تعديل على التوطئة مقدم من 6 نواب
رفيق التليلي, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي
إضافة "القهر والإذلال" في آخر الفقرة الثانية:
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد والقهر والإذلال،
تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم
تعديل:
الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، ”وعلوية الدستور و سيادة القانون“.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 14 نائب
حسناء مرسيط, محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, فاضل الوج, الهادي الشاوش, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, ربيعة نجلاوي, هشام حسني, إياد الدهماني, مية الجريبي, محمود الماي, ريم محجوب, محمد كريم كريفة
تعديل الفصل:
تغيير "وفق نظام عادل ومنصف" بـ "على أساس الإنصاف وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, مراد العمدوني, سلمى بكار, عبد العزيز القطي, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .
تعديل على الفصل 14 مقدم من 13 نائب
سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, ريم محجوب, نادية شعبان, منجي الرحوي, عمر الشتوي, سمير بالطيب, أحمد السافي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, عبد العزيز القطي, المنصف شيخ روحه, حسناء مرسيط
حذف عبارة "واستمرارية المرفق العام"
تعديل على الفصل 15 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, محمود البارودي, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود الماي, نادية شعبان, عبد العزيز القطي, محمود البارودي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, المولدي الرياحي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي, ريم محجوب
تعديل الفصل:
سياسات التربية و التعليم من مشمولات الدولة و تضمن الدولة حياد مؤسسات التربية و التعليم عن أي توظيف حزبي أو سياسي.
تعديل على الفصل 17 مقدم من 15 نائب
شكري القسطلّي, إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نجلاء بوريال, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, المنصف شيخ روحه, عبد العزيز القطي
مقترح التعديل:
الجيش الوطني "مؤسسة جمهورية وهي" قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام "ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية".
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
شكري القسطلّي, إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نجلاء بوريال, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, محمد علي نصري, عبد العزيز القطي
مقترح التعديل:
قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, نعمان الفهري, محمد كحيلة, محمد بن المبروك الحامدي, مراد العمدوني, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي
حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.
تعديل على الفصل 20 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, سمير بالطيب, منجي الرحوي, محمد شفيق زرقين, نجلاء بوريال, محمد قحبيش, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, إياد الدهماني, شكري القسطلّي, ريم محجوب, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, سميرة مرعي
تعديل الفصل :
كل الاشخاص متساوون امام القانون من غير تمييز.
المواطنون و المواطنات متساوون في القانون و في الحقوق و الواجبات.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة و توفر لهم اسباب العيش الكريم.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد إبراهيم, نادية شعبان, محمد كريم كريفة, عصام الشابي, سمير بالطيب, لبنى الجريبي, محمود البارودي, جلال بوزيد, ريم محجوب, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, فؤاد ثامر, محمد قحبيش, ربيعة نجلاوي
تعديل الفصل كما يلي:
الحريات الأكاديمية بما فيها حرية البحث العلمي مضمونة توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
المؤسسات الجامعية مستقلة ومحايدة تتمتع بالتسيير الذاتي من طرف هيئات منتخبة مكونة من مثلي الأساتذة و الباحثين طبق ما يضبطه القانون.
تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب
سميرة مرعي, ريم محجوب, شكري القسطلّي, نادية شعبان, سمير بالطيب, فتحي اللطيف, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, عمر الشتوي, مراد العمدوني, سلمى بكار
تعديل الفصل 33 - إضافة:
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
منجي الرحوي, سلمى هادية مبروك, محمود البارودي, ريم محجوب, سميرة مرعي, ربيعة نجلاوي, ضمير المناعي, نعمان الفهري, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, نفيسة المرزوقي, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, عصام الشابي
إعادة صياغة الفصل:
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ضروف لائقة وبأجر عادل.
تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, ريم محجوب, فتحي اللطيف, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, علي بالشريفة, عبد القادر بن خميس, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي
إضافة:
"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.
الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."
تعديل على الفصل 44 مقدم من 12 نائب
محمد العربي فاضل موسى, نادية شعبان, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, المنصف شيخ روحه, ريم محجوب, نعمان الفهري, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك, المولدي الرياحي
اضافة عبارة "للأجيال الحاضرة والقادمة." بعد "الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون"
و اضافة فقرة ثانية للفصل:
وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير معقولة من شأنها منع التلوث والتدهور البيئي، والمحافظة على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, منجي الرحوي, محمد علي نصري, نفيسة المرزوقي, محمد منذر بن رحال, هشام حسني, إياد الدهماني, ريم محجوب, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, نعمان الفهري, محمد العلوش, علي بالشريفة, محمد الناجي غرسلي
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
لكل طفل الحق في لقب عائلي وهويته.
