تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد الطاهر إيلاهي, الحسني بدري, سعيد خرشوفي, نفيسة المرزوقي, الجديدي السبوعي, مراد العمدوني, رمضان دغماني, هشام حسني, الناصر إبراهمي, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, البشير شمام, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري
إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:
اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
مراد العمدوني, فاضل الصغراوي, هشام حسني, حطاب بركاتي, إبراهيم الحامدي, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, فاطمة الغربي, ربيعة نجلاوي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, أحمد المشرقي
مقترح تعديل على الفقرة الخامسة:
إضافة "...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب
محمد بن يوسف الحامدي, إبراهيم الحامدي, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, الجديدي السبوعي, أيمن الزواغي, اسكندر بوعلاقي, هشام حسني, كمال السعداوي, منى بن نصر, هشام بن جامع, عبد الباسط بن الشيخ, أحمد السميعي, وسام ياسين, كوثر الأدغم, محمد شفيق زرقين, مبروك الحريزي, سنية تومية
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, وسام ياسين, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, فيصل جدلاوي, شكري العرفاوي, حاتم الكلاعي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, محمد العلوش, مراد العمدوني, هشام حسني, هشام بن جامع
تعديل الفصل:
تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب
جلال بوزيد, محمود البارودي, لبنى الجريبي, أحمد السافي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, سامية عبو, رفيق التليلي, ربيعة نجلاوي, نفيسة المرزوقي, هشام حسني, نعمان الفهري, عصام الشابي, بشير النفزي, مراد العمدوني, عبد اللطيف عبيد, جمال طوير
تعديل الفصل:
حذف "حزبي" من آخر الفصل.
تعديل على الفصل 7 مقدم من 4 نواب
منيرة عمري, أحمد السميعي, هالة الحامي, هشام حسني
تحوير في الفصل 7:
تعديل على الفصل 10 مقدم من 14 نائب
حسناء مرسيط, محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, فاضل الوج, الهادي الشاوش, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, ربيعة نجلاوي, هشام حسني, إياد الدهماني, مية الجريبي, محمود الماي, ريم محجوب, محمد كريم كريفة
تعديل الفصل:
تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
مراد العمدوني, هشام حسني, محمد كريم كريفة, حطاب بركاتي, فاضل الوج, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, ربيعة نجلاوي, كمال السعداوي, منجي الرحوي, محمد كحيلة, أحمد السافي
تعويض كلمة "تسعى الدولة" بـ "تلتزم"
تعديل على الفصل 31 مقدم من 3 نواب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, هشام حسني
إضافة عبارة:
"في حدود عدم المساس بالأمن القومي" بعد "الحق في النّفاذ إلى المعلومة مضمون.
تعديل على الفصل 34 مقدم من 3 نواب
سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, هشام حسني
اضافة فقرة في آخر الفصل:
كما تلزم النقابات والجمعيات بالحياد عن التوظيف الحزبي .
تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب
الجديدي السبوعي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, محمد بن يوسف الحامدي, فايزة كدوسي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, إبراهيم الحامدي, حطاب بركاتي, هشام حسني, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, بشير اللزام, وسام ياسين, أحمد السافي, نور الدين المرابطي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, الهادي الشاوش, فاضل الوج
إضافة فقرة:
وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, الهادي الشاوش, الجديدي السبوعي, فاضل الوج, ريم ثايري, الحسني بدري, محمد بن يوسف الحامدي, معز كمون, سعد بوعيش, محمد العلوش, محمد الصالح شعيرات, المنصف شارني, منجي الرحوي, شكري العرفاوي, فؤاد ثامر, طارق بوعزيز, محمد كحيلة, محمد نزار قاسم, ربيعة نجلاوي, رمضان دغماني, رفيق التليلي, مولدي الزيدي, حطاب بركاتي, أحمد السافي, سعيد خرشوفي, الناصر إبراهمي
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, حطاب بركاتي, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, فيصل جدلاوي, معز كمون, شكري العرفاوي, محمد العلوش, سعد بوعيش, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, فاضل الوج, الهادي الشاوش, محمد كريم كريفة
مقترح التعديل:
إضافة كلمة "لائق" لحق العمل.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, منجي الرحوي, محمد علي نصري, نفيسة المرزوقي, محمد منذر بن رحال, هشام حسني, إياد الدهماني, ريم محجوب, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, نعمان الفهري, محمد العلوش, علي بالشريفة, محمد الناجي غرسلي
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.
