السلطة التشريعية . الفصل 49
يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
التصويت الأول
يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
التعديلات المقترحة
تغيير "مجلس نواب الشعب" بـ "مجلس الشعب" أين ما وردت.
قبل التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 20 نائب
سمير بن عمر
محمد نجيب الحسني
عبد الستار الضيفي
كمال السعداوي
هيثم بلقاسم
عبد السلام شعبان
أزاد بادي
فيصل جدلاوي
محمد الحبيب هرقام
اسكندر بوعلاقي
سعيد خرشوفي
وسام ياسين
محمد الصالح شعيرات
أنور مرزوقي
سامية عبو
سهير الدردوري
محمد الكراي الجربي
بشير النفزي
نجيب مراد
الحبيب اللوز