تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب

رفيق التليليمحمد الكراي الجربيرمضان دغمانيمحمد نزار قاسمعلي حويجيمبروك الحريزيعبد السلام شعبانسعد بوعيشمحمد العلوشمعز كمونالمنصف شارنيفيصل جدلاويمبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنعمر الشتويبشير النفزيبشير النفزيمحمد شفيق زرقينسعيد خرشوفيأيمن الزواغي

مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:

"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."

تعديل على الفصل 2 مقدم من 17 نائب

سامية عبوعلي حويجيسهير الدردوريمبروكة مباركحسناء مرسيطنفيسة المرزوقيأحمد السافيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليالأزهر الشمليمحمد علي نصريمحمد كريم كريفةوسام ياسينأيمن الزواغيسعيد خرشوفيعمر الشتويعبد السلام شعبان

تعويض عبارة "علوية القانون" بـ"علوية الدستور".

تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب

سهير الدردوريأحمد السافيعمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة جملة في نهاية الفصل :

"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."

تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب

لبنى الجريبيسامية عبومحمد منذر بن رحالعبد اللطيف عبيدسمير بالطيبعصام الشابيمحمود الباروديسلمى هادية مبروكنادية شعبانفيصل جدلاويالناصر إبراهميجلال بوزيدحسناء مرسيطالمولدي الرياحيعمر الشتوينورة بن حسنمبروكة مبارك

تعديل الفصل:

الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.

تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركإقبال المصدعنورة بن حسنعبد السلام شعبانعمر الشتويسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسمالأزهر الشمليبشير النفزيسامية عبوحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبيسناء الحدادسمير بن عمر

تعديل الفصل:

أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني

تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنسليم بن حميدانمبروكة مباركمحمود الباروديعبد السلام شعبانبشير النفزيإقبال المصدعربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاوينفيسة المرزوقي

اضافة فقرة 2:

ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.

تعديل على الفصل 15 مقدم من 16 نائب

عبد الرؤوف العياديأزاد باديربيع العابديمبروك الحريزيعلي حويجيمحمد الكراي الجربيرفيق التليليمنى بن نصربشير النفزينورة بن حسنمبروكة مباركسامية عبوإقبال المصدعهيثم بلقاسمعمر الشتوينزار مخلوفي

تعديل الفصل:

تعمل الدولة على النهوض بدور المؤسسة التربوية في تأهيل الأجيال معنويا وعلميا بما يجعلهم قادرين على إنتاج المعرفة والعلم والإبداع في جميع مجالات الحياة الإجتماعية.

تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرهيثم بلقاسمعبد اللطيف عبيدزهرة صميدةمنية إبراهيممبروك الحريزيمبروكة مباركإقبال المصدعالأزهر الشمليمحمد الكراي الجربيجمال طويرمحمد العلوشنورة بن حسنفرج بن عمرسامية الفرشيشي

مقترح تعديل الفصل 37:

تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب

سلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحنان ساسينور الدين المرابطيمحمد الصالح شعيراتمحمد الحبيب هرقامسهير الدردوريأزاد باديعلي حويجيمنى بن نصرنورة بن حسنمبروكة مباركالفرجاني الدغمانجمال بوعجاجةحبيبة التريكيالبشير شمام

مقترح التعديل - إضافة فقرة:

تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.

تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب

مبروكة مباركبشير النفزينورة بن حسنسهير الدردوريإقبال المصدعفيصل جدلاويعبد السلام شعباننور الدين المرابطيعمر الشتويالأزهر الشمليمنى بن نصرأزاد باديهيثم بلقاسمسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسي

تعديل الفصل كما يلي:

تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.

المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.

تعديل على الفصل 45 مقدم من 15 نائب

سامية عبومحمود الباروديمحمد شفيق زرقينمحمد قحبيشإقبال المصدعسهير الدردوريهيثم بلقاسمبشير النفزيحنان ساسيمبروكة مباركمنى بن نصرعبد السلام شعبانشكري القسطلّيعبد الوهاب معطرعمر الشتوي

تعديل الفقرة الأولى:

تضمن الدولة مكاسب المرأة وتعمل على المحافظة على حقوقها المكتسبة ودعمها وتطويرها.

تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب

منى بن نصرأزاد باديمحمد الصالح شعيراتريم ثايريعبد اللطيف عبيدسلاف القسنطينيزهرة صميدةسامية عبومنية إبراهيمفايزة كدوسيمبروكة مباركفيصل جدلاويعبد العزيز شعبانالأزهر الشمليأحمد السافي

مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:

حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.

تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركعمر الشتويرفيق التليليإقبال المصدعمنى بن نصرهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانحنان ساسيبشير النفزيعبد السلام شعبانربيع العابديسمير بن عمرنوفل الغريبيالأزهر الشملي

تعديل الفصل:

الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.

