تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
سناء الحداد, سلمى صرصوط, هالة الحامي, سامية الفرشيشي, البشير شمام, محمد الناجي غرسلي, نبيهة ترجمان, دليلة الببة, وردة التركي, نجيب مراد, خيرة صغيري, الحبيب اللوز, مختار لموشي , صالحة بن عائشة, منيرة عمري
إضافة فقرة أخيرة:
لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 13 نائب
أزاد بادي, مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, ربيع العابدي, دليلة الببة, عبد الرؤوف العيادي, نزار مخلوفي, الأزهر الشملي, محمد الحبيب هرقام, علي حويجي, عبد الستار الضيفي
إلغاء عبارة "والضمير"
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, الهادي بن ابراهم, سامية الفرشيشي, عبد الحليم زواري, عائشة الذوادي, آمال غويل, بسمة الجبالي, منيرة عمري, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, محمد شفيق زرقين, علي فارس, دليلة الببة, عبد القادر القادري, كمال بن رمضان
حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب
بية جوادي, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام, دليلة الببة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سلمى صرصوط, منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, حنان ساسي, عبد الحليم زواري, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
اضافة:
"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
بية جوادي, دليلة الببة, آمال غويل, حبيبة التريكي, البشير شمام, كمال عمّار, مختار لموشي , منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, كوثر الأدغم, حنان ساسي, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب
آمال غويل, كمال بن رمضان, كلثوم بدر الدين, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, مختار لموشي , عبد الحليم زواري, محمد شفيق زرقين, حافظ إبراهيم الأسود, آسيا النفاتي, إيمان بن محمد, نجيب مراد, عماد الحمامي, صلاح الدين لهيبة, فريدة عبيدي, عائشة الذوادي, عبد المجيد النجار, آمال عزوز, صالحة بن عائشة, منير بن هنية, هالة الحامي, عبد القادر القادري, سناء الحداد, دليلة الببة, مختار لموشي , محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, أحمد إبراهيم, النفطي المحظي
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, كلثوم بدر الدين, علي حويجي, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي
إضافة فقرة :
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية
تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب
زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, بية جوادي, طارق بوعزيز, نجيبة بريول, أحمد السميعي, دليلة الببة, مختار لموشي , البشير شمام, نبيهة ترجمان, حنان ساسي, حليمة القني, سعيد خرشوفي, الحبيب اللوز, عبد الحليم زواري, عادل بن عطية, كمال بن عمارة, عائشة الذوادي, كمال عمّار, عبد المجيد النجار, علي حويجي, النفطي المحظي, صالحة بن عائشة, محمد شفيق زرقين, سناء مرسني, فرج بن عمر, خيرة صغيري
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب
ناجي الجمل, سناء مرسني, آسيا النفاتي, آمال عزوز, هالة الحامي, لطيفة حباشي, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عماد الحمامي, نبيهة ترجمان, عائشة الذوادي, دليلة الببة, سلمى صرصوط, منير بن هنية, منيرة عمري
إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 88 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي للفصل 88 :
تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, دليلة الببة
تغيير عنوان الباب على النحو التالي:
الباب الخامس "العدالة"
تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي, علي حويجي
تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".
تعديل على الفصل 112 مقدم من نائبين
مقترح تعديل توافقي للفقرة الثانية من الفصل 112 كما يلي:
"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للحكومة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون".
تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب
عماد الحمامي, سناء مرسني, دليلة الببة, إيمان بن محمد, بسمة الجبالي, عبد القادر القادري, صلاح الدين لهيبة, مختار لموشي , نبيهة ترجمان, هالة الحامي, فتحي العيادي, الهادي بن ابراهم, بدر الدين عبد الكافي, صالحة بن عائشة, آمال غويل
إضافة في آخرة الفقرة الثانية:
"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".
تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم
حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:
تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.
تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, كمال بن رمضان, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, منيرة عمري, الهادي بن ابراهم, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان, بدر الدين عبد الكافي
تعديل الفصل 124
تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب
بشير النفزي, دليلة الببة, محمد نجيب الحسني, محمد الكراي الجربي, سمير بن عمر, عبد الستار الضيفي, محمد شفيق زرقين, مبروكة مبارك, نور الدين المرابطي, نورة بن حسن, سامية عبو, فتحي العيادي, منجي الرحوي, عامر العريض, أحمد السافي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, محرزية العبيدي, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, فيصل جدلاوي, إقبال المصدع, محمود البارودي, أيمن الزواغي, محمد منذر بن رحال, العربي عبيد, طارق العبيدي, عمر الشتوي, سعد بوعيش, المنصف شيخ روحه, محمد الحبيب هرقام
بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:
هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.
كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 125 كما يلي:
تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, مختار لموشي , نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, الجديدي السبوعي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 126 كما يلي:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, مختار لموشي , سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, سناء مرسني, اسكندر بوعلاقي, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, إيمان بن محمد, آمال عزوز, الهادي بن ابراهم
تعديل الفصل 127 كما يلي:
تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب
مختار لموشي , الوليد بناني, دليلة بوعين, كمال بن رمضان, النفطي المحظي, منيرة عمري, سامية الفرشيشي, عادل بن عطية, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, محمد زريڨ, نبيلة العسكري السنوسي, فطومة عطية, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, البشير شمام, زهرة صميدة, هالة الحامي, دليلة الببة, أيمن الزواغي, حبيبة التريكي, عائشة الذوادي, آمال عزوز, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, الهادي بن ابراهم
اضافة فصل - نص الفصل المقترح:
تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.