تعديل على التوطئة مقدم من 18 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, رفيق التليلي, محمد كريم كريفة, عبد السلام شعبان, منى بن نصر, إقبال المصدع, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, المنصف شيخ روحه, لبنى الجريبي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي
تقديم "البسملة" على كلمة "التوطئة" لتكون البسملة فاتحة لنص الدستور بكامله.
تعديل على التوطئة مقدم من 14 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, لبنى الجريبي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, محمد الناجي غرسلي, جمال طوير
الفقرة 2 من التوطئة:
حذف فاصلتين لا موجب لهما: الاولى في السطر الاول بعد عبارة "بناء الدولة"، والثانية في السطر الثاني من الفقرة بعد عبارة "شهدائنا الأبرار"
تعديل على التوطئة مقدم من 21 نائب
رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, علي حويجي, مبروك الحريزي, عبد السلام شعبان, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, عمر الشتوي, بشير النفزي, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي
مقترح تعديل على الفقرة الثالثة:
"وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام مثلا عليا ومقاصد كليه باعتباره أحد المؤسسين الحقيقيين للحداثة الانسانية ولحقوق الانسان الكونية..."
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
عبد اللطيف عبيد, سامية عبو, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, الناصر إبراهمي, رفيق التليلي, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, لبنى الجريبي, المنصف شيخ روحه, محمد الناجي غرسلي
الفقرة الرابعة:
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
عبد اللطيف عبيد, فيصل جدلاوي, سامية عبو, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, عمر الشتوي, نورة بن حسن, جلال بوزيد, هيثم بلقاسم, لبنى الجريبي, محمد الناجي غرسلي, جمال طوير, فاطمة الغربي, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي
الفقرة الخامسة من التوطئة:
حذف فاصلتين الاولى في السطر الثالث بعد عبارة" تحقيق الوحدة العربية" والثانية في السطر الرابع بعد عبارة "والشعوب الافريقية"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب
سهير الدردوري, أحمد السافي, عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة جملة في نهاية الفصل :
"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."
تعديل على الفصل 7 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, سامية عبو, محمد منذر بن رحال, عبد اللطيف عبيد, سمير بالطيب, عصام الشابي, محمود البارودي, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, فيصل جدلاوي, الناصر إبراهمي, جلال بوزيد, حسناء مرسيط, المولدي الرياحي, عمر الشتوي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك
تعديل الفصل:
الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وتسعى الدولة الى حمايتها.
تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب
مبروكة مبارك, إقبال المصدع, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, هيثم بلقاسم, الأزهر الشملي, بشير النفزي, سامية عبو, حنان ساسي, ربيع العابدي, نوفل الغريبي, سناء الحداد, سمير بن عمر
تعديل الفصل:
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني
تعديل على الفصل 13 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, عبد اللطيف عبيد, نورة بن حسن, محمد منذر بن رحال, عبد العزيز شعبان, محمود البارودي, علي حويجي, مبروك الحريزي, جمال طوير, فايزة كدوسي, هيثم بلقاسم, سلمى صرصوط, فرج بن عمر, سناء مرسني, رفيق التليلي
إضافة فقرة:
تعمل الدولة على ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات بين الجهات والفئات والأجيال وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة فقرة 2:
ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.
تعديل على الفصل 15 مقدم من 16 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, بشير النفزي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك, سامية عبو, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, عمر الشتوي, نزار مخلوفي
تعديل الفصل:
تعمل الدولة على النهوض بدور المؤسسة التربوية في تأهيل الأجيال معنويا وعلميا بما يجعلهم قادرين على إنتاج المعرفة والعلم والإبداع في جميع مجالات الحياة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد اللطيف عبيد, زهرة صميدة, منية إبراهيم, مبروك الحريزي, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, الأزهر الشملي, محمد الكراي الجربي, جمال طوير, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, سامية الفرشيشي
مقترح تعديل الفصل 37:
تعديل على الفصل 39 مقدم من 16 نائب
سلاف القسنطيني, عبد اللطيف عبيد, حنان ساسي, نور الدين المرابطي, محمد الصالح شعيرات, محمد الحبيب هرقام, سهير الدردوري, أزاد بادي, علي حويجي, منى بن نصر, نورة بن حسن, مبروكة مبارك, الفرجاني الدغمان, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام
مقترح التعديل - إضافة فقرة:
تعمل الدولة على نشر ثقافة العمل وتربية الناشئة عليها.
