تعديل على التوطئة مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع
تعديل الفقرة الأخيرة:
ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 56 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حاتم الكلاعي, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, هالة الحامي, ريم ثايري, أحمد المشرقي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, أنور مرزوقي, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, سعد بوعيش, وردة التركي, أسامة الصغير, علي حويجي, وسام ياسين, مختار لموشي , فرج بن عمر, رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن المبروك الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
سنية تومية, رفيق التليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, أنور مرزوقي
إضافة عبارة "أو كافليه" مباشرة في الجملة الأولى وتحديدا بعد عبارة "أبويه"
تعديل على الفصل 102 مقدم من 30 نائب
فيصل جدلاوي, فريدة عبيدي, أحمد السافي, سمير بن عمر, عمر الشتوي, هشام بن جامع, علي فارس, صالحة بن عائشة, محمد نزار قاسم, محمد كريم كريفة, طارق العبيدي, سامية عبو, محمد قحبيش, رابح الخرايفي, عبد العزيز شعبان, عبد الرزاق خلولي, لطيفة حباشي, سناء مرسني, كلثوم بدر الدين, العربي عبيد, حنان ساسي, وسام ياسين, أزاد بادي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, بشير النفزي, جمال القرقوري, خليد بلحاج, فرح النصيبي, سليمان هلال
نص الفصل المقترح:
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
تعديل على الفصل 133 مقدم من 16 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, محمد العلوش, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, مبروك الحريزي, علي فارس, فيصل جدلاوي, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, سليمان هلال, رفيق التليلي, سليمان هلال, المنصف شارني
اضافة فقرة ثانية :
و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.