تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 6 مقدم من 17 نائب
جلال بوزيد, محمود البارودي, لبنى الجريبي, أحمد السافي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, سامية عبو, رفيق التليلي, ربيعة نجلاوي, نفيسة المرزوقي, هشام حسني, نعمان الفهري, عصام الشابي, بشير النفزي, مراد العمدوني, عبد اللطيف عبيد, جمال طوير
تعديل الفصل:
حذف "حزبي" من آخر الفصل.
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, سمير بالطيب, عصام الشابي, محمود البارودي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, فيصل جدلاوي, الناصر إبراهمي, جلال بوزيد, حسناء مرسيط, المولدي الرياحي, عمر الشتوي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك
تعديل الفصل:
الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد إبراهيم, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, عصام الشابي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمود البارودي, جلال بوزيد, ريم محجوب, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, فؤاد ثامر, محمد قحبيش, ربيعة نجلاوي
تعديل الفصل كما يلي:
الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري, ضمير المناعي, عصام الشابي, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, جلال بوزيد
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.
تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, جمال طوير, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, أحمد السافي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد الناجي غرسلي, جلال بوزيد, فاطمة الغربي, الطاهر هميلة, سامية عبو
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل كما يلي :
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
تعديل على الفصل 58 مقدم من 14 نائب
محمد شفيق زرقين, محمد الناجي غرسلي, سعد بوعيش, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, رفيق التليلي, نجلاء بوريال, فاطمة الغربي, عصام الشابي, حسناء مرسيط, هشام حسني, الناصر إبراهمي, حطاب بركاتي, فتحي اللطيف
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 58 بإضافة عبارة:
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق "لها صلاحيات مطلقة وقراراتها ملزمة " وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.
تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, ريم محجوب, محمود البارودي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سميرة مرعي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, فتحي اللطيف, ربيعة نجلاوي, أحمد السافي
إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."
تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب
محمود البارودي, هيثم بلقاسم, أحمد السافي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, ربيعة نجلاوي, فاطمة الغربي, طارق بوعزيز, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, حسناء مرسيط, عمر الشتوي, إقبال المصدع, رفيق التليلي, مبروكة مبارك, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, لبنى الجريبي, محمد قحبيش
تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:
حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"
تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, إقبال المصدع, ريم محجوب, عصام الشابي, سمير بالطيب, محمد قحبيش
تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.
تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, محمد كحيلة
تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:
"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 79 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, إياد الدهماني, صلاح الدين الزحاف
تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل كما يلي:
وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها أو بقرار من المحكمة الدستورية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي
يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 105 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, سمير بالطيب, منجي الرحوي, نادية شعبان, عصام الشابي, محمود البارودي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, ربيعة نجلاوي, أحمد إبراهيم, محمد قحبيش, فاطمة الغربي, سامية عبو, حسناء مرسيط, المنصف شيخ روحه
تعديل الفصل 105:
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود البارودي, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, نفيسة المرزوقي, ريم محجوب, عصام الشابي, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط
تعديل الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب
شكري القسطلّي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, سمير بالطيب, محمود البارودي, عصام الشابي, منجي الرحوي, نفيسة المرزوقي, الناصر إبراهمي, أحمد إبراهيم, سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, أحمد السافي, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, محمد العربي فاضل موسى, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, ريم محجوب, محمد الناجي غرسلي, عمر الشتوي, هيثم بلقاسم
إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:
ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.
تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.
تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.
يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.
تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.
يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.
يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.
يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.
ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.