تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

محمد الطاهر إيلاهيالحسني بدريسعيد خرشوفينفيسة المرزوقيالجديدي السبوعيمراد العمدونيرمضان دغمانيهشام حسنيالناصر إبراهميبية جواديمحمد الطاهر تليليالبشير شمامفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايري

إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:

اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال  وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

مراد العمدونيفاضل الصغراويهشام حسنيحطاب بركاتيإبراهيم الحامديفتحي اللطيفمحمد العلوشسعد بوعيشحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيفاطمة الغربيربيعة نجلاويمحمد بن يوسف الحامديكمال السعداويأحمد المشرقي

مقترح تعديل على الفقرة الخامسة:

إضافة "...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية وعلى رأسها الصهيونية"

تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب

محمد بن يوسف الحامديإبراهيم الحامديسعيد خرشوفيفايزة كدوسيريم ثايريالجديدي السبوعيأيمن الزواغياسكندر بوعلاقيهشام حسنيكمال السعداويمنى بن نصرهشام بن جامععبد الباسط بن الشيخأحمد السميعيوسام ياسينكوثر الأدغممحمد شفيق زرقينمبروك الحريزيسنية تومية

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.

تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويشكري العرفاويحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوشمراد العمدونيهشام حسنيهشام بن جامع

تعديل الفصل:

تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب

جلال بوزيدمحمود الباروديلبنى الجريبيأحمد السافيمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالسامية عبورفيق التليليربيعة نجلاوينفيسة المرزوقيهشام حسنينعمان الفهريعصام الشابيبشير النفزيمراد العمدونيعبد اللطيف عبيدجمال طوير

تعديل الفصل:

حذف "حزبي" من آخر الفصل.

تعديل على الفصل 7 مقدم من 4 نواب

منيرة عمريأحمد السميعيهالة الحاميهشام حسني

تحوير في الفصل 7:

تعديل على الفصل 10 مقدم من 14 نائب

حسناء مرسيطمحمد بن المبروك الحامديمحمود الباروديفاضل الوجالهادي الشاوشنجلاء بوريالنفيسة المرزوقيربيعة نجلاويهشام حسنيإياد الدهمانيمية الجريبيمحمود المايريم محجوبمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل:

تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

مراد العمدونيهشام حسنيمحمد كريم كريفةحطاب بركاتيفاضل الوجفتحي اللطيفمحمد العلوشسعد بوعيشحسناء مرسيطربيعة نجلاويكمال السعداويمنجي الرحويمحمد كحيلةأحمد السافي

تعويض كلمة "تسعى الدولة" بـ "تلتزم"

تعديل على الفصل 31 مقدم من 3 نواب

حنان ساسيسلاف القسنطينيهشام حسني

إضافة عبارة:

"في حدود عدم المساس بالأمن القومي" بعد "الحق في النّفاذ إلى المعلومة مضمون.

تعديل على الفصل 34 مقدم من 3 نواب

سامية الفرشيشيعبد القادر القادريهشام حسني

اضافة فقرة في آخر الفصل:

كما تلزم النقابات والجمعيات بالحياد عن التوظيف الحزبي .

تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب

الجديدي السبوعيريم ثايريأيمن الزواغيمحمد بن يوسف الحامديفايزة كدوسيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيإبراهيم الحامديحطاب بركاتيهشام حسنيمراد العمدونيفتحي اللطيفبشير اللزاموسام ياسينأحمد السافينور الدين المرابطيمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليالهادي الشاوشفاضل الوج

إضافة فقرة:

وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيحطاب بركاتيسعيد خرشوفيفايزة كدوسيفيصل جدلاويمعز كمونشكري العرفاويمحمد العلوشسعد بوعيشريم ثايريمحمد بن يوسف الحامديفاضل الوجالهادي الشاوشمحمد كريم كريفة

مقترح التعديل:

إضافة كلمة "لائق" لحق العمل.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

فاطمة الغربيحسناء مرسيطمنجي الرحويمحمد علي نصرينفيسة المرزوقيمحمد منذر بن رحالهشام حسنيإياد الدهمانيريم محجوبرفيق التليليطارق بوعزيزنعمان الفهريمحمد العلوشعلي بالشريفةمحمد الناجي غرسلي

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.

اضافة فقرتين أخيرتين:

تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب

فاطمة الغربيأحمد السافيمحمد علي نصريفاضل الوجالهادي الشاوشربيعة نجلاوينجلاء بوريالنفيسة المرزوقيحسناء مرسيطنادية شعبانعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالشكري القسطلّيهشام حسنيريم محجوبرفيق التليلي

تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب" 

تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليسعد بوعيشسعيد خرشوفيفايزة كدوسيرفيق التليلينجلاء بوريالفاطمة الغربيعصام الشابيحسناء مرسيطهشام حسنيالناصر إبراهميحطاب بركاتيفتحي اللطيف

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:

يمكن لمجلس نواب  الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

تعديل على الفصل 63 مقدم من 15 نائب

محمد شفيق زرقينمحمد الناجي غرسليهشام حسنيمراد العمدونيجمال طويرسعيد خرشوفيرفيق التليلينعمان الفهريفايزة كدوسينجلاء بوريالحسناء مرسيطأحمد السافيشكري القسطلّيفتحي اللطيفحطاب بركاتي

مقترح تعديل:

اضافة كلمة "مقترحات" اينما وجدت "مشاريع"

تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب

محمد شفيق زرقينهشام حسنيسامية عبوجمال طويرسعيد خرشوفيأيمن الزواغيفايزة كدوسينجلاء بوريالمنجي الرحويفؤاد ثامرسلمى صرصوطزهرة صميدةمنية القصريمحمد الناجي غرسليفاطمة الغربيسميرة مرعيالناصر إبراهميحسناء مرسيطأحمد السافيبشير النفزيالمنصف شيخ روحه

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب

سامية عبوعمر الشتوينورة بن حسنعبد السلام شعبانإقبال المصدعرفيق التليليربيع العابديمبروكة مباركهشام حسنيبشير النفزيهيثم بلقاسمريم محجوبمنجي الرحويعصام الشابيسمير بالطيبسلمى هادية مبروك

تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب

محمد العربي فاضل موسىمحمود الباروديأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنعمان الفهريفاطمة الغربينادية شعبانالمنصف شيخ روحهسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزي

تغيير الفقرة الأولى كما يلي :

القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد قحبيشسمير بالطيبمحمود الباروديمحمد كريم كريفةمحمد بن المبروك الحامديفؤاد ثامرلبنى الجريبيسلمى هادية مبروكنادية شعبانمنجي الرحوينعمان الفهريمحمد العربي فاضل موسىنجلاء بوريالهشام حسني

اضافة فقرة ثانية في الفصل 107 :

تنظر محكمة تنازع الاختصاص في تنازع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري ويضبط تنظيم المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها.

تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب

محمود الباروديمحمد العربي فاضل موسىهشام حسنيأحمد إبراهيمالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهرينادية شعبانسمير بالطيبحسناء مرسيطنجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديمحمد قحبيشسلمى هادية مبروكعبد السلام شعبانبشير النفزيمحمد شفيق زرقينعمر الشتويشكري القسطلّيسعيد خرشوفيجلال بوزيدلبنى الجريبي

تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.

تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب

محمود الباروديهشام حسنيمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيبنجلاء بوريالنادية شعبانفاطمة الغربينعمان الفهريالناصر إبراهميمحمد كحيلةفؤاد ثامرمحمد كريم كريفةمحمد كريم كريفةسلمى هادية مبروكأحمد إبراهيم

تعديل الفصل :

ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.

يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.

تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.

تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب

أحمد السافيمحمد العربي فاضل موسىمراد العمدونيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميهشام حسنيمحمد كحيلةنادية شعباننعمان الفهريريم محجوبمنجي الرحويمحمد كريم كريفةسمير بالطيبمحمد نجيب الحسني

إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:

"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."

تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةمحمود المايحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيإقبال المصدع

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيضمير المناعيحطاب بركاتي

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب

المولدي الرياحيأحمد السافيهالة الحاميجلال بوزيديمينة الزغلاميمحمد قحبيشكوثر الأدغمالطاهر هميلةسميرة مرعيصلاح الدين لهيبةنعمان الفهريبدر الدين عبد الكافيآسيا النفاتيمحمد الحبيب هرقاملبنى الجريبيهشام حسنيعائشة الذواديمحمد زريڨسامية الفرشيشيإيمان بن محمدحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمهدي بن غربيةمحمد شفيق زرقينالمنصف شيخ روحهمراد العمدونيرابح الخرايفيزهرة صميدةقيس مختار

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:

يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.

ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.

يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرعبد السلام شعبانإقبال المصدعمنى بن نصرسليم بن حميدانرفيق التليليعمر الشتويحنان ساسيهشام حسنيربيع العابديبشير النفزيفيصل جدلاوي

تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.

تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب

رمضان دغمانيمعز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفرح النصيبيفيصل جدلاويكمال السعداويهشام حسنيسعد بوعيششكري العرفاويالمنصف شارنيالحسني بدريوسام ياسيننور الدين المرابطيربيعة نجلاويمولدي الزيديطارق بوعزيزإبراهيم قصاصفاضل الوجفتحي اللطيفحسن رضوانيرفيق التليليمحمد نجيب الحسنيفرج بن عمرمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيحاتم الكلاعيمحمد الحبيب هرقامعبد الرزاق خلولي

نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:

في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:

تعديل على الفصل 146 مقدم من 14 نائب

هشام حسنيمحمد قحبيشمحمود الباروديشكري القسطلّيلبنى الجريبيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالجلال بوزيدعبد الستار الضيفينجلاء بوريالمحمد بن المبروك الحامديأحمد إبراهيممحمد كريم كريفة

إضافة للمطة الثالثة من النقطة الثانية للفصل 146:

المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالفصلين 103 و 104 تكون نافدة وملزمة للمؤسسات والهيئات المعينة القائمة الى حين تركيز المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيجلال بوزيدمحمد الحبيب هرقاممحمد منذر بن رحالمحمد بن المبروك الحامديشكري القسطلّينادية شعبانالناصر إبراهميمحمد كحيلةسمير بالطيبأحمد السافينجلاء بوريالمحمد كريم كريفةأحمد إبراهيمهشام حسنيمحمود الباروديمحمد قحبيش

إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:

يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.

واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.

ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.