اضافة فقرتين أخيرتين:
تلتزم الدولة بحماية الطفل ضد أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
تلتزم الدولة برعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 49 مقدم من 16 نائب
فاطمة الغربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, فاضل الوج, الهادي الشاوش, ربيعة نجلاوي, نجلاء بوريال, نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, نادية شعبان, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, شكري القسطلّي, هشام حسني, ريم محجوب, رفيق التليلي
تعويض "مجلس نوّاب الشّعب" بـ"مجلس النّواب"
تعديل على الفصل 51 مقدم من 8 نواب
المنصف شيخ روحه, مبروكة مبارك, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري
مقترح تعديل الفصل 51:
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري, ضمير المناعي, عصام الشابي, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, جلال بوزيد
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.
تعديل على الفصل 59 مقدم من نائب واحد
مقترح تعديل توافقي :
إضافة "وتسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللّجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجيّة."
تعديل على الفصل 59 مقدم من 16 نائب
نعمان الفهري, ريم محجوب, محمود البارودي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سميرة مرعي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, الناصر إبراهمي, فتحي اللطيف, ربيعة نجلاوي, أحمد السافي
إضافة "ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما."
تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, إقبال المصدع, ريم محجوب, عصام الشابي, سمير بالطيب, محمد قحبيش
تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.
تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, محمد كحيلة
تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:
"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."
تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, بشير النفزي, مبروكة مبارك, ريم محجوب, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد قحبيش, أحمد السافي
تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 76 مقدم من نائبين
يقترح تعديل المطة الرابعة من الفصل بتدقيق أجل انعقاد المجلس للبت لتكون الصياغة على النحو التالي:
"إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرساء قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات."
تعديل على الفصل 76 مقدم من 28 نائب
سمير بالطيب, أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, محمد علي نصري, نجلاء بوريال, سلمى هادية مبروك, شكري يعيش, نادية شعبان, شكري القسطلّي, جمال القرقوري, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي, خميس قسيلة, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, حطاب بركاتي, ريم محجوب, محمد شفيق زرقين, عبد العزيز القطي, محمود الماي, أحمد السافي, فاطمة الغربي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جلال بوزيد, مية الجريبي, إقبال المصدع, فتحي اللطيف
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 76 - نص الفصل المقترح:
لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية أن يرخص في استخدام القوة المسلحة وذلك لهدف الدفاع عن الجمهورية أو بغرض الوفاء بالتزام دولي.
عند استخدام القوة المسلحة في الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى يبلغ رئيس الجمهوريةمجلس نواب الشعب فورا بأسباب وموقع ومدة استخدامها وبعدد العناصر المكلفة بها.
في صورة عدم انعقاد مجلس نواب الشعب خلال العشرة أيام الأولى بعد استخدام القوة المسلحة يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية إلى اللجنة البرلمانية المعنية.
تتم قيادة الجيش الوطني وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات باستثناء هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني أو التابعة لجهازي الشرطة أو الحرس بأمر.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا عن كل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة الخامسة ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة ويمكنه أن يعهد بها إلى الوزير المكلف بالفاع أو الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة رئيس الحكومة.
يصادق مجلس نواب الشعب على قرار التعيين بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
ينظم القانون أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها ويكفل التنسيق بين جميع أجهزتها ويضمن المراقبة السياسية على أنشطتها.
تعديل على الفصل 79 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, إياد الدهماني, صلاح الدين الزحاف
تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل كما يلي:
وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها أو بقرار من المحكمة الدستورية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
تعديل على الفصل 80 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, منجي الرحوي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, ربيعة نجلاوي, نعمان الفهري, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي
يقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية.
تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب
سميرة مرعي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سلمى بكار, ريم محجوب, علي بالشريفة, شكري يعيش, نعمان الفهري, محمد قحبيش, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب
تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):
لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد العربي فاضل موسى, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نادية شعبان, نعمان الفهري, ريم محجوب, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, سمير بالطيب, محمد نجيب الحسني
إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:
"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
محمد بن المبروك الحامدي, نعمان الفهري, خميس قسيلة, محمد علي نصري, محمود البارودي, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, فؤاد ثامر, نفيسة المرزوقي, ريم محجوب, عصام الشابي, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط
تعديل الفصل 124:
تتولى هيئة الاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي والبصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري، إرساء لمشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم بالتشاور مع الهيآت المهنية والنقابات الأكثر تمثيلا ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, شكري القسطلّي, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, حسناء مرسيط, فاطمة الغربي, عبد العزيز القطي
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 24 نائب
شكري القسطلّي, محمد قحبيش, محمد بن المبروك الحامدي, سمير بالطيب, محمود البارودي, عصام الشابي, منجي الرحوي, نفيسة المرزوقي, الناصر إبراهمي, أحمد إبراهيم, سلمى هادية مبروك, إياد الدهماني, أحمد السافي, محمد كريم كريفة, مراد العمدوني, محمد العربي فاضل موسى, المنصف شيخ روحه, نعمان الفهري, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, ريم محجوب, محمد الناجي غرسلي, عمر الشتوي, هيثم بلقاسم
إضافة فصل 138 مكرر - مكاتب جهوية للتدقيق:
ضمانا لشفافية المسائل المالية بالجماعات المحلية و كآلية رقابة جهوية يحدث بكل جهة مكتب للتدقيق في نفقات الجماعات المحلية ومراقبة الصفقات العمومية و مقاومة التهرب من الجباية المحلية و يدعى مكتب التدقيق.
تتركب هيئة مكتب التدقيق من تسعة أعضاء مستقلين محايدين أصيلي الجهة من ذوي الكفاءة و النزاهة يباشرون مهامهم لفترة مدتها خمس سنوات و ينتخبون انتخابا حرا ، مباشرا، سريا و نزيها على مستوى الجهة من طرف دافعي الأداءات المحلية فقط.
تتولي الهيئة العليا للانتخابات بكل جهة تسجيل الناخبين و تنظيم و تسيير انتخاب أعضاء مكتب التدقيق و الاعلان عن النتائج بكل شفافية وبجميع وسائل الاعلام العمومية.
يتمتع المكتب المنتخب بالشخصية القانونية و الاستقلالية الادارية و المالية.
تبت المحكمة الادارية و المحكمة المالية أو دائرة المحاسبات في كل الملفات التي يحيلها مكتب التدقيق عليها أينما وجدت و لها أيضا صلاحية النظر في تنازع الاختصاصات بين مختلف مستويات الجماعات المحلية ومكتب التدقيق.
يحدد المجلس التشريعي صلاحيات ومهام ومجالات تدخل مكتب التدقيق. كما يضبط شروط واجراءات و مقاييس تركيبيته واختصاصات أعضاءه و يصادق على القانون المنظم لانتخابه و لنشاطاته ويلزم المجلس التشريعي أيضا مكتب التدقيق بنظام داخلي وقانون أساسي موحد على مستوى الوطني.
يترأس مكتب التدقيق بكل جهة العضو الحاصل على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات و يحمل صفة المراقب الجهوي.
يحضر رئيس مكتب التدقيق أو من ينويه بتفويض كتابي كل جلسات المجالس البلدية بجهته والمجلس الجهوي ومجلس الاقليم المنتمي له والمجلس التشريعي و يبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بجهته.
ينشر مكتب التدقيق كل الأعمال التي تداولها بنشرية شهرية تحدث للغرض وأيضا على موقع المكتب الاكتروني مع ملخص لنشاطات الجماعات المحلية و ملخص لكراسات الشروط وعقود الصفقات العمومية التي تبرمها بصفة دورية وفي الآجال المحددة كما يضع المكتب على ذمة العموم بالموقع قاعدة بيانات محينة اسبوعيا بها أسماء كل دافعي الضرائب و المبالغ المتخلدة بذمتهم.
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, منجي الرحوي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمود البارودي
حذف الفصل 144
تعديل على الفصل 146 مقدم من نائب واحد
مقترح تعديل توافقي للفصل 146 كما يلي:
1. يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 73 وما بعده من الدستور.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.
يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.
2. تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي:
-تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.
-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 73 و74 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.
-تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 105 إلى 108 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
-تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 115 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.
-تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب.
-تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.
3. تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.
4. تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
5. يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.
6. يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة وحقوق الأجيال القادمة أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
7. يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:
–الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
–الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،
–الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،
–ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين.
تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
8. تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.
وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.
9. تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.