حويجي, سناء مرسني, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, المنصف شارني, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, فيصل جدلاوي, محمد شفيق زرقين
تعديل الفصل:
تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.
تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, وسام ياسين, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, فيصل جدلاوي, شكري العرفاوي, حاتم الكلاعي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, محمد العلوش, مراد العمدوني, هشام حسني, هشام بن جامع
تعديل الفصل:
تعديل على الفصل 5 مقدم من 15 نائب
مراد العمدوني, فاضل الصغراوي, حطاب بركاتي, إبراهيم الحامدي, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, ربيعة نجلاوي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, أحمد السافي, منجي الرحوي, محمد كحيلة, رفيق التليلي
تعويض "المغرب العربي" بـ"الوطن العربي".
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
وسام ياسين, إبراهيم الحامدي, طارق بوعزيز, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, هشام بن جامع, كمال السعداوي, عبد الرزاق خلولي, اسكندر بوعلاقي
حذف "والضمير و ممارسة الشعائر الدينية"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, منية القصري, الجديدي السبوعي, محسن الكعبي, عبد الباسط بن الشيخ, سعيد خرشوفي, محمد العلوش, كمال عمّار, كمال بن رمضان, أحمد السميعي, فيصل جدلاوي, فايزة كدوسي, منيرة عمري, بسمة الجبالي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب
فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, محمد كريم كريفة, العربي عبيد, أيمن الزواغي, حسناء مرسيط, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, فؤاد ثامر, جمال طوير
تعديل الفقرة الأولى:
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب
أنور مرزوقي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, مبروك الحريزي, خيرة صغيري, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد العلوش, الجديدي السبوعي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, حسن رضواني, إبراهيم قصاص, فيصل جدلاوي, طارق العبيدي, حليمة القني
اضافة جملة الى آخر الفصل12:
"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
مراد العمدوني, هشام حسني, محمد كريم كريفة, حطاب بركاتي, فاضل الوج, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, ربيعة نجلاوي, كمال السعداوي, منجي الرحوي, محمد كحيلة, أحمد السافي
تعويض كلمة "تسعى الدولة" بـ "تلتزم"
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 21 مقدم من 15 نائب
حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد علي نصري, نور الدين المرابطي, سامية عبو, محمد العلوش, سعد بوعيش, محمود البارودي, سهير الدردوري, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي, حطاب بركاتي, فاطمة الغربي
تعديل الفصل 21:
تعويض "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." بـ"ويحمي القانون هذا الحق ولا تجوز عقوبة الإعدام." بعد "الحقّ في الحياة مقدّس"
تعديل على الفصل 29 مقدم من 15 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة في آخر الفصل29:
لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد اللطيف عبيد, زهرة صميدة, منية إبراهيم, مبروك الحريزي, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي, جمال طوير, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, سامية الفرشيشي
مقترح تعديل الفصل 37:
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, طارق العبيدي, هشام بن جامع, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, محمد العلوش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, مبروك الحريزي, أزاد بادي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, الهادي الشاوش, الجديدي السبوعي, فاضل الوج, ريم ثايري, الحسني بدري, محمد بن يوسف الحامدي, معز كمون, سعد بوعيش, محمد العلوش, محمد الصالح شعيرات, المنصف شارني, منجي الرحوي, شكري العرفاوي, فؤاد ثامر, طارق بوعزيز, محمد كحيلة, محمد نزار قاسم, ربيعة نجلاوي, رمضان دغماني, رفيق التليلي, مولدي الزيدي, حطاب بركاتي, أحمد السافي, سعيد خرشوفي, الناصر إبراهمي
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, حطاب بركاتي, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, فيصل جدلاوي, معز كمون, شكري العرفاوي, محمد العلوش, سعد بوعيش, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, فاضل الوج, الهادي الشاوش, محمد كريم كريفة
مقترح التعديل:
إضافة كلمة "لائق" لحق العمل.
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
محمد الصالح شعيرات, معز كمون, أنور مرزوقي, الحسني بدري, طارق بوعزيز, نفيسة المرزوقي, هشام بن جامع, سامية عبو, منيرة عمري, حاتم الكلاعي, وسام ياسين, محمد منذر بن رحال, محمد العلوش, سعد بوعيش
خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب
معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم الحامدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, الحسني بدري, محمد الصالح شعيرات, فيصل جدلاوي, أحمد السافي
حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, منجي الرحوي, محمد علي نصري, نفيسة المرزوقي, محمد منذر بن رحال, هشام حسني, إياد الدهماني, ريم محجوب, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, نعمان الفهري, محمد العلوش, علي بالشريفة, محمد الناجي غرسلي
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.
اضافة فقرتين أخيرتين:
تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, سامية عبو, أزاد بادي, مبروك الحريزي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, فايزة كدوسي, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, بشير النفزي, منيرة عمري
تعويض الفقرة الأخيرة من الفصل بفقرة جديدة:
يضع المجلس على ذمة النائب الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, منى بن نصر, رفيق التليلي, عادل بن عطية, حاتم الكلاعي, مولدي الزيدي, محمود البارودي, إبراهيم قصاص, حسناء مرسيط, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.
تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب
جمال طوير, محمد الحبيب هرقام, محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, منى بن نصر, مبروك الحريزي, علي حويجي, طارق العبيدي, فيصل جدلاوي, فؤاد ثامر, محمد العلوش, مراد العمدوني, محمد كريم كريفة, نعمان الفهري, محمد منذر بن رحال
اضافة فقرة و حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل :
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس نواب الشعب. ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
تعديل على الفصل 88 مقدم من 17 نائب
علي حويجي, سامية عبو, طارق بوعزيز, المنصف شارني, سهير الدردوري, فيصل جدلاوي, أزاد بادي, سعد بوعيش, محمد نزار قاسم, معز كمون, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, أحمد السافي, جمال طوير, محمد العلوش, فؤاد ثامر, مبروك الحريزي
مقترح اضافة فصل قبل الفصل 88 (في مطلع القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة):
يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر.
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
جمال طوير, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, نجيب مراد, علي حويجي, منى بن نصر, مبروك الحريزي, طارق العبيدي, فيصل جدلاوي, فؤاد ثامر, عبد السلام شعبان, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي
تغيير عنوان القسم الثاني من الباب السادس:
هيئة الاعلام والاتصال
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
جمال طوير, منى بن نصر, علي حويجي, فايزة كدوسي, مبروك الحريزي, طارق العبيدي, فيصل جدلاوي, فؤاد ثامر, عبد السلام شعبان, محمد الحبيب هرقام, محمد شفيق زرقين, محمد العلوش, رفيق التليلي, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي
تعديل الفقرة الأولى من الفصل 124:
تتولى هيئة الإعلام و الاتصال تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري و تطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير و الاعلام السمعي البصري و الصحافة المكتوبة و الإلكترونية وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.
تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب
بشير النفزي, دليلة الببة, محمد نجيب الحسني, محمد الكراي الجربي, سمير بن عمر, عبد الستار الضيفي, محمد شفيق زرقين, مبروكة مبارك, نور الدين المرابطي, نورة بن حسن, سامية عبو, فتحي العيادي, منجي الرحوي, عامر العريض, أحمد السافي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, محرزية العبيدي, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, فيصل جدلاوي, إقبال المصدع, محمود البارودي, أيمن الزواغي, محمد منذر بن رحال, العربي عبيد, طارق العبيدي, عمر الشتوي, سعد بوعيش, المنصف شيخ روحه, محمد الحبيب هرقام
بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:
هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.
كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, بشير النفزي, نورة بن حسن, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, مبروك الحريزي, علي حويجي, منى بن نصر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, جمال طوير
تعديل الفقرة الثانية:
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
تعديل على الفصل 133 مقدم من 16 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, محمد العلوش, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, مبروك الحريزي, علي فارس, فيصل جدلاوي, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, سليمان هلال, رفيق التليلي, سليمان هلال, المنصف شارني
اضافة فقرة ثانية :
و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.