تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد الطاهر إيلاهي, الحسني بدري, سعيد خرشوفي, نفيسة المرزوقي, الجديدي السبوعي, مراد العمدوني, رمضان دغماني, هشام حسني, الناصر إبراهمي, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, البشير شمام, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري
إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:
اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, مولدي الزيدي, وسام ياسين, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, فيصل جدلاوي, ربيعة نجلاوي, شكري العرفاوي, الطاهر هميلة, حاتم الكلاعي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, محمد العلوش
الفقرة الثانية:
نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اعتزازا بنضال شعبنا و تكريسا للاستقلال و بناء الدولة ...
تعديل على التوطئة مقدم من 6 نواب
رفيق التليلي, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي
إضافة "القهر والإذلال" في آخر الفقرة الثانية:
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد والقهر والإذلال،
تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب
رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, عمر الشتوي, بشير النفزي, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:
"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, محمد علي نصري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"... التكامل مع كل شعوب دول الجنوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 19 نائب
رفيق التليلي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, حنان ساسي, فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في الفقرة الخامسة:
"مستخلفا في الأرض" بعد عبارة "كائنا مكرما"
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
رفيق التليلي, سهير الدردوري, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد الكراي الجربي, مبروك الحريزي, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, أيمن الزواغي
إضافة في نهاية الفقرة الخامسة:
"...ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض."
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
ربيع العابدي, أزاد بادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, رمضان دغماني, محمد العلوش, أحمد السافي, سليم بن حميدان
تعديل في آخر الفقرة الخامسة:
إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سعد بوعيش, رمضان دغماني, الحسني بدري, محمد سعيدي, البشير شمام, فرج بن عمر, علي حويجي, عبد الستار الضيفي, محسن الكعبي, عادل بن عطية, إبراهيم قصاص
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.
تعديل على الفصل 1 مقدم من 18 نائب
رفيق التليلي, سامية عبو, سهير الدردوري, محمد الكراي الجربي, أحمد السافي, علي حويجي, سناء مرسني, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, المنصف شارني, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, فيصل جدلاوي, محمد شفيق زرقين
تعديل الفصل:
تونس دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دين شعبها، والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية وجزء من الأمة العربية.
تعديل على الفصل 4 مقدم من 15 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, وسام ياسين, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, فيصل جدلاوي, شكري العرفاوي, حاتم الكلاعي, المنصف شارني, طارق بوعزيز, محمد العلوش, مراد العمدوني, هشام حسني, هشام بن جامع
تعديل الفصل:
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
وسام ياسين, إبراهيم الحامدي, طارق بوعزيز, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, هشام بن جامع, كمال السعداوي, عبد الرزاق خلولي, اسكندر بوعلاقي
حذف "والضمير و ممارسة الشعائر الدينية"
تعديل على الفصل 12 مقدم من 18 نائب
أنور مرزوقي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, مبروك الحريزي, خيرة صغيري, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد العلوش, الجديدي السبوعي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, حسن رضواني, إبراهيم قصاص, فيصل جدلاوي, طارق العبيدي, حليمة القني
اضافة جملة الى آخر الفصل12:
"وذلك استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي".
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب
أزاد بادي, الأزهر الشملي, ربيع العابدي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, عبد الستار الضيفي, طارق بوعزيز, سليم بن حميدان, رمضان دغماني, نزار مخلوفي, المنصف شارني, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, مبروك الحريزي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي
بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:
كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.
