تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, علي حويجي, فيصل جدلاوي, مبروك الحريزي, ربيع العابدي, وسام ياسين, نزار مخلوفي, اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, عبد الرؤوف العيادي, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, محمد نجيب الحسني, أنور مرزوقي, محمد العلوش
الفقرة الثالثة:
إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
ربيع العابدي, أزاد بادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, رمضان دغماني, محمد العلوش, أحمد السافي, سليم بن حميدان
تعديل في آخر الفقرة الخامسة:
إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 13 نائب
أزاد بادي, مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, ربيع العابدي, دليلة الببة, عبد الرؤوف العيادي, نزار مخلوفي, الأزهر الشملي, محمد الحبيب هرقام, علي حويجي, عبد الستار الضيفي
إلغاء عبارة "والضمير"
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, منى بن نصر, سعيد خرشوفي, معز كمون, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, محمد نزار قاسم, علي حويجي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, حنان ساسي, أزاد بادي, عبد الستار الضيفي, سناء مرسني, عائشة الذوادي, فتحي العيادي
تعديل الصيغة بالإضافة والحذف:
الأسرة القائمة على الزواج "بين رجل وامرأة" هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب
علي حويجي, أزاد بادي, حنان ساسي, محمد الكراي الجربي, الناصر إبراهمي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, سهير الدردوري, سامية عبو, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد علي نصري, عبد الستار الضيفي, أحمد السافي, منى بن نصر
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 15 مقدم من 16 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, بشير النفزي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك, سامية عبو, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, عمر الشتوي, نزار مخلوفي
تعديل الفصل:
تعمل الدولة على النهوض بدور المؤسسة التربوية في تأهيل الأجيال معنويا وعلميا بما يجعلهم قادرين على إنتاج المعرفة والعلم والإبداع في جميع مجالات الحياة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب
أزاد بادي, الأزهر الشملي, ربيع العابدي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, عبد الستار الضيفي, طارق بوعزيز, سليم بن حميدان, رمضان دغماني, نزار مخلوفي, المنصف شارني, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, مبروك الحريزي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي
بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:
كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.
تعديل على الفصل 32 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, اسكندر بوعلاقي, سعد بوعيش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, حافظ إبراهيم الأسود, كمال السعداوي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, أيمن الزواغي, بشير اللزام, الحبيب اللوز
تعديل الفقرة الأولى:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة طبق ما يضبطه القانون
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, كلثوم بدر الدين, علي حويجي, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي
إضافة فقرة :
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية
تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب
اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, أزاد بادي, محمد بن يوسف الحامدي, سعيد خرشوفي, الجديدي السبوعي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, سمير بن عمر, النفطي المحظي, سنية تومية
اضافة فقرة إلى الفصل:
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.
تعديل على الفصل 38 مقدم من 17 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, طارق العبيدي, هشام بن جامع, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, محمد العلوش, وسام ياسين, أنور مرزوقي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, مبروك الحريزي, أزاد بادي, رفيق التليلي, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب
سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حنان ساسي, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد الحبيب هرقام, سهير الدردوري, أزاد بادي, علي حويجي, منى بن نصر, نورة بن حسن, مبروكة مبارك, الفرجاني الدغمان, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام
مقترح التعديل - إضافة فقرة:
تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.
تعديل على الفصل 41 مقدم من 16 نائب
مبروك الحريزي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي, جمال طوير, ربيع العابدي
مقترح التعديل:
حذف "بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات."
تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب
مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, سهير الدردوري, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, نور الدين المرابطي, عمر الشتوي, الأزهر الشملي, منى بن نصر, أزاد بادي, هيثم بلقاسم, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي
تعديل الفصل كما يلي:
تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.
المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, فؤاد ثامر, عماد الحمامي, نور الدين المرابطي, محسن الكعبي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, الجديدي السبوعي, سامية عبو, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, حنان ساسي, سهير الدردوري, أزاد بادي, الهادي الشاوش
مقترح التعديل:
إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, أزاد بادي, محمد الصالح شعيرات, ريم ثايري, عبد اللطيف عبيد, سلاف القسنطيني, زهرة صميدة, سامية عبو, منية إبراهيم, فايزة كدوسي, مبروكة مبارك, فيصل جدلاوي, عبد العزيز شعبان, الأزهر الشملي, أحمد السافي
مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:
حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.
