تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

سعد بوعيشمعز كمونمولدي الزيديوسام ياسينمحمد نزار قاسمرمضان دغمانيأنور مرزوقيفيصل جدلاويربيعة نجلاويشكري العرفاويالطاهر هميلةحاتم الكلاعيالمنصف شارنيطارق بوعزيزمحمد العلوش

الفقرة الثانية:

نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا و تكريسا للاستقلال و بناء الدولة ...

تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب

أزاد باديعلي حويجيفيصل جدلاويمبروك الحريزيربيع العابديوسام ياسيننزار مخلوفياسكندر بوعلاقيأيمن الزواغيعبد الرؤوف العياديسعد بوعيشمولدي الزيديمحمد نجيب الحسنيأنور مرزوقيمحمد العلوش

الفقرة الثالثة:

إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"

تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب

ربيع العابديأزاد باديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديمحمد الكراي الجربيعلي حويجيرمضان دغمانيمحمد العلوشأحمد السافيسليم بن حميدان

تعديل في آخر الفقرة الخامسة:

إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"

تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةكمال عمّاركمال بن رمضانسعد بوعيشرمضان دغمانيالحسني بدريمحمد سعيديالبشير شمامفرج بن عمرعلي حويجيعبد الستار الضيفيمحسن الكعبيعادل بن عطيةإبراهيم قصاص

تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.

تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديجمال بوعجاجةمنية القصريالجديدي السبوعيمحسن الكعبيعبد الباسط بن الشيخسعيد خرشوفيمحمد العلوشكمال عمّاركمال بن رمضانأحمد السميعيفيصل جدلاويفايزة كدوسيمنيرة عمريبسمة الجبالي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

مقترح التعديل:

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب

فيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيمحمد كريم كريفةالعربي عبيدأيمن الزواغيحسناء مرسيطفايزة كدوسيمحمد بن يوسف الحامديفؤاد ثامرجمال طوير

تعديل الفقرة الأولى:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب

طارق العبيديعبد اللطيف عبيدأحمد السافيمحمد منذر بن رحالعماد الحماميالطاهر هميلةمحمد الحبيب هرقامهشام بن جامعنفيسة المرزوقيلبنى الجريبيالفرجاني الدغماننجيب مرادالأزهر الشمليمحمد نجيب الحسنيضمير المناعيخليد بلحاجأحمد السميعيمنى بن نصرمختار لموشي سناء مرسنيوسام ياسينحسن رضوانيفيصل جدلاويأنور مرزوقيلطيفة حباشيفطومة عطيةبشير النفزيكمال السعداويرفيق التليليشكري القسطلّيحنان ساسيمحمد شفيق زرقينسهير الدردوريمبروك الحريزيعلي حويجيجمال طويرمولدي الزيديإبراهيم قصاصأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعديل الفصل:

الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.

وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع  الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب

علي حويجيأزاد باديحنان ساسيمحمد الكراي الجربيالناصر إبراهميمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليسهير الدردوريسامية عبووسام ياسينكمال السعداويمحمد علي نصريعبد الستار الضيفيأحمد السافيمنى بن نصر

مقترح التعديل:

تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب

أزاد باديالأزهر الشمليربيع العابديمحمد الكراي الجربيرفيق التليليعبد الستار الضيفيطارق بوعزيزسليم بن حميدانرمضان دغمانينزار مخلوفيالمنصف شارنيأحمد السافيفيصل جدلاويعبد الرؤوف العياديعلي حويجيمبروك الحريزيمولدي الزيديوسام ياسينشكري العرفاوي

بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:

كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب

الجديدي السبوعيريم ثايريأيمن الزواغيمحمد بن يوسف الحامديفايزة كدوسيسعيد خرشوفياسكندر بوعلاقيإبراهيم الحامديحطاب بركاتيهشام حسنيمراد العمدونيفتحي اللطيفبشير اللزاموسام ياسينأحمد السافينور الدين المرابطيمولدي الزيديمحمد الحبيب هرقامرفيق التليليالهادي الشاوشفاضل الوج

إضافة فقرة:

وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب

ريم ثايرياسكندر بوعلاقيالجديدي السبوعيمحمد بن يوسف الحامديأيمن الزواغيفايزة كدوسيإبراهيم الحامديكمال السعداويسعيد خرشوفيفؤاد ثامرأحمد السافيمولدي الزيديعبد الرزاق خلوليمحمد شفيق زرقينبشير النفزيرفيق التليليمحمد الحبيب هرقامفيصل جدلاويالهادي الشاوشفاضل الوجنور الدين المرابطيسنية تومية

اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:

ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.

تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب

هشام حسنيمراد العمدونيإبراهيم الحامديكمال السعداويالهادي الشاوشالجديدي السبوعيفاضل الوجريم ثايريالحسني بدريمحمد بن يوسف الحامديمعز كمونسعد بوعيشمحمد العلوشمحمد الصالح شعيراتالمنصف شارنيمنجي الرحويشكري العرفاويفؤاد ثامرطارق بوعزيزمحمد كحيلةمحمد نزار قاسمربيعة نجلاويرمضان دغمانيرفيق التليليمولدي الزيديحطاب بركاتيأحمد السافيسعيد خرشوفيالناصر إبراهمي

نص الفصل المقترح:

السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.

تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب

مولدي الزيديفؤاد ثامرعماد الحمامينور الدين المرابطيمحسن الكعبيرفيق التليليشكري القسطلّيالجديدي السبوعيسامية عبوأيمن الزواغيسعيد خرشوفيحنان ساسيسهير الدردوريأزاد باديالهادي الشاوش

مقترح التعديل:

إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."

تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويسعد بوعيشمحمد الصالح شعيراتأنور مرزوقيمحمد نزار قاسموسام ياسينالبشير شمامجمال بوعجاجةمحمد علي نصريحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأيمن الزواغيمولدي الزيدياسكندر بوعلاقيالمنصف شارنيفايزة كدوسي

اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"

تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب

نور الدين المرابطيفيصل جدلاويطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشمنى بن نصررفيق التليليعادل بن عطيةحاتم الكلاعيمولدي الزيديمحمود الباروديإبراهيم قصاصحسناء مرسيطأيمن الزواغيفايزة كدوسي

تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

فاضل الوجالهادي الشاوشمولدي الزيديأميرة مرزوقمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالمحمود الماينادية شعبانمحمد بن المبروك الحامديفاطمة الغربيخميس قسيلةمحمد العربي فاضل موسىحسناء مرسيطسمير بالطيبسعد بوعيشسعيد خرشوفيشكري القسطلّي

حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.

تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب

فايزة كدوسياسكندر بوعلاقيمحمد بن يوسف الحامديريم ثايريأيمن الزواغيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيسلمى صرصوطدليلة بوعينوسام ياسينبشير اللزاممحمد كريم كريفةعبد الرزاق خلوليكمال السعداويفرج بن عمركوثر الأدغممولدي الزيديأحمد السافيفيصل جدلاويمحمد الحبيب هرقامعمر الشتويسنية تومية

إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:

ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:

  1. إذا غير انتمائه الحزبي أو إذا تخلى عن انتمائه للتيار السياسي الذي ترشح باسمه ضمن قوائم مستقلة
  2. إذا طرد من حزبه طبقا للنظام الداخلي المعمول به في حزبه أو القائمة التي ترشح بها.
  3. إذا غير صفته من مترشح ضمن قائمة مستقلة غير منتمية لحزب أو تيار سياسي وأصبح منتميا لحزب أو تيار سياسي.

تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب

طارق بوعزيزالمنصف شارنيأحمد المشرقيأنور مرزوقيوسام ياسينرمضان دغمانيمعز كمونمحمد نزار قاسمسعد بوعيشفيصل جدلاويهشام بن جامعمحمد الصالح شعيراتمولدي الزيديإبراهيم الحامديمحمد نجيب الحسني

الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:

"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."

تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب

محمد الصالح شعيراتالحسني بدريفتحي اللطيفأنور مرزوقيكمال السعداويإبراهيم الحامديمحمد الحبيب هرقاممحمد نجيب الحسنيأحمد السافيربيعة نجلاويعبد اللطيف عبيدمحمد منذر بن رحالعبد الرزاق خلوليمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسممولدي الزيديالمنصف شارنيشكري العرفاويطارق بوعزيزوسام ياسينحسن رضوانيسهير الدردورينور الدين المرابطيحنان ساسيمحمد العلوشسلاف القسنطينيهالة الحاميبشير اللزاممنيرة عمري

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب

أزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريدليلة الببة

تغيير عنوان الباب على النحو التالي:

الباب الخامس "العدالة"

تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب

أزاد باديعبد الرؤوف العياديمبروك الحريزيمنى بن نصرفيصل جدلاويالمنصف شارنيحنان ساسيوسام ياسينطارق بوعزيزمولدي الزيديرفيق التليليمحمد الكراي الجربيعلي حويجيسهير الدردوريربيع العابدي

تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:

المجلس الأعلى للعدالة

تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامربشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويمحمد كريم كريفة

تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين. 

تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب

محمود الباروديعبد العزيز القطينور الدين المرابطيأيمن الزواغيسعيد خرشوفيمولدي الزيديفايزة كدوسيسعد بوعيشحاتم الكلاعيطارق بوعزيزرفيق التليليفؤاد ثامرالمنصف شارنيبشير النفزيمحمد بن المبروك الحامدينجلاء بوريالشكري القسطلّيخميس قسيلةربيعة نجلاويفاضل الوجمحمد كريم كريفة

تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).

تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةمحمود المايحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيإقبال المصدع

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمولدي الزيديمحمد كريم كريفةحسناء مرسيطأميرة مرزوقسعد بوعيشأيمن الزواغيفتحي اللطيفهشام حسنيإياد الدهمانيطارق بوعزيزبشير النفزيضمير المناعيحطاب بركاتي

حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

فيصل جدلاوينور الدين المرابطيبشير النفزينورة بن حسنطارق بوعزيزسعد بوعيشمحمد العلوشإبراهيم قصاصرفيق التليليمبروك الحريزيعلي حويجيمنى بن نصرأحمد السافيمولدي الزيديحاتم الكلاعيجمال طوير

تعديل الفقرة الثانية:

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.

تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب

فؤاد ثامرربيعة نجلاويكريم بوعبدليجمال القرقوريطارق بوعزيزمولدي الزيديحنان ساسيفاطمة الغربيمحمد لطفي بن مصباحآمال غويلصلاح الدين الزحافحطاب بركاتيمحمد كريم كريفةربيع العابدي

في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:

يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته. 

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب

الهادي الشاوشفاضل الوجمنجي الرحويمولدي الزيديوسام ياسينأيمن الزواغيمعز كمونرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمأنور مرزوقيمحمد كريم كريفةنجلاء بوريالنادية شعبانربيعة نجلاويمحمد بن المبروك الحامديسامية عبوأميرة مرزوق

تعديل الفصل 138 كما يلي:

تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب

رمضان دغمانيمعز كمونأنور مرزوقيمحمد نزار قاسمفرح النصيبيفيصل جدلاويكمال السعداويهشام حسنيسعد بوعيششكري العرفاويالمنصف شارنيالحسني بدريوسام ياسيننور الدين المرابطيربيعة نجلاويمولدي الزيديطارق بوعزيزإبراهيم قصاصفاضل الوجفتحي اللطيفحسن رضوانيرفيق التليليمحمد نجيب الحسنيفرج بن عمرمحمد الصالح شعيراتعلي حويجيحاتم الكلاعيمحمد الحبيب هرقامعبد الرزاق خلولي

نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:

في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

عمر الشتويعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسممبروكة مباركإقبال المصدععبد السلام شعبانبشير النفزينورة بن حسنسليم بن حميدانسامية عبوسعد بوعيشمولدي الزيديرفيق التليليأزاد باديالهادي الشاوش

إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.