تعديل على التوطئة مقدم من 6 نواب
رفيق التليلي, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي
إضافة "القهر والإذلال" في آخر الفقرة الثانية:
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد والقهر والإذلال،
تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب
أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, مراد العمدوني, نادية شعبان, عبد القادر بن خميس, منجي الرحوي, سميرة مرعي, حطاب بركاتي, حطاب بركاتي
مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:
تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 6 مقدم من 16 نائب
أحمد إبراهيم, خميس قسيلة, محمد علي نصري, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, فؤاد ثامر, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تعويض "للدين" ب"للاسلام ولسائر الديانات"
تقديم "حامية للمقدسات" وتعويض "للمقدسات"ب "لمقدساتها"
تعويض "الشعائر الدينية" ب"شعائرهم الدينية"
إضافة في آخر الفصل والصراعات السياسية"
تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, الناصر إبراهمي, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, محمد كريم كريفة, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
المنصف شيخ روحه, كمال بن رمضان, الفرجاني الدغمان, نعمان الفهري, سميرة مرعي, محمد شفيق زرقين, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, علي بالشريفة, شكري يعيش, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش
تعديل الفصل:
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام مجدي وعادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، والمساهمة في التكاليف العامة، ودفع النمو والرقي الاقتصاديين والاجتماعيين والصعود الدولي للبلاد.
كما تضع البلاد الترتيبات والاجراأت الكفيلة لضمان حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, مراد العمدوني, سلمى بكار, عبد العزيز القطي, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .
تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, نعمان الفهري, محمد كحيلة, محمد بن المبروك الحامدي, مراد العمدوني, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي
حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.
تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, سمير بالطيب, منجي الرحوي, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, إياد الدهماني, شكري القسطلّي, ريم محجوب, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, سميرة مرعي
تعديل الفصل :
كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.
المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.
تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب
سميرة مرعي, ريم محجوب, شكري القسطلّي, نادية شعبان, سمير بالطيب, فتحي اللطيف, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, عمر الشتوي, مراد العمدوني, سلمى بكار
تعديل الفصل 33 - إضافة:
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 46 مقدم من 12 نائب
نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, الهادي الشاوش, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, المولدي الرياحي, سميرة مرعي, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل:
حق الطفل على الدولة وعلى أبويه.
تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.
على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضللى للطفل.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 8 نواب
المنصف شيخ روحه, مبروكة مبارك, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري
مقترح تعديل الفصل 51:
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري, ضمير المناعي, عصام الشابي, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, جلال بوزيد
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.
تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, ريم محجوب, محمود البارودي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سميرة مرعي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, فتحي اللطيف, ربيعة نجلاوي, أحمد السافي
إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."
تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب
محمد شفيق زرقين, هشام حسني, سامية عبو, جمال طوير, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, نجلاء بوريال, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سلمى صرصوط, زهرة صميدة, منية القصري, محمد الناجي غرسلي, فاطمة الغربي, سميرة مرعي, الناصر إبراهمي, حسناء مرسيط, أحمد السافي, بشير النفزي, المنصف شيخ روحه
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, محمد كحيلة
تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:
"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."
تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, سمير بالطيب, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, محمود البارودي, منجي الرحوي, شكري القسطلّي, محمد العربي فاضل موسى, محمد قحبيش, سميرة مرعي
اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 76 مقدم من نائبين
يقترح تعديل المطة الرابعة من الفصل بتدقيق أجل انعقاد المجلس للبت لتكون الصياغة على النحو التالي:
"إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرساء قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات."
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 79 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, إياد الدهماني, صلاح الدين الزحاف
تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل كما يلي:
وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها أو بقرار من المحكمة الدستورية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي
يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.
تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب
سميرة مرعي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سلمى بكار, ريم محجوب, علي بالشريفة, شكري يعيش, نعمان الفهري, محمد قحبيش, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب
تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):
لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب
المولدي الرياحي, أحمد السافي, هالة الحامي, جلال بوزيد, يمينة الزغلامي, محمد قحبيش, كوثر الأدغم, الطاهر هميلة, سميرة مرعي, صلاح الدين لهيبة, نعمان الفهري, بدر الدين عبد الكافي, آسيا النفاتي, محمد الحبيب هرقام, لبنى الجريبي, هشام حسني, عائشة الذوادي, محمد زريڨ, سامية الفرشيشي, إيمان بن محمد, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, مهدي بن غربية, محمد شفيق زرقين, المنصف شيخ روحه, مراد العمدوني, رابح الخرايفي, زهرة صميدة, قيس مختار
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:
يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.
ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.
يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.