تعديل على الفصل 49 مقدم من 20 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, سامية عبو, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, الحبيب اللوز
تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 17 نائب
سمير بن عمر, هيثم بلقاسم, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, سهير الدردوري, بشير النفزي, محمد الكراي الجربي, الحبيب اللوز, النفطي المحظي, نجيب مراد
اضافة فقرة رابعة للفصل تنصّ على واجبات النّائب:
ويلتزم النائب بالقيام بالمهام التي انتخب من أجلها كما يلتزم بالحضور في الجلسات العامة وفي اللجان و بالمشاركة في التصويت.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, سامية عبو, أزاد بادي, مبروك الحريزي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, فايزة كدوسي, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, بشير النفزي, منيرة عمري
تعويض الفقرة الأخيرة من الفصل بفقرة جديدة:
يضع المجلس على ذمة النائب الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.
تعديل على الفصل 55 مقدم من 19 نائب
مبروك الحريزي, علي حويجي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, سهير الدردوري, أنور مرزوقي, معز كمون, سعد بوعيش, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي
حذف عبارة خطر داهم وتعويضها "حالة استثنائية".
تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب
هيثم بلقاسم, مبروكة مبارك, بشير النفزي, عبد السلام شعبان, سهير الدردوري, محمود البارودي, سامية عبو, أزاد بادي, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي, ربيع العابدي, نورة بن حسن, نور الدين المرابطي, سمير بن عمر
مقترح تعديل- إضافة في الفقرة الأولى:
"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."
تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, ربيع العابدي
حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.
تعديل على الفصل 88 مقدم من 17 نائب
علي حويجي, سامية عبو, طارق بوعزيز, المنصف شارني, سهير الدردوري, فيصل جدلاوي, أزاد بادي, سعد بوعيش, محمد نزار قاسم, معز كمون, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, أحمد السافي, جمال طوير, محمد العلوش, فؤاد ثامر, مبروك الحريزي
مقترح اضافة فصل قبل الفصل 88 (في مطلع القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة):
يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, دليلة الببة
تغيير عنوان الباب على النحو التالي:
الباب الخامس "العدالة"
تعديل على الفصل 100 مقدم من 22 نائب
سمير بن عمر, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, عبد الستار الضيفي, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, أزاد بادي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, اسكندر بوعلاقي, سعيد خرشوفي, وسام ياسين, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, أيمن الزواغي, سهير الدردوري, سامية عبو, محمد الكراي الجربي, بشير النفزي, نجيب مراد, النفطي المحظي, الحبيب اللوز
إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:
"القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون"
تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب
فيصل جدلاوي, فريدة عبيدي, أحمد السافي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, هشام بن جامع, علي فارس, صالحة بن عائشة, محمد نزار قاسم, محمد كريم كريفة, طارق العبيدي, سامية عبو, محمد قحبيش, رابح الخرايفي, عبد العزيز شعبان, عبد الرزاق خلولي, لطيفة حباشي, سناء مرسني, كلثوم بدر الدين, العربي عبيد, حنان ساسي, وسام ياسين, أزاد بادي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, بشير النفزي, جمال القرقوري, خليد بلحاج, فرح النصيبي, سليمان هلال
نص الفصل المقترح:
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي, علي حويجي
تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".
تعديل على الفصل 108 مقدم من 15 نائب
فيصل جدلاوي, أزاد بادي, طارق بوعزيز, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, بشير النفزي, محمد الحبيب هرقام, هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, وسام ياسين, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, محمد الصالح شعيرات, محمد نزار قاسم
تغيير عبارة "دون موجب قانوني" بعبارة "دون إذن قضائي".
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, عبد الرؤوف العيادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, ربيع العابدي
تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:
المجلس الأعلى للعدالة
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, منى بن نصر, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, محمد الحبيب هرقام, محمد شفيق زرقين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 109
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين وفي النصف المتبقي من غير القضاة على أن لا يقل تمثيل المحامين عن الثلث.
تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب
مبروك الحريزي, أزاد بادي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, منى بن نصر, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, ربيع العابدي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:
تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, المنصف شارني, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فيصل جدلاوي, ربيع العابدي
تعديل الفصل 122:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
عمر الشتوي, عبد الوهاب معطر, هيثم بلقاسم, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, سامية عبو, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, أزاد بادي, الهادي الشاوش
إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.