تعديل على الفصل 51 مقدم من 8 نواب

المنصف شيخ روحهمبروكة مباركأحمد السافيرمضان دغمانيسمير بالطيبريم محجوبسميرة مرعينعمان الفهري

مقترح تعديل الفصل 51:

 

تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب

إقبال المصدعنورة بن حسنالأزهر الشمليسهير الدردوريسمير بن عمرسامية عبومنى بن نصرمبروكة مباركعبد الوهاب معطرسليم بن حميدانعمر الشتويرفيق التليليهيثم بلقاسمبشير النفزيسعد بوعيشربيع العابدينفيسة المرزوقي

إضافة فقرة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.

تعديل على الفصل 54 مقدم من 16 نائب

جمال طويربشير النفزيلبنى الجريبيمحمد منذر بن رحالمحمد الحبيب هرقامعبد اللطيف عبيدشكري القسطلّينادية شعباننعمان الفهريمبروكة مباركهيثم بلقاسمجلال بوزيدالمولدي الرياحينجلاء بوريالأيمن الزواغيسامية عبو

اضافة فقرة في نهاية الفصل:

"يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب."

تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب

هيثم بلقاسممبروكة مباركبشير النفزيعبد السلام شعبانسهير الدردوريمحمود الباروديسامية عبوأزاد باديسليم بن حميدانعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينورة بن حسننور الدين المرابطيسمير بن عمر

مقترح تعديل-  إضافة في الفقرة الأولى:

"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."

تعديل على الفصل 64 مقدم من 20 نائب

محمود الباروديهيثم بلقاسمأحمد السافيالهادي الشاوشفاضل الوجربيعة نجلاويفاطمة الغربيطارق بوعزيزشكري القسطلّيسمير بالطيبسلمى هادية مبروكحسناء مرسيطعمر الشتويإقبال المصدعرفيق التليليمبروكة مباركعصام الشابيمحمد بن المبروك الحامديلبنى الجريبيمحمد قحبيش

تعديل المطّة السّابعة من الفصل 64 كما يلي:

حذف "ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،"

تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب

عمر الشتويسامية عبوهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطررفيق التليلينورة بن حسنربيع العابديمنى بن نصرفيصل جدلاويعبد السلام شعبانإقبال المصدعبشير النفزيمبروكة مباركريم محجوبشكري القسطلّيسمير بالطيبمحمد قحبيشأحمد السافي

تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.

تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب

سامية عبوعمر الشتوينورة بن حسنعبد السلام شعبانإقبال المصدعرفيق التليليربيع العابديمبروكة مباركهشام حسنيبشير النفزيهيثم بلقاسمريم محجوبمنجي الرحويعصام الشابيسمير بالطيبسلمى هادية مبروك

تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.

تعديل على الفصل 114 مقدم من 14 نائب

مبروكة مباركنورة بن حسنعبد السلام شعبانمنى بن نصرسامية عبوفيصل جدلاويسمير بن عمرسليم بن حميدانبشير النفزيهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرحنان ساسيربيع العابدينوفل الغريبي

تعديل الفقرتين الثّانية و الثّالثة :

تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وتقتضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف و تزجر الاخطاء المتعلقة به و يمكن لمجلس الشعب أن يطلب منها انجاز ما يحتاجه من تقارير في مجال اختصاصها وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

تعد محكمة المحاسبات تقريا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء و يتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.

تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب

بشير النفزيدليلة الببةمحمد نجيب الحسنيمحمد الكراي الجربيسمير بن عمرعبد الستار الضيفيمحمد شفيق زرقينمبروكة مباركنور الدين المرابطينورة بن حسنسامية عبوفتحي العياديمنجي الرحويعامر العريضأحمد السافيالجديدي السبوعيسعيد خرشوفيمحرزية العبيديمحمد العلوشمحمد شفيق زرقينفيصل جدلاويإقبال المصدعمحمود الباروديأيمن الزواغيمحمد منذر بن رحالالعربي عبيدطارق العبيديعمر الشتويسعد بوعيشالمنصف شيخ روحهمحمد الحبيب هرقام

بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:

هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب

نورة بن حسنمبروكة مباركهيثم بلقاسمعبد الوهاب معطرعبد السلام شعبانإقبال المصدعمنى بن نصرسليم بن حميدانرفيق التليليعمر الشتويحنان ساسيهشام حسنيربيع العابديبشير النفزيفيصل جدلاوي

تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

عمر الشتويعبد الوهاب معطرهيثم بلقاسممبروكة مباركإقبال المصدععبد السلام شعبانبشير النفزينورة بن حسنسليم بن حميدانسامية عبوسعد بوعيشمولدي الزيديرفيق التليليأزاد باديالهادي الشاوش

إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.