إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 115

تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية