تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, مولدي الزيدي, وسام ياسين, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, فيصل جدلاوي, ربيعة نجلاوي, شكري العرفاوي, الطاهر هميلة, حاتم الكلاعي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, محمد العلوش
الفقرة الثانية:
نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا و تكريسا للاستقلال و بناء الدولة ...
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, علي حويجي, فيصل جدلاوي, مبروك الحريزي, ربيع العابدي, وسام ياسين, نزار مخلوفي, اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, عبد الرؤوف العيادي, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, محمد نجيب الحسني, أنور مرزوقي, محمد العلوش
الفقرة الثالثة:
إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
ربيع العابدي, أزاد بادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, رمضان دغماني, محمد العلوش, أحمد السافي, سليم بن حميدان
تعديل في آخر الفقرة الخامسة:
إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سعد بوعيش, رمضان دغماني, الحسني بدري, محمد سعيدي, البشير شمام, فرج بن عمر, علي حويجي, عبد الستار الضيفي, محسن الكعبي, عادل بن عطية, إبراهيم قصاص
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, منية القصري, الجديدي السبوعي, محسن الكعبي, عبد الباسط بن الشيخ, سعيد خرشوفي, محمد العلوش, كمال عمّار, كمال بن رمضان, أحمد السميعي, فيصل جدلاوي, فايزة كدوسي, منيرة عمري, بسمة الجبالي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 9 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
مقترح التعديل:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته وأداء الخدمة الوطنية والمساهمة في التكاليف العمومية واجبات مقدسة يتحملها كل المواطنين والمواطن.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 17 نائب
فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, محمد كريم كريفة, العربي عبيد, أيمن الزواغي, حسناء مرسيط, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, فؤاد ثامر, جمال طوير
تعديل الفقرة الأولى:
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام يرتكز على مبدأ المساواة و العدالة الجبائية.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 40 نائب
طارق العبيدي, عبد اللطيف عبيد, أحمد السافي, محمد منذر بن رحال, عماد الحمامي, الطاهر هميلة, محمد الحبيب هرقام, هشام بن جامع, نفيسة المرزوقي, لبنى الجريبي, الفرجاني الدغمان, نجيب مراد, الأزهر الشملي, محمد نجيب الحسني, ضمير المناعي, خليد بلحاج, أحمد السميعي, منى بن نصر, مختار لموشي , سناء مرسني, وسام ياسين, حسن رضواني, فيصل جدلاوي, أنور مرزوقي, لطيفة حباشي, فطومة عطية, بشير النفزي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, حنان ساسي, محمد شفيق زرقين, سهير الدردوري, مبروك الحريزي, علي حويجي, جمال طوير, مولدي الزيدي, إبراهيم قصاص, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعديل الفصل:
الضرائب و مختلف الاقتطاعات الاجبارية واجبة على الجميع وتفرض بموافقة الشعب عبر ممثليه و طبقا لنظام عادل ومنصف.
وتضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان توظيف واستخلاص الضرائب ومختلف الاقتطاعات والمساهمات الاجبارية ،وبتامين حسن التصرف في المال العمومي، وبمنع الفساد والتهرب الضريبي و النحيل الجبائي.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 16 نائب
علي حويجي, أزاد بادي, حنان ساسي, محمد الكراي الجربي, الناصر إبراهمي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, سهير الدردوري, سامية عبو, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد علي نصري, عبد الستار الضيفي, أحمد السافي, منى بن نصر
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب
أزاد بادي, الأزهر الشملي, ربيع العابدي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, عبد الستار الضيفي, طارق بوعزيز, سليم بن حميدان, رمضان دغماني, نزار مخلوفي, المنصف شارني, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, مبروك الحريزي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي
بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:
كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 21 نائب
الجديدي السبوعي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, محمد بن يوسف الحامدي, فايزة كدوسي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, إبراهيم الحامدي, حطاب بركاتي, هشام حسني, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, بشير اللزام, وسام ياسين, أحمد السافي, نور الدين المرابطي, مولدي الزيدي, محمد الحبيب هرقام, رفيق التليلي, الهادي الشاوش, فاضل الوج
إضافة فقرة:
وتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب
ريم ثايري, اسكندر بوعلاقي, الجديدي السبوعي, محمد بن يوسف الحامدي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, سعيد خرشوفي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, عبد الرزاق خلولي, محمد شفيق زرقين, بشير النفزي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, نور الدين المرابطي, سنية تومية
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, الهادي الشاوش, الجديدي السبوعي, فاضل الوج, ريم ثايري, الحسني بدري, محمد بن يوسف الحامدي, معز كمون, سعد بوعيش, محمد العلوش, محمد الصالح شعيرات, المنصف شارني, منجي الرحوي, شكري العرفاوي, فؤاد ثامر, طارق بوعزيز, محمد كحيلة, محمد نزار قاسم, ربيعة نجلاوي, رمضان دغماني, رفيق التليلي, مولدي الزيدي, حطاب بركاتي, أحمد السافي, سعيد خرشوفي, الناصر إبراهمي
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, فؤاد ثامر, عماد الحمامي, نور الدين المرابطي, محسن الكعبي, رفيق التليلي, شكري القسطلّي, الجديدي السبوعي, سامية عبو, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, حنان ساسي, سهير الدردوري, أزاد بادي, الهادي الشاوش
مقترح التعديل:
إضافة عبارة "وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي."
تعديل على الفصل 47 مقدم من 17 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, سعد بوعيش, محمد الصالح شعيرات, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, وسام ياسين, البشير شمام, جمال بوعجاجة, محمد علي نصري, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, أيمن الزواغي, مولدي الزيدي, اسكندر بوعلاقي, المنصف شارني, فايزة كدوسي
اضافة "بمورد رزق قار" بعد "حسب طبيعة إعاقته"
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
نور الدين المرابطي, فيصل جدلاوي, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, منى بن نصر, رفيق التليلي, عادل بن عطية, حاتم الكلاعي, مولدي الزيدي, محمود البارودي, إبراهيم قصاص, حسناء مرسيط, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بعشرين سنة.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
فاضل الوج, الهادي الشاوش, مولدي الزيدي, أميرة مرزوق, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, محمود الماي, نادية شعبان, محمد بن المبروك الحامدي, فاطمة الغربي, خميس قسيلة, محمد العربي فاضل موسى, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سعد بوعيش, سعيد خرشوفي, شكري القسطلّي
حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.
تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب
فايزة كدوسي, اسكندر بوعلاقي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, سلمى صرصوط, دليلة بوعين, وسام ياسين, بشير اللزام, محمد كريم كريفة, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, فرج بن عمر, كوثر الأدغم, مولدي الزيدي, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, عمر الشتوي, سنية تومية
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية:
تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب
طارق بوعزيز, المنصف شارني, أحمد المشرقي, أنور مرزوقي, وسام ياسين, رمضان دغماني, معز كمون, محمد نزار قاسم, سعد بوعيش, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, محمد الصالح شعيرات, مولدي الزيدي, إبراهيم الحامدي, محمد نجيب الحسني
الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:
"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, دليلة الببة
تغيير عنوان الباب على النحو التالي:
الباب الخامس "العدالة"
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, عبد الرؤوف العيادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, ربيع العابدي
تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:
المجلس الأعلى للعدالة
تعديل على الفصل 109 مقدم من 19 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, محمد كريم كريفة
تعديل الفصل كما يلي : المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أربعة هياكل، من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية. ويكون عدد أعضاء هذه الهياكل عددا فرديا.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة والثلث المتبقي من غير القضاة من الشخصيات القانونية والحقوقية المستقلة ذات الإشعاع والكفاءة على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من قضاة منتخبين.
تعديل على الفصل 112 مقدم من 21 نائب
محمود البارودي, عبد العزيز القطي, نور الدين المرابطي, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, مولدي الزيدي, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, حاتم الكلاعي, طارق بوعزيز, رفيق التليلي, فؤاد ثامر, المنصف شارني, بشير النفزي, محمد بن المبروك الحامدي, نجلاء بوريال, شكري القسطلّي, خميس قسيلة, ربيعة نجلاوي, فاضل الوج, محمد كريم كريفة
تعديل الفقرة الثّانية من الفصل :
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون وتحت إشراف جهة قضائية (الوكيل العام لدى محكمة التعقيب).
تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, محمود الماي, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, إقبال المصدع
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, ضمير المناعي, حطاب بركاتي
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, بشير النفزي, نورة بن حسن, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, مبروك الحريزي, علي حويجي, منى بن نصر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, جمال طوير
تعديل الفقرة الثانية:
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب
فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, كريم بوعبدلي, جمال القرقوري, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, حنان ساسي, فاطمة الغربي, محمد لطفي بن مصباح, آمال غويل, صلاح الدين الزحاف, حطاب بركاتي, محمد كريم كريفة, ربيع العابدي
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:
يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, منجي الرحوي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, أيمن الزواغي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, نادية شعبان, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, سامية عبو, أميرة مرزوق
تعديل الفصل 138 كما يلي:
تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني, معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فرح النصيبي, فيصل جدلاوي, كمال السعداوي, هشام حسني, سعد بوعيش, شكري العرفاوي, المنصف شارني, الحسني بدري, وسام ياسين, نور الدين المرابطي, ربيعة نجلاوي, مولدي الزيدي, طارق بوعزيز, إبراهيم قصاص, فاضل الوج, فتحي اللطيف, حسن رضواني, رفيق التليلي, محمد نجيب الحسني, فرج بن عمر, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, حاتم الكلاعي, محمد الحبيب هرقام, عبد الرزاق خلولي
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
عمر الشتوي, عبد الوهاب معطر, هيثم بلقاسم, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, سامية عبو, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, أزاد بادي, الهادي الشاوش
إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.