تعديل على الفصل 43 مقدم من 16 نائب
مبروكة مبارك, بشير النفزي, نورة بن حسن, سهير الدردوري, إقبال المصدع, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, نور الدين المرابطي, عمر الشتوي, الأزهر الشملي, منى بن نصر, أزاد بادي, هيثم بلقاسم, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي
تعديل الفصل كما يلي:
تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.
المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.
تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, عمر الشتوي, رفيق التليلي, إقبال المصدع, منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, حنان ساسي, بشير النفزي, عبد السلام شعبان, ربيع العابدي, سمير بن عمر, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي
تعديل الفصل:
الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.
تعديل على الفصل 51 مقدم من 15 نائب
منى بن نصر, سامية عبو, أزاد بادي, مبروك الحريزي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, فايزة كدوسي, محمد العلوش, نورة بن حسن, فرج بن عمر, بشير النفزي, منيرة عمري
تعويض الفقرة الأخيرة من الفصل بفقرة جديدة:
يضع المجلس على ذمة النائب الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
إقبال المصدع, نورة بن حسن, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, سمير بن عمر, سامية عبو, منى بن نصر, مبروكة مبارك, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, عمر الشتوي, رفيق التليلي, هيثم بلقاسم, بشير النفزي, سعد بوعيش, ربيع العابدي, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.
تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب
هيثم بلقاسم, مبروكة مبارك, بشير النفزي, عبد السلام شعبان, سهير الدردوري, محمود البارودي, سامية عبو, أزاد بادي, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي, ربيع العابدي, نورة بن حسن, نور الدين المرابطي, سمير بن عمر
مقترح تعديل- إضافة في الفقرة الأولى:
"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."
تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, إقبال المصدع, ريم محجوب, عصام الشابي, سمير بالطيب, محمد قحبيش
تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.
تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, بشير النفزي, مبروكة مبارك, ريم محجوب, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد قحبيش, أحمد السافي
تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 114 مقدم من 14 نائب
مبروكة مبارك, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, منى بن نصر, سامية عبو, فيصل جدلاوي, سمير بن عمر, سليم بن حميدان, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي, ربيع العابدي, نوفل الغريبي
تعديل الفقرتين الثّانية و الثّالثة :
تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وتقتضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف و تزجر الاخطاء المتعلقة به و يمكن لمجلس الشعب أن يطلب منها انجاز ما يحتاجه من تقارير في مجال اختصاصها وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء و يتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
تعديل على الفصل 125 مقدم من 31 نائب
بشير النفزي, دليلة الببة, محمد نجيب الحسني, محمد الكراي الجربي, سمير بن عمر, عبد الستار الضيفي, محمد شفيق زرقين, مبروكة مبارك, نور الدين المرابطي, نورة بن حسن, سامية عبو, فتحي العيادي, منجي الرحوي, عامر العريض, أحمد السافي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, محرزية العبيدي, محمد العلوش, محمد شفيق زرقين, فيصل جدلاوي, إقبال المصدع, محمود البارودي, أيمن الزواغي, محمد منذر بن رحال, العربي عبيد, طارق العبيدي, عمر الشتوي, سعد بوعيش, المنصف شيخ روحه, محمد الحبيب هرقام
بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:
هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.
كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 126 مقدم من 15 نائب
هيثم بلقاسم, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, سليم بن حميدان, بشير النفزي, منى بن نصر, نورة بن حسن, عبد الوهاب معطر, عمر الشتوي, سامية عبو, جلال بوزيد, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, سمير بن عمر
تغيير اسم "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" بـ"هيئة التنمية المستدامة والتضامن بين الأجيال" أين ما وردت.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب
فيصل جدلاوي, نور الدين المرابطي, بشير النفزي, نورة بن حسن, طارق بوعزيز, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم قصاص, رفيق التليلي, مبروك الحريزي, علي حويجي, منى بن نصر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, حاتم الكلاعي, جمال طوير
تعديل الفقرة الثانية:
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعيين العام والخاص و التقصي فيها و التحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, منى بن نصر, سليم بن حميدان, رفيق التليلي, عمر الشتوي, حنان ساسي, هشام حسني, ربيع العابدي, بشير النفزي, فيصل جدلاوي
تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:
مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
عمر الشتوي, عبد الوهاب معطر, هيثم بلقاسم, مبروكة مبارك, إقبال المصدع, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, سامية عبو, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, أزاد بادي, الهادي الشاوش
إلغاء الفصل عدد 144 من الأحكام الختامية.