تعديل على التوطئة مقدم من 6 نواب
رفيق التليلي, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي
إضافة "القهر والإذلال" في آخر الفقرة الثانية:
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد والقهر والإذلال،
تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب
أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, مراد العمدوني, نادية شعبان, عبد القادر بن خميس, منجي الرحوي, سميرة مرعي, حطاب بركاتي, حطاب بركاتي
مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, سمير بالطيب, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نجلاء بوريال, أحمد السافي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, عبد القادر القادري, علي بالشريفة
الفقرة الرابعة:
توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي...........
ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........
ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........
تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم
تعديل:
الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، ”وعلوية الدستور و سيادة القانون“.
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, سمير بالطيب, عصام الشابي, محمود البارودي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, فيصل جدلاوي, الناصر إبراهمي, جلال بوزيد, حسناء مرسيط, المولدي الرياحي, عمر الشتوي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك
تعديل الفصل:
الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.
تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, الناصر إبراهمي, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, محمد كريم كريفة, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".
تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, منجي الرحوي, أحمد السافي, نعمان الفهري
اضافة و اعادة الصياغة:
الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, مراد العمدوني, سلمى بكار, عبد العزيز القطي, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .
تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب
سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, ريم محجوب, نادية شعبان, منجي الرحوي, عمر الشتوي, سمير بالطيب, أحمد السافي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, عبد العزيز القطي, المنصف شيخ روحه, حسناء مرسيط
حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"
تعديل على الفصل 17 مقدم من 15 نائب
شكري القسطلّي, إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نجلاء بوريال, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, المنصف شيخ روحه, عبد العزيز القطي
مقترح التعديل:
الجيش الوطني "مؤسسة جمهورية وهي" قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام "ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية".
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
شكري القسطلّي, إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نجلاء بوريال, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, محمد علي نصري, عبد العزيز القطي
مقترح التعديل:
قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, نعمان الفهري, محمد كحيلة, محمد بن المبروك الحامدي, مراد العمدوني, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي
حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.
تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, سمير بالطيب, منجي الرحوي, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, إياد الدهماني, شكري القسطلّي, ريم محجوب, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, سميرة مرعي
تعديل الفصل :
كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.
المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.
تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد السافي, نادية شعبان, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, منجي الرحوي, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:
لكل شخص الحق في الامان.
يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.
يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.
تعديل على الفصل 31 مقدم من 16 نائب
إياد الدهماني, أحمد السافي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, عمر الشتوي, نادية شعبان, سمير بالطيب, محمود الماي, فاضل الوج, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, مية الجريبي, ضمير المناعي
إضافة للفصل 31:
تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.
تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد إبراهيم, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, عصام الشابي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمود البارودي, جلال بوزيد, ريم محجوب, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, فؤاد ثامر, محمد قحبيش, ربيعة نجلاوي
تعديل الفصل كما يلي:
الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.
تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب
سميرة مرعي, ريم محجوب, شكري القسطلّي, نادية شعبان, سمير بالطيب, فتحي اللطيف, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, عمر الشتوي, مراد العمدوني, سلمى بكار
تعديل الفصل 33 - إضافة:
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب
فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي, محمد شفيق زرقين, حنان ساسي, سلمى هادية مبروك, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, مراد العمدوني, نجلاء بوريال, نادية شعبان, علي بالشريفة
اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:
لكل مواطن الحق في غذاء صحي
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, خميس قسيلة, نادية شعبان, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد علي نصري, محمد بن المبروك الحامدي, ربيعة نجلاوي, محمد قحبيش, نفيسة المرزوقي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, شكري القسطلّي, رفيق التليلي, نعمان الفهري
اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:
وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.
تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية
تعديل على الفصل 39 مقدم من 12 نائب
سلمى بكار, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
مقترح التعديل:
تعويض "في ظروف لائقة وبأجر عادل" بـ "على أساس تكافؤ الفرص."
تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, ريم محجوب, فتحي اللطيف, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, علي بالشريفة, عبد القادر بن خميس, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي
إضافة:
"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.
الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
نادية شعبان, منجي الرحوي, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, أحمد السافي, الناصر إبراهمي
حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب
محمد العربي فاضل موسى, نادية شعبان, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, المنصف شيخ روحه, ريم محجوب, نعمان الفهري, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, المولدي الرياحي
اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"
و اضافة فقرة ثانية للفصل:
وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
تعديل على الفصل 45 مقدم من 16 نائب
نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جمال طوير, جلال بوزيد, محمد منذر بن رحال, فيصل جدلاوي, أميرة مرزوق, مبروك الحريزي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, محمود البارودي, نادية شعبان, يمينة الزغلامي
تعديل الفصل كما يلي:
تضمن الدولة :
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.
وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية
تعديل على الفصل 46 مقدم من 12 نائب
نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, الهادي الشاوش, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, المولدي الرياحي, سميرة مرعي, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل:
حق الطفل على الدولة وعلى أبويه.
تضمن الدولة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.
على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضللى للطفل.
تعديل على الفصل 47 مقدم من 14 نائب
نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, محمود البارودي, ربيعة نجلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, محمد قحبيش, جمال القرقوري, المنصف شيخ روحه, أحمد إبراهيم
تغيير الصيغ التالية:
- من كل تمييز إلى كل شكل من أشكال التمييز.
- تمكن إلى تضمن
- الاندماج إلى الادماج
تعديل على الفصل 51 مقدم من 8 نواب
المنصف شيخ روحه, مبروكة مبارك, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري
مقترح تعديل الفصل 51:
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري, ضمير المناعي, عصام الشابي, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, جلال بوزيد
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
فاضل الوج, الهادي الشاوش, مولدي الزيدي, أميرة مرزوق, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, محمود الماي, نادية شعبان, محمد بن المبروك الحامدي, فاطمة الغربي, خميس قسيلة, محمد العربي فاضل موسى, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سعد بوعيش, سعيد خرشوفي, شكري القسطلّي
حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.
تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, ريم محجوب, محمود البارودي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سميرة مرعي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, فتحي اللطيف, ربيعة نجلاوي, أحمد السافي
إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."
تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب
محمود البارودي, هيثم بلقاسم, أحمد السافي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, ربيعة نجلاوي, فاطمة الغربي, طارق بوعزيز, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, حسناء مرسيط, عمر الشتوي, إقبال المصدع, رفيق التليلي, مبروكة مبارك, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, لبنى الجريبي, محمد قحبيش
تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:
حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"
تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, إقبال المصدع, ريم محجوب, عصام الشابي, سمير بالطيب, محمد قحبيش
تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.
تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, محمد كحيلة
تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:
"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."
تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, بشير النفزي, مبروكة مبارك, ريم محجوب, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد قحبيش, أحمد السافي
تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.
تعديل على الفصل 71 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, سمير بالطيب, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, محمود البارودي, منجي الرحوي, شكري القسطلّي, محمد العربي فاضل موسى, محمد قحبيش, سميرة مرعي
اضافة "و المعاهدات وحقوق الانسان." في آخر الفصل.
تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب
أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, فاطمة الغربي, مراد العمدوني, نادية شعبان, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه
قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.
تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:
يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.
الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية منذ الولادة.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 79 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, إياد الدهماني, صلاح الدين الزحاف
تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل كما يلي:
وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها أو بقرار من المحكمة الدستورية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي
يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.
تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب
سميرة مرعي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سلمى بكار, ريم محجوب, علي بالشريفة, شكري يعيش, نعمان الفهري, محمد قحبيش, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب
تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):
لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب
محمد العربي فاضل موسى, محمود البارودي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, نادية شعبان, المنصف شيخ روحه, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي
تغيير الفقرة الأولى كما يلي :
القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, سمير بالطيب, منجي الرحوي, نادية شعبان, عصام الشابي, محمود البارودي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, ربيعة نجلاوي, أحمد إبراهيم, محمد قحبيش, فاطمة الغربي, سامية عبو, حسناء مرسيط, المنصف شيخ روحه
تعديل الفصل 105:
تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد قحبيش, سمير بالطيب, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, فؤاد ثامر, لبنى الجريبي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, منجي الرحوي, نعمان الفهري, محمد العربي فاضل موسى, نجلاء بوريال, هشام حسني
اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :
تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.
تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب
محمود البارودي, محمد العربي فاضل موسى, هشام حسني, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, عمر الشتوي, شكري القسطلّي, سعيد خرشوفي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي
تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.
تعديل على الفصل 109 مقدم من 14 نائب
محمد قحبيش, محمد العربي فاضل موسى, أحمد السافي, سمير بالطيب, محمد كريم كريفة, شكري القسطلّي, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, محمود البارودي, نجلاء بوريال, نادية شعبان, الناصر إبراهمي, حسناء مرسيط, فاطمة الغربي
إضافة بالفقرة الثانية من الفصل 109 هذا نصها :
"على أن يكون من ضمنهم وجوبا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين".
تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب
محمود البارودي, هشام حسني, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, نجلاء بوريال, نادية شعبان, فاطمة الغربي, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, فؤاد ثامر, محمد كريم كريفة, محمد كريم كريفة, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل :
ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.
يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.
تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.
يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.
تعديل على الفصل 117 مقدم من 10 نواب
محمد العربي فاضل موسى, محمد كريم كريفة, محمد عبد المنعم كرير, إياد الدهماني, محمد علي نصري, خميس قسيلة, عبد العزيز القطي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, سمير بالطيب
اضافة مطّة :
البت في الطعون المباشرة من قبل الأشخاص ضد القوانين الخارقة لحقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور والتي كانت سندا لأحكام باتة لم يسبق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها حسب الصيغ والإجراءات التي يضبطها القانون.
تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد العربي فاضل موسى, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نادية شعبان, نعمان الفهري, ريم محجوب, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, سمير بالطيب, محمد نجيب الحسني
إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:
"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."
تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمود الماي, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, ربيعة نجلاوي, فاضل الوج, محمد العربي فاضل موسى, حسناء مرسيط, الهادي الشاوش, أحمد السافي, سمير بالطيب
تعديل الفصل 122
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود البارودي, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, نفيسة المرزوقي, ريم محجوب, عصام الشابي, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط
تعديل الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, نادية شعبان, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, شكري القسطلّي, نجلاء بوريال, أحمد السافي, فاضل الوج, الهادي الشاوش, محمود الماي, منجي الرحوي, إياد الدهماني, فاطمة الغربي, سلمى هادية مبروك
اعادة صياغة الفصل :
تنظر الهيئة في السياسات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم البحث العلمي ومؤسساته كما تستشار الهيئة وجوبا فيه مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية بالرائد الرسمي.
تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, شكري القسطلّي, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, حسناء مرسيط, فاطمة الغربي, عبد العزيز القطي
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 136 مقدم من 12 نائب
نادية شعبان, إياد الدهماني, كريمة سويد, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, منجي الرحوي, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
إضافة فقرة أخيرة للفصل 136:
ويمكن ممارسة المبادرة التشريعية بواسطة العرائض الشعبية والاستشارات والاستفتاءات المحلية.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب
شكري القسطلّي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, سمير بالطيب, محمود البارودي, عصام الشابي, منجي الرحوي, نفيسة المرزوقي, الناصر إبراهمي, أحمد إبراهيم, سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, أحمد السافي, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, محمد العربي فاضل موسى, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, ريم محجوب, محمد الناجي غرسلي, عمر الشتوي, هيثم بلقاسم
إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:
ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.
تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.
تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.
يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.
تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.
يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.
يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.
يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.
ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, منجي الرحوي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمود البارودي
حذف الفصل 144
تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, جلال بوزيد, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, هشام حسني, محمود البارودي, محمد قحبيش
إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:
يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.
واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.
ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.