تعديل على الفصل 29 مقدم من 15 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة في آخر الفصل29:
لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, كلثوم بدر الدين, علي حويجي, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي
إضافة فقرة :
ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية
تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب
اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, أزاد بادي, محمد بن يوسف الحامدي, سعيد خرشوفي, الجديدي السبوعي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, سمير بن عمر, النفطي المحظي, سنية تومية
اضافة فقرة إلى الفصل:
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, الهادي الشاوش, الجديدي السبوعي, فاضل الوج, ريم ثايري, الحسني بدري, محمد بن يوسف الحامدي, معز كمون, سعد بوعيش, محمد العلوش, محمد الصالح شعيرات, المنصف شارني, منجي الرحوي, شكري العرفاوي, فؤاد ثامر, طارق بوعزيز, محمد كحيلة, محمد نزار قاسم, ربيعة نجلاوي, رمضان دغماني, رفيق التليلي, مولدي الزيدي, حطاب بركاتي, أحمد السافي, سعيد خرشوفي, الناصر إبراهمي
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 15 نائب
وسام ياسين, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, معز كمون, طارق بوعزيز, المنصف شارني, النفطي المحظي, هشام بن جامع, محمد الحبيب هرقام, بشير النفزي, نور الدين المرابطي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, عبد السلام شعبان
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 41 مقدم من 16 نائب
مبروك الحريزي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي, جمال طوير, ربيع العابدي
مقترح التعديل:
حذف "بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات."
تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب
معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم الحامدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, الحسني بدري, محمد الصالح شعيرات, فيصل جدلاوي, أحمد السافي
حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".
تعديل على الفصل 51 مقدم من 8 نواب
المنصف شيخ روحه, مبروكة مبارك, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري
مقترح تعديل الفصل 51:
تعديل على الفصل 52 مقدم من 15 نائب
ربيعة نجلاوي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, رمضان دغماني, سمير بالطيب, ريم محجوب, سميرة مرعي, نعمان الفهري, ضمير المناعي, عصام الشابي, لبنى الجريبي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, جلال بوزيد
تعويض ثلاثا وعشرين سنة بثمانية عشر سنة.
تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, ربيع العابدي
حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.
تعديل على الفصل 73 مقدم من 15 نائب
طارق بوعزيز, المنصف شارني, أحمد المشرقي, أنور مرزوقي, وسام ياسين, رمضان دغماني, معز كمون, محمد نزار قاسم, سعد بوعيش, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع, محمد الصالح شعيرات, مولدي الزيدي, إبراهيم الحامدي, محمد نجيب الحسني
الفقرة الثانية موضوع التعديل - تحديد السن الدنيا و السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية:
"يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى و بالغا من العمر خمسا و ثلاثين سنة على الأقل وخمسا و سبعين سنة على الأكثر."
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 107 مقدم من 15 نائب
حنان ساسي, سلاف القسنطيني, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, دليلة الببة, رمضان دغماني, طارق بوعزيز, حبيبة التريكي, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, سهير الدردوري, أزاد بادي, علي حويجي
تغيير عبارة "الجرائم العسكرية" بعبارة "الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية".
تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب
مبروك الحريزي, أزاد بادي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, منى بن نصر, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, ربيع العابدي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:
تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, المنصف شارني, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فيصل جدلاوي, ربيع العابدي
تعديل الفصل 122:
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
تعديل على الفصل 133 مقدم من 16 نائب
سعد بوعيش, معز كمون, محمد العلوش, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, أنور مرزوقي, مبروك الحريزي, علي فارس, فيصل جدلاوي, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, سليمان هلال, رفيق التليلي, سليمان هلال, المنصف شارني
اضافة فقرة ثانية :
و تضمن السلطة المركزية للجماعات المحلية نسبة مائوية من موارد الثروة الجهوية يضبط بقانون.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, منجي الرحوي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, أيمن الزواغي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, نادية شعبان, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, سامية عبو, أميرة مرزوق
تعديل الفصل 138 كما يلي:
تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني, معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فرح النصيبي, فيصل جدلاوي, كمال السعداوي, هشام حسني, سعد بوعيش, شكري العرفاوي, المنصف شارني, الحسني بدري, وسام ياسين, نور الدين المرابطي, ربيعة نجلاوي, مولدي الزيدي, طارق بوعزيز, إبراهيم قصاص, فاضل الوج, فتحي اللطيف, حسن رضواني, رفيق التليلي, محمد نجيب الحسني, فرج بن عمر, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, حاتم الكلاعي, محمد الحبيب هرقام, عبد الرزاق خلولي
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد: