تعديل على التوطئة مقدم من نائبين
الفقرة الثالثة من التوطئة ـ تنقيح بالتوافق:
تعويض "وتأسيسا على تعاليم الإسلام ..." من التوطئة بـ "وتعبيرا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام..."
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
كلثوم بدر الدين, محرزية العبيدي, وردة التركي, هاجر عزيز, عبد الحليم زواري, حافظ إبراهيم الأسود, جمال بوعجاجة, عبد القادر القادري, البشير شمام, حبيبة التريكي, مختار لموشي , بية جوادي, عائشة الذوادي, آسيا النفاتي, منية القصري
ادراج مبدأ كرامة الإنسان في أول التوطئة وحذفه من طالع الفقرة الرابعة:
وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية والمنبثقة من منزلته باعتباره كائنا مكرّما واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،
تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب
آمال غويل, كمال بن رمضان, كلثوم بدر الدين, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, مختار لموشي , عبد الحليم زواري, محمد شفيق زرقين, حافظ إبراهيم الأسود, آسيا النفاتي, إيمان بن محمد, نجيب مراد, عماد الحمامي, صلاح الدين لهيبة, فريدة عبيدي, عائشة الذوادي, عبد المجيد النجار, آمال عزوز, صالحة بن عائشة, منير بن هنية, هالة الحامي, عبد القادر القادري, سناء الحداد, دليلة الببة, مختار لموشي , محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, أحمد إبراهيم, النفطي المحظي
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
فرح النصيبي, بشير اللزام, خليد بلحاج, منية القصري, خيرة صغيري, حليمة القني, جمال بوعجاجة, عبد الحليم زواري, محمد الطاهر تليلي, عادل بن عطية, سنية تومية, حافظ إبراهيم الأسود, نجيبة بريول, آسيا النفاتي, النفطي المحظي
إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:
"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."
تعديل على الفصل 38 مقدم من 16 نائب
منية إبراهيم, جمال بوعجاجة, محمد زريڨ, حليمة القني, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, صالحة بن عائشة, وردة التركي, آسيا النفاتي
اعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:
التعليم حق لكل مواطن وهو إجباري إلى سن السادسة عشر.
تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب
آسيا النفاتي, النفطي المحظي, الحبيب اللوز, فرح النصيبي, عادل بن عطية, عائشة الذوادي, منية القصري, محسن الكعبي, محمد سعيدي, هاجر عزيز, سناء مرسني, إيمان بن محمد, خيرة صغيري, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي
تعديل الفصل كالآتي:
تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
جلال بوزيد, هالة الحامي, جمال طوير, عبد اللطيف عبيد, الطاهر هميلة, العربي عبيد, المولدي الرياحي, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, سناء الحداد, آسيا النفاتي, فرج بن عمر, منيرة عمري
اضافة بين الفقرتين 1 و2:
ويتمتع بحرية التصرف في موارده حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت الرقابة اللاحقة للقضاء المالي.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب
ناجي الجمل, سناء مرسني, آسيا النفاتي, آمال عزوز, هالة الحامي, لطيفة حباشي, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عماد الحمامي, نبيهة ترجمان, عائشة الذوادي, دليلة الببة, سلمى صرصوط, منير بن هنية, منيرة عمري
إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب
منية إبراهيم, سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حليمة القني, الهادي بن ابراهم, نجيبة بريول, كوثر الأدغم, حافظ إبراهيم الأسود, عادل بن عطية, سعاد عبد الرحيم, زهرة صميدة, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, منى بن نصر, طارق بوعزيز, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, جمال بوعجاجة, منيرة عمري, دليلة بوعين, آسيا النفاتي
اضافة فقرة ثالثة:
كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب
لطيفة حباشي, آسيا النفاتي, هالة الحامي, نبيهة ترجمان, الهادي بن ابراهم, بسمة الجبالي, فتحي العيادي, إيمان بن محمد, فرج بن عمر, عائشة الذوادي, عبد القادر القادري, سناء مرسني, صالحة بن عائشة, منيرة عمري, بدر الدين عبد الكافي, صلاح الدين لهيبة
حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 29 نائب
المولدي الرياحي, أحمد السافي, هالة الحامي, جلال بوزيد, يمينة الزغلامي, محمد قحبيش, كوثر الأدغم, الطاهر هميلة, سميرة مرعي, صلاح الدين لهيبة, نعمان الفهري, بدر الدين عبد الكافي, آسيا النفاتي, محمد الحبيب هرقام, لبنى الجريبي, هشام حسني, عائشة الذوادي, محمد زريڨ, سامية الفرشيشي, إيمان بن محمد, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, مهدي بن غربية, محمد شفيق زرقين, المنصف شيخ روحه, مراد العمدوني, رابح الخرايفي, زهرة صميدة, قيس مختار
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:
يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.
ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.
يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 14 نائب
سناء مرسني, بسمة الجبالي, منير بن هنية, عماد الحمامي, كوثر الأدغم, محمد زريڨ, سلمى صرصوط, كلثوم بدر الدين, عبد الحليم زواري, لبنى الجريبي, آسيا النفاتي, الحبيب اللوز, جمال بوعجاجة, حنان ساسي
إضافة فصل قبل الفصل 139:
الوالي هو ممثل السلطة المركزية بالولاية يتولى تنفيذ السياسات الوطنية على مستوى الجهة ويساعد ممثلي المجالس المحلية على تلبية المصالح المحلية في إطار ما يخوله له القانون وفي حدود ما لم يتعارض والصلاحيات الموكولة للجماعات المحلية.