تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, رفيق التليلي, محمد كريم كريفة, عبد السلام شعبان, منى بن نصر, إقبال المصدع, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, المنصف شيخ روحه, لبنى الجريبي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي
تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.
تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, محمد الناجي غرسلي, جمال طوير
الفقرة 2 من التوطئة:
حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, لبنى الجريبي, المنصف شيخ روحه, محمد الناجي غرسلي
الفقرة الرابعة:
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
عبد اللطيف عبيد, فيصل جدلاوي, سامية عبو, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, لبنى الجريبي, محمد الناجي غرسلي, جمال طوير, فاطمة الغربي, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي
الفقرة الخامسة من التوطئة:
حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب
جلال بوزيد, محمود البارودي, لبنى الجريبي, أحمد السافي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, سامية عبو, رفيق التليلي, ربيعة نجلاوي, نفيسة المرزوقي, هشام حسني, نعمان الفهري, عصام الشابي, بشير النفزي, مراد العمدوني, عبد اللطيف عبيد, جمال طوير
تعديل الفصل:
حذف "حزبي" من آخر الفصل.
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, سمير بالطيب, عصام الشابي, محمود البارودي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, فيصل جدلاوي, الناصر إبراهمي, جلال بوزيد, حسناء مرسيط, المولدي الرياحي, عمر الشتوي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك
تعديل الفصل:
الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.
تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود الماي, نادية شعبان, عبد العزيز القطي, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, المولدي الرياحي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي, ريم محجوب
تعديل الفصل:
سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد إبراهيم, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, عصام الشابي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمود البارودي, جلال بوزيد, ريم محجوب, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, فؤاد ثامر, محمد قحبيش, ربيعة نجلاوي
تعديل الفصل كما يلي:
الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 45 مقدم من 16 نائب
نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جمال طوير, جلال بوزيد, محمد منذر بن رحال, فيصل جدلاوي, أميرة مرزوق, مبروك الحريزي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, محمود البارودي, نادية شعبان, يمينة الزغلامي
تعديل الفصل كما يلي:
تضمن الدولة :
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.
وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
جلال بوزيد, هالة الحامي, جمال طوير, عبد اللطيف عبيد, الطاهر هميلة, العربي عبيد, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, سناء الحداد, آسيا النفاتي, فرج بن عمر, منيرة عمري
اضافة بين الفقرتين 1 و2:
ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري, ضمير المناعي, عصام الشابي, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, جلال بوزيد
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.
تعديل على الفصل 54 مقدم من 16 نائب
جمال طوير, بشير النفزي, لبنى الجريبي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, عبد اللطيف عبيد, شكري القسطلّي, نادية شعبان, نعمان الفهري, مبروكة مبارك, هيثم بلقاسم, جلال بوزيد, المولدي الرياحي, نجلاء بوريال, أيمن الزواغي, سامية عبو
اضافة فقرة في نهاية الفصل:
"يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب."
تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, جمال طوير, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, أحمد السافي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد الناجي غرسلي, جلال بوزيد, فاطمة الغربي, الطاهر هميلة, سامية عبو
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب
محمود البارودي, محمد العربي فاضل موسى, هشام حسني, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, عمر الشتوي, شكري القسطلّي, سعيد خرشوفي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي
تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.
تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب
هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, سليم بن حميدان, بشير النفزي, منى بن نصر, نورة بن حسن, عبد الوهاب معطر, عمر الشتوي, سامية عبو, جلال بوزيد, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, سمير بن عمر
تغيير اسم "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" بـ"هيئة التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال" أين ما وردت.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب
المولدي الرياحي, أحمد السافي, هالة الحامي, جلال بوزيد, يمينة الزغلامي, محمد قحبيش, كوثر الأدغم, الطاهر هميلة, سميرة مرعي, صلاح الدين لهيبة, نعمان الفهري, بدر الدين عبد الكافي, آسيا النفاتي, محمد الحبيب هرقام, لبنى الجريبي, هشام حسني, عائشة الذوادي, محمد زريڨ, سامية الفرشيشي, إيمان بن محمد, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, مهدي بن غربية, محمد شفيق زرقين, المنصف شيخ روحه, مراد العمدوني, رابح الخرايفي, زهرة صميدة, قيس مختار
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:
يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.
ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.
يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.
تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب
هشام حسني, محمد قحبيش, محمود البارودي, شكري القسطلّي, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, جلال بوزيد, عبد الستار الضيفي, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة
إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:
المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, جلال بوزيد, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, هشام حسني, محمود البارودي, محمد قحبيش
إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:
يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.
واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.
ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.