اضافة فقرتين أخيرتين:
تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب
فاطمة الغربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, فاضل الوج, الهادي الشاوش, ربيعة نجلاوي, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, نادية شعبان, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي, هشام حسني, ريم محجوب, رفيق التليلي
تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب"
تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب
محمد شفيق زرقين, محمد الناجي غرسلي, سعد بوعيش, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, رفيق التليلي, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, عصام الشابي, حسناء مرسيط, هشام حسني, الناصر إبراهمي, حطاب بركاتي, فتحي اللطيف
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.
تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب
محمد شفيق زرقين, محمد الناجي غرسلي, هشام حسني, مراد العمدوني, جمال طوير, سعيد خرشوفي, رفيق التليلي, نعمان الفهري, فايزة كدوسي, نجلاء بوريال, حسناء مرسيط, أحمد السافي, شكري القسطلّي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي
مقترح تعديل:
اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"
تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب
محمد شفيق زرقين, هشام حسني, سامية عبو, جمال طوير, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, نجلاء بوريال, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سلمى صرصوط, زهرة صميدة, منية القصري, محمد الناجي غرسلي, فاطمة الغربي, سميرة مرعي, الناصر إبراهمي, حسناء مرسيط, أحمد السافي, بشير النفزي, المنصف شيخ روحه
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب
محمد العربي فاضل موسى, محمود البارودي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, نادية شعبان, المنصف شيخ روحه, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي
تغيير الفقرة الأولى كما يلي :
القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد قحبيش, سمير بالطيب, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, فؤاد ثامر, لبنى الجريبي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, منجي الرحوي, نعمان الفهري, محمد العربي فاضل موسى, نجلاء بوريال, هشام حسني
اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :
تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.
تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب
محمود البارودي, محمد العربي فاضل موسى, هشام حسني, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, عمر الشتوي, شكري القسطلّي, سعيد خرشوفي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي
تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.
تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب
محمود البارودي, هشام حسني, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, نجلاء بوريال, نادية شعبان, فاطمة الغربي, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, فؤاد ثامر, محمد كريم كريفة, محمد كريم كريفة, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل :
ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.
يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.
تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.
يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.
تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد العربي فاضل موسى, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نادية شعبان, نعمان الفهري, ريم محجوب, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, سمير بالطيب, محمد نجيب الحسني
إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:
"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."
تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, محمود الماي, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, إقبال المصدع
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, ضمير المناعي, حطاب بركاتي
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب
المولدي الرياحي, أحمد السافي, هالة الحامي, جلال بوزيد, يمينة الزغلامي, محمد قحبيش, كوثر الأدغم, الطاهر هميلة, سميرة مرعي, صلاح الدين لهيبة, نعمان الفهري, بدر الدين عبد الكافي, آسيا النفاتي, محمد الحبيب هرقام, لبنى الجريبي, هشام حسني, عائشة الذوادي, محمد زريڨ, سامية الفرشيشي, إيمان بن محمد, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, مهدي بن غربية, محمد شفيق زرقين, المنصف شيخ روحه, مراد العمدوني, رابح الخرايفي, زهرة صميدة, قيس مختار
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:
يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.
ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.
يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, منى بن نصر, سليم بن حميدان, رفيق التليلي, عمر الشتوي, حنان ساسي, هشام حسني, ربيع العابدي, بشير النفزي, فيصل جدلاوي
تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:
مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني, معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فرح النصيبي, فيصل جدلاوي, كمال السعداوي, هشام حسني, سعد بوعيش, شكري العرفاوي, المنصف شارني, الحسني بدري, وسام ياسين, نور الدين المرابطي, ربيعة نجلاوي, مولدي الزيدي, طارق بوعزيز, إبراهيم قصاص, فاضل الوج, فتحي اللطيف, حسن رضواني, رفيق التليلي, محمد نجيب الحسني, فرج بن عمر, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, حاتم الكلاعي, محمد الحبيب هرقام, عبد الرزاق خلولي
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:
تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب
هشام حسني, محمد قحبيش, محمود البارودي, شكري القسطلّي, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, جلال بوزيد, عبد الستار الضيفي, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة
إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:
المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, جلال بوزيد, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, هشام حسني, محمود البارودي, محمد قحبيش
إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:
يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.
واